جريمة نقل العدوى بين الشريعة والقانون
د. سعد علي البشير
القبة نيوز- مؤسف ما يحدث من تصرفات استهتارية للبعض تعرض حياة المواطنين الى الخطر في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا متجاهلين في استهتارهم الجهد العظيم الذي تقوم به الحكومة إضافة الى الجهد الملقى على عاتق الأجهزة الأمنية والجيش العربي الذين لم يغادروا الطرقات منذ ثلاثة أسابيع حماية لحياة الأردنيين ومصالحهم للحد والسيطرة على ذلك الوباء وكلما اقتربنا من التقدم والنجاح نتفاجئ بصاعقة الاستهتار وعدم المبالاة والتي تعود بنا الى الوراء وما ينجم عنه من ظهور حالات جديدة تبعث الى الشعور بالإحباط هذا بالإضافة إلى ان المخالفين للتعليمات يتناسوا العقوبات القانونية والشرعية حيال تعريض المواطنين للخطر.
وهنا كان لزاماً علينا الحديث عن المسؤولية الشرعية والجزائية ومعيارها تجاه المتسبب في نقل العدوى للآخرين وما سوف يلحق بهم من الأذى والذي قد يصل الى حالة الوفاة.
بداية إن جميع المشرعين الدوليين وفي جميع دول العالم وعند قيامهم بوضع النصوص القانونية يكون معيارهم في ذلك هو الإنسان الطبيعي العادي العاقل المدرك ٠
وعليه فان كان الفعل واقعاً من ذلك الإنسان العادي الطبيعي المدرك فإنه أصبح واجباً عليه تحمل المسؤولية الجزائية عن أعماله وعما اقترفه بحق الغير، ولا مجال للحديث هنا عن القصد الجرمي، حيث يكفي لوقع الجرم وتحمل المسؤولية بان يكون ذلك الشخص مدركًا وواعيًا وعالمًا بنتائج أعماله المتوقع حدوثها حسب ذلك المعيار.
وبالتتابع فان الإنسان الذي يكون عالمًا او متوقعًا بانه مصاب بوباء الكورونا وذلك حسب الأعراض التي تظهر عليه والتي أصبحت معلومة لدى الجميع وليس هناك مجالا للحديث عن الجهل بتلك الأعراض ، ولم يقم بإعلام الجهات الحكومية المختصة ولم يقم بالإجراء الطبي السليم ، وتابع حياته اليومية مخالطًا لأخته وأمه وأبيه وزوجته وبنيه وصديقه وغيرهم من المواطنين بشكل يظهر معه الاستهتار وعدم المبالاة وعدم الالتزام بالقوانين مع علمه المفترض بالنتائج المتوقعة الأكيدة وهذه النتائج تعتبر مفترضة ومتوقع حدوثها حسب المعيار السابق ذكره ، فان مثل هؤلاء الأشخاص يلزم محاكمتهم ومجازاتهم قانونا ، سيما وان الإهمال الجسيم يقاس بدرجة العمد ، وكذلك الأمر بخصوص العلم بإصابة احد الأشخاص بذلك الوباء وعدم الابلاغ عنه ولو كان ذا قربى كامه او ابيه او شقيقه او غيرهم فان ذلك يلزم معه مجازة ذلك الشخص قانونا ، حيث ان الابلاغ عن أية حالة فيها حماية لذلك الشخص المصاب وكذلك حماية للمواطنين والوطن ، سيما وان ذلك الوباء الذي ابتلانا به الله عز وجل ليس عيبًا وإنما العيب هو التستر عليه ٠
اما فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية في الحالة التي نتحدث عنها والتي تتعلق بنقل الفيروس للمواطنين فقد تم النص عليها صراحةً في قانون الصحة العامة الذي جرم نقل العدوى للغير حيث عرفت المادة 17 من ذات القانون المرض بانه "المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويُمكن للعامل المُسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة " , وعرفت الوباء بأنّه" زيادة عدد الحالات لمرضٍ مُعين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكانٍ مُحدد ووقتٍ مُحدد "وعرفت المصاب هو "كل شخص أصيب بعدوى ناجمة عن العامل المُسبب للمرض المُعدي". كما عرفت المُخالط ب "الشخص الذي خالط أو يشتبه الطبيب بأنّه تعرض للاختلاط بشخص مُصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إليه". وعرفت المُشتبه فيه ب"الأشخاص أو الحيوانات أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن أن يصبحوا مصدراً مُحتملاً لانتشار المرض". وعرفت العزل ب " فصل الأشخاص المُصابين بالعدوى او المُخالطين أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى".
وتنص الفقرة (ب) من المادة 22 من ذات القانون على انه " كل من أخفى عن قصد مصاباً أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يُعتبر أنّه ارتكب جُرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون" ونصت المادة 66 من ذات القانون
على انه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كُل من خالف أي من أحكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون ".
وبناء على ما ورد في نص المادتين المذكورتين في الفقرة السابقة فيمكن للجهات المختصة ملاحقة أي شخص أخفى عن قصد مصاباُ أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائي، أو تسبب بقصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى ، كما يتيح قانون الصحة العامة بمادته رقم 70 صلاحيات للوزير والأمين العام والمدير والطبيب وكل من يفوضه الوزير صفة الضابطة العدلية.
فلذلك وبناء على ما يحدث وما قد يحدث فإن الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات فيها كل المعاني الجميلة للحياة والعكس صحيح، بعيدا عن العقوبات القانونية او التشريعات الدينية والتي حرمت كل تلك الأفعال.
حيث نشرت بعض المواقع الإلكترونية ما قالته دائرة الإفتاء " إن من يتهاون في الحجر الصحي، ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ، ويتسبب بموت غيره فهو قاتل وعليه الدّية، والكفارة صيام شهرين، متتابعين، ويتكرر ذلك بعدد من مات بسببه، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}
وقالت أنه لا يحِلّ للمصابٍ به أن يخالطَ غيرَهُ من الناس، حيث يتسبب ذلك بإلحاق الضرر بهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين فقال: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
وشددت على وجوب الالتزام بالحجر الصحي وكل التوجيهات التي يقرّرها أهل الاختصاص، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض، قال الله تعالى (ويسعون في الأرض فساداً)، ويستحق العقوبة بالآخرة والدنيا لمخالفته لأمر الله تعالى ورسوله ومخالفته لولي الأمر الذي منع التجول والمخالطة وأمره بذلك يحقق مصلحة للناس وتصرف الراعي منوط بالمصلحة كما يقرر الفقهاء وعقوبته يقدرها وليّ الأمر حسب الضرر الناتج.
وأخيرا فإننا جميعًا كمواطنين يجب علينا ان نكون على درجة عالية من المسؤولية وقدرا عالي من الوعي والالتزام متعاونين متكاتفين يدا بيد مع الأجهزة الحكومية للحد من انتشار ذلك الوباء والسيطرة عليه بأذنه تعالى.
وهنا كان لزاماً علينا الحديث عن المسؤولية الشرعية والجزائية ومعيارها تجاه المتسبب في نقل العدوى للآخرين وما سوف يلحق بهم من الأذى والذي قد يصل الى حالة الوفاة.
بداية إن جميع المشرعين الدوليين وفي جميع دول العالم وعند قيامهم بوضع النصوص القانونية يكون معيارهم في ذلك هو الإنسان الطبيعي العادي العاقل المدرك ٠
وعليه فان كان الفعل واقعاً من ذلك الإنسان العادي الطبيعي المدرك فإنه أصبح واجباً عليه تحمل المسؤولية الجزائية عن أعماله وعما اقترفه بحق الغير، ولا مجال للحديث هنا عن القصد الجرمي، حيث يكفي لوقع الجرم وتحمل المسؤولية بان يكون ذلك الشخص مدركًا وواعيًا وعالمًا بنتائج أعماله المتوقع حدوثها حسب ذلك المعيار.
وبالتتابع فان الإنسان الذي يكون عالمًا او متوقعًا بانه مصاب بوباء الكورونا وذلك حسب الأعراض التي تظهر عليه والتي أصبحت معلومة لدى الجميع وليس هناك مجالا للحديث عن الجهل بتلك الأعراض ، ولم يقم بإعلام الجهات الحكومية المختصة ولم يقم بالإجراء الطبي السليم ، وتابع حياته اليومية مخالطًا لأخته وأمه وأبيه وزوجته وبنيه وصديقه وغيرهم من المواطنين بشكل يظهر معه الاستهتار وعدم المبالاة وعدم الالتزام بالقوانين مع علمه المفترض بالنتائج المتوقعة الأكيدة وهذه النتائج تعتبر مفترضة ومتوقع حدوثها حسب المعيار السابق ذكره ، فان مثل هؤلاء الأشخاص يلزم محاكمتهم ومجازاتهم قانونا ، سيما وان الإهمال الجسيم يقاس بدرجة العمد ، وكذلك الأمر بخصوص العلم بإصابة احد الأشخاص بذلك الوباء وعدم الابلاغ عنه ولو كان ذا قربى كامه او ابيه او شقيقه او غيرهم فان ذلك يلزم معه مجازة ذلك الشخص قانونا ، حيث ان الابلاغ عن أية حالة فيها حماية لذلك الشخص المصاب وكذلك حماية للمواطنين والوطن ، سيما وان ذلك الوباء الذي ابتلانا به الله عز وجل ليس عيبًا وإنما العيب هو التستر عليه ٠
اما فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية في الحالة التي نتحدث عنها والتي تتعلق بنقل الفيروس للمواطنين فقد تم النص عليها صراحةً في قانون الصحة العامة الذي جرم نقل العدوى للغير حيث عرفت المادة 17 من ذات القانون المرض بانه "المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها أو عن سمومها ويُمكن للعامل المُسبب للعدوى أن ينتقل إلى الإنسان من مستودع أو مصدر العدوى بطريقةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة " , وعرفت الوباء بأنّه" زيادة عدد الحالات لمرضٍ مُعين عن العدد المتوقع حدوثه في العادة في مكانٍ مُحدد ووقتٍ مُحدد "وعرفت المصاب هو "كل شخص أصيب بعدوى ناجمة عن العامل المُسبب للمرض المُعدي". كما عرفت المُخالط ب "الشخص الذي خالط أو يشتبه الطبيب بأنّه تعرض للاختلاط بشخص مُصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى إليه". وعرفت المُشتبه فيه ب"الأشخاص أو الحيوانات أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن أن يصبحوا مصدراً مُحتملاً لانتشار المرض". وعرفت العزل ب " فصل الأشخاص المُصابين بالعدوى او المُخالطين أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى".
وتنص الفقرة (ب) من المادة 22 من ذات القانون على انه " كل من أخفى عن قصد مصاباً أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يُعتبر أنّه ارتكب جُرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون" ونصت المادة 66 من ذات القانون
على انه "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كُل من خالف أي من أحكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون ".
وبناء على ما ورد في نص المادتين المذكورتين في الفقرة السابقة فيمكن للجهات المختصة ملاحقة أي شخص أخفى عن قصد مصاباُ أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض وبائي، أو تسبب بقصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيّ إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى ، كما يتيح قانون الصحة العامة بمادته رقم 70 صلاحيات للوزير والأمين العام والمدير والطبيب وكل من يفوضه الوزير صفة الضابطة العدلية.
فلذلك وبناء على ما يحدث وما قد يحدث فإن الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات فيها كل المعاني الجميلة للحياة والعكس صحيح، بعيدا عن العقوبات القانونية او التشريعات الدينية والتي حرمت كل تلك الأفعال.
حيث نشرت بعض المواقع الإلكترونية ما قالته دائرة الإفتاء " إن من يتهاون في الحجر الصحي، ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ، ويتسبب بموت غيره فهو قاتل وعليه الدّية، والكفارة صيام شهرين، متتابعين، ويتكرر ذلك بعدد من مات بسببه، لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}
وقالت أنه لا يحِلّ للمصابٍ به أن يخالطَ غيرَهُ من الناس، حيث يتسبب ذلك بإلحاق الضرر بهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة إلحاق الضرر بالآخرين فقال: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
وشددت على وجوب الالتزام بالحجر الصحي وكل التوجيهات التي يقرّرها أهل الاختصاص، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض، قال الله تعالى (ويسعون في الأرض فساداً)، ويستحق العقوبة بالآخرة والدنيا لمخالفته لأمر الله تعالى ورسوله ومخالفته لولي الأمر الذي منع التجول والمخالطة وأمره بذلك يحقق مصلحة للناس وتصرف الراعي منوط بالمصلحة كما يقرر الفقهاء وعقوبته يقدرها وليّ الأمر حسب الضرر الناتج.
وأخيرا فإننا جميعًا كمواطنين يجب علينا ان نكون على درجة عالية من المسؤولية وقدرا عالي من الوعي والالتزام متعاونين متكاتفين يدا بيد مع الأجهزة الحكومية للحد من انتشار ذلك الوباء والسيطرة عليه بأذنه تعالى.