العجارمة: لا ضرورة لتعديل دستوري في الدمج الأمني
القبة نيوز - قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة إنه لا يوجد مبرر أو ضرورة لاجراء تعديل على النصوص الدستورية على ضوء صدور التوجيه الملكي السامي للحكومة بضرورة دمج كل من جهازي الدرك والدفاع المدني في جهاز الأمن العام.
وأضاف العجارمة في ادراج عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الاثنين، أن "المادة (127/2) من الدستور كانت قبل تعديلها تنص على (يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص) ومع ذلك لم يتم انشاء جهاز الدرك الا في عام 2008 بموجب قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ولم تكن ثمة مخالفة دستورية على عدم انشاء ذلك الجهاز، لأن النص الدستوري هو عبارة عن توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي مفاده اذا تم انشاء جهازا للدرك - اذا وجد المشرع العادي ثمة ضرورة لإنشاء مثل هذا الجهاز - يكون هذا الانشاء بموجب قانون وليس بأداة اقل منه درجة كالانظمة".
وتابع أن "المشرع وحد هو من يقرر ملاءمة التشريعات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها من وضع التشريع او ضرورته وعلى الاخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولا معقب عليه في هذا الشان".
وبين أن "وجود نص دستوري يبين بان صاحب الصلاحية في تعيين مدير الدرك هو جلالة الملك لايعني ضرورة اجراء تعديل دستوري لالغاء كل ما يتعلق بتعيين مدير الدرك في حال الغاء قوات الدرك وهذا يستتبع بالضرورة من إلغاء منصب أو موقع مدير الدرك".
وأشار أنه "من قواعد التفسير المستقرة بأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وان الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، ومن ثم، فان استخدام المشرع الدستوري لفظ معين لا يعني بالضروة ان يتمسك المشرع العادي بحرفية هذا النص، فالنص الدستوري يفيد الاستغراق والشمول، ولا ادل على ذلك ان المشرع الدستوري استخدم تعبير (الشرطة) في حين تم استخدام تعبير قوة الامن العام في قانون العام، ولم يقل احدا بان قانون الامن العام مخالف للدستور".
وأضاف العجارمة في ادراج عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الاثنين، أن "المادة (127/2) من الدستور كانت قبل تعديلها تنص على (يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص) ومع ذلك لم يتم انشاء جهاز الدرك الا في عام 2008 بموجب قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ولم تكن ثمة مخالفة دستورية على عدم انشاء ذلك الجهاز، لأن النص الدستوري هو عبارة عن توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي مفاده اذا تم انشاء جهازا للدرك - اذا وجد المشرع العادي ثمة ضرورة لإنشاء مثل هذا الجهاز - يكون هذا الانشاء بموجب قانون وليس بأداة اقل منه درجة كالانظمة".
وتابع أن "المشرع وحد هو من يقرر ملاءمة التشريعات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها من وضع التشريع او ضرورته وعلى الاخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولا معقب عليه في هذا الشان".
وبين أن "وجود نص دستوري يبين بان صاحب الصلاحية في تعيين مدير الدرك هو جلالة الملك لايعني ضرورة اجراء تعديل دستوري لالغاء كل ما يتعلق بتعيين مدير الدرك في حال الغاء قوات الدرك وهذا يستتبع بالضرورة من إلغاء منصب أو موقع مدير الدرك".
وأشار أنه "من قواعد التفسير المستقرة بأن العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وان الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، ومن ثم، فان استخدام المشرع الدستوري لفظ معين لا يعني بالضروة ان يتمسك المشرع العادي بحرفية هذا النص، فالنص الدستوري يفيد الاستغراق والشمول، ولا ادل على ذلك ان المشرع الدستوري استخدم تعبير (الشرطة) في حين تم استخدام تعبير قوة الامن العام في قانون العام، ولم يقل احدا بان قانون الامن العام مخالف للدستور".