ماذا تعني التعديلات الدستورية؟
القبة نيوز- أوضحت مصادر قانونية رفيعة المستوى لعمون ماهية التعديلات الدستورية بالتفصيل٬ والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم في جلسة استثنائية. وأكد مصدر قانوني رفيع المستوى لعمون ان المادة 40 من الدستور تنص على ان الملك يمارس صلاحيات بتعيين مناصب في الدولة منها ولي العهد ونائب الملك ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك من خلال رئيس الوزراء والوزير المختص٬وبموجب هذه التعديلات اصبح الملك يمارس صلاحياته منفردا دون اي تنسيب او توقيع اي جهة سواء رئيس وزراء او وزير٬ وقال ان في ذلك توسيعا لصلاحيات الملك. وبين المصدر انه فيما يتعلق بالمادة 50 فقد اضافت التعديلات الدستورية لعام 2011 حالة الوفاة لرئيس الوزراء ونص التعديل في حينه على استقالة الوزراء في حال وفاة الرئيس.
اما هذه التعديلات فقد نصت على بقاء الوزارة في حال وفاة الرئيس بحيث يحل محل رئيس الوزراء المتوفي نائبه ويبقى طاقم الوزارة على رأس عمله عكس ما ورد في تعديلات 2011 التي نصت على استقالة الوزراء حكما في حال وفاة رئيس الوزراء.
واضاف المصدر ان التعديلات على المادة 69 من الدستور تعني تمديد رئاسة مجلس النواب لعامين بدلا من عام وفق ما كان واردا في الدستور بمعنى اطالة منصب رئيس مجلس النواب لعام اخر ليصبح عامين بدلا من عام. واشار المصدر إلى ان تعديلات 2011 كانت تتضمن في البداية هذا المقترح الا ان النواب رفضوا التمديد لرئيس مجلس نوابهم لعام آخر والغي في حينها النص لتعود هذه التعديلات لنفس النص.
واشار المصدر إلى ان تعديل مادة 127 يعني ان التعديلات اضافت على صلاحيات الملك بتعيين مدير المخابرات وقائد الجيش تعيين مدير الدرك حيث كانت التعديلات الدستورية لعام 2011 لا تشتمل على تعيين مدير الدرك وهذه التعديلات اضافت.
وبين المصدر ان تعيين مدير المخابرات وقائد الجيش كان يحتاج لتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص لكن هذه التعديلات حصرت تعيين هذه المنصب منفردا بجلالة الملك دون حاجة لتوقيع رئيس الوزراء او اي وزير وقال ان ذلك ينسحب حسب التعديلات على المادة 40 على تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس السلطة القضائية. كما حصرت التعديلات الدستورية٬ وفق المصدر٬ تعيين رئيس المجلس القضائي واحالته إلى التقاعد بيد الملك.
وقال المصدر انه وفق التعديلات فان صاحب الجلالة هو المختص بالتعيين دون الحاجة لتنسيب او تواقيع اخرى من رئيس الوزراء او الوزير المختص او اي جهة اخرى. ولفت المصدر انه سابقا كان يشترط توقيع رئيس الوزراء على تعيين رئيس المجلس والوزير المختص وبتنسيبات من الجهات المختصة وان ما هو جديد ان ينفرد جلالة الملك بالتعيين دون الحاجة لتنسيب اي جهة سواء كان رئيس الوزراء او الوزير المختص ودون الحاجة لتوقيعهم على قرار التعيين.