الافتاء يوضح حكم صلاة التراويح للمراة في المسجد دون اذن الزوج
أصدرت دائرة الافتاء العام حكمها بإستحباب ان يأذن اتلزوج لزوجته اداء صلاة التراويح في المسجد ونصحت الدائرة الازواج بعدم منع الزوجات من الذهاب إلى المسجد لإقامة الصلاة ومشاركة المسلمين الخير، فلعل المسجد يكون أدعى للخشوع وحضور القلب، خاصة حين تُؤمّن على دعاء الإمام وتسمع آيات الله تُتلى على مدار الشهر الفضيل.
وإستندت الدائرة في هذه الفتوى الى قول الرسول الكريم صل الله عليه وسلم : (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) متفق عليه.
ولكن تعود الدائرة وتنبه الى انه في حال أصرّ الزوج على عدم الإذن لزوجته لصلاة التراويح فيجب عليها النزول عند رغبته كي لا يحدث الشقاق بينهما،وحفظ الأسرة مقدم على فضيلة صلاة الجماعة.
وتستشهد الدائرة بقول الامام النووي : 'يُستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة ، فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء ويجاب عن حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) بأنه نهي تنزيه ؛ لأن حق الزوجة في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة' .