facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

ما هو مطلوب للحياة السياسية المقبلة

ما هو مطلوب للحياة السياسية المقبلة
عبد الله اليماني

القبة نيوز- أم المآسي في كل الانتخابات البرلمانية. تتجدد عند التحضير لها بكل انتخابات ، حيث تتفجر التهكمات والتكهنات كأنها أمطار في فصل الشتاء ، وهذه طامة كبرى تخيم عليها . ولهذا تبقى قضية الإصلاح وإحداث التغيير مشكوك فيها عند الغالبية العظمى من أبناء الشعب الأردني . إذ مازالت كلمة ( التغيير ) بعيدة عن ارض الواقع . وخاصة فيما يتعلق ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وأسبابها فقدان الثقة في الانتخابات من أصلها . وكذلك فقدان الثقة في أعضاء مجلس النواب الذين يفوزون في الانتخابات، بحيث يعتبرونهم أنهم لا يمثلونهم ، وإنما يمثلون الحكومة ، ويتجلى ذلك عندما يقف المجلس في صف الحكومة ، عبر موافقته على القوانين التي تعتبر مصادره الحريات العامة . إلى جانب تغول الحكومة على مجلس النواب مقابل تلبية مصالحهم الخاصة ، وبالتالي على حيات الشعب اليومية ،وعيشته الكريمة .
إذا ما هو مطلوب للحياة السياسية المقبلة ؟
على ضؤ فشل كل التجارب السياسية السابقة ، وعلى رأسها (الوسطية والقومية واليسارية ) رغم الدعم لها بفوزها بعدد من المقاعد البرلمانية والنقابية والبلديات ، من هنا لسنا بحاجه إلى أعضاء مجلس حالات إنسانية .أو أعضاء ترضية أو محاصصة .
بمعنى إظهار للعالم أن لدينا ديمقراطية ، وهؤلاء الذين فازوا هم شاهد على . إلى جانب الدعم المالي لها والاصطفاف الحكومي إلى جانبها . ومع هذا وذاك إلا أنها لا تزال غائبة ، عن الساحة السياسية في الأردن .
. وإذا لم يحدث أي تغيير على قانون الانتخاب وغيرها من القوانين نبقى نعيش حالة الدجل، التي دفعت الناس إلى مقاطعة الانتخابات ووصول مستوى التصويت فيها إلى متدنية جدا . وكأننا نجري انتخابات جمعيات خيرية وليس برلمانية . معركة معروفة نتائجها مسبقا والفائزين فيها معروفين يتقاسمون (( غنائمها الانتخابية )) .
ما هو مطلوب للحياة السياسية المقبلة؟ .
ومن اجل توفير المال والوقت والجهد ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية النيابية والحكم المحلي ( البلديات ) . إجراء الانتخابات (( النيابية والبلدية )) في يوم واحد . من خلال إضافة صناديق اقتراع للانتخابات البلدية.
( تقسم المملكة) إلى( 15 ) محافظة .
وعدد أعضاء المجلس( 80 ) عضوا فقط لاغير ،ويخصص لكل محافظة من المحافظات ما يلي :
1- العاصمة ( 9 ) مقاعد ،يضاف لها( 2) مقعدين للشركس والشيشان والمسيحيين
2- البلقاء (6) مقاعد يضاف لها( 1) مقعد للمسيحيين
3- الزرقاء( 7 ) مقاعد يضاف لها( 2) مقعدين للشركس والشيشان والمسيحيين
4- اربد( 8 ) مقاعد يضاف لها( 1) مقعد للمسيحيين
5- الكرك (6) مقاعد يضاف لها( 1) مقعد للمسيحيين
6-عجلون (4) مقاعد يضاف لها( 1) مقعد للمسيحيين
7- وباقي المحافظات كل محافظة ( 4 ) مقاعد .
8- محافظات بدو الشمال ، الوسط والجنوب ،بحيث كل دائرة (4) مقاعد .
9- تقديم كشف بأموال الحملة الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخابات .واخذ الموافقة عليها .
10- يحظر خلالها على المرشحين ، ومؤيديهم كافة القيام بأية أعمال قد تنطوي،على خداع الناخبين أو التدليس عليهم .
11- يمنع منعا باتا التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
12- يحظر الأنفاق على الدعاية الانتخابية من أموال تأتي من الخارج كدعم للمرشح .
13- لا يجوز استخدام المساجد والكنائس ومقار الجمعيات الخيرية وأية مرافق حكومية للدعاية الانتخابية .
14- لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
15- لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية
16- لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين ( بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك وكل من يقوم بذلك يعاقب المرشح الذي قام أنصاره بهذا التصرف . بالسجن
واعتبارها من الجرائم الانتخابية .
17- يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية .
18- كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات تسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية.
19- يحظر على رجال الجيش والأمن والمسؤولين الغير معنيين في الانتخابات دخول قاعات الانتخابات.
20- الحق للمرشحين دخول قاعة الانتخاب والفرز ومن يمثلهم في الاقتراع والفرز .
21- لا يجوز حمل السلاح الناري ظاهرا أو مخفيا.من قبل المقترعين أو المرشحين .
22- لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم المقرات الانتخابية .
23- يمنع منعا باتا إفشاء أية معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.
24- يعاقب رؤساء وأعضاء اللجان عند :
1 - التلاعب في جداول الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص من دون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع. 2
2 -التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .
3 - إخفاء بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة المعتمدة للانتخابات قبل الاقتراع لحرمانه من الإدلاء بصوته. أو اجبارة على أخذ ورقة الاقتراع منه أو أخفاها عند الفرز .
تنفيذ حكم قانون الانتخابات الخاص بذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ( 20 ) ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين .
إلغاء الصوت الواحد والاستعاضة عنه بان يحق لكل ناخب اختيار (( العدد المقرر للدائرة التي ينتخب فيها )). بمعنى إذا كان للدائرة ( 4) مقاعد يختار ( 4 ) من بين المرشحين .
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير