التلهوني: الاعتداء على الموظف العام مساس بهيبة الدولة
القبة نيوز- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاعتداء على الموظف العام اثناء وظيفته او بسببها مساس بهيبة الدولة التي يمثلها ذلك الموظف المعتدى عليه الامر الذي يمس بسيادة القانون.
واضاف التلهوني ان الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة موظفيها وأن الأصل خضوع الجميع للقانون افرادا ومؤسسات وسلطات .
ويأتي حديث وزير العدل على ضوء الاعتداء الذي حدث في مستشفى البشير يوم أمس على إثنين من الكوادر الطبية .
ولفت التلهوني انه تم تغليظ العقوبات على من يعتدي على موظف عام اثناء وظيفته او بسببها وفقا للتعديلات القانونية الاخيرة التي طرأت في عام 2017 على المادتين (185) و (186) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) .
واوضح الدكتور التلهوني حول هذه التعديلات، بانه تم تغليظ الحد الاعلى للعقوبة على من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها و كان اعزلاً من السلاح تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وقد تصل الى ثلاث سنوات، اما اذا كان المعتدي مسلحاً فان العقوبة قد تصل في حدها الادنى الى سنة والاعلى لثلاث سنوات ، في حين تضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون .
من جهة اخرى بين التلهوني ان القانون لا يتسامح مع الموظف العام اذا ما وقع منه خطأ أو جرم بسبب استغلاله لوظيفته وسلطته ، بل على العكس من ذلك فإنه سيكون عرضة للمحاكمة العادلة امام القضاء وسيوقع بحقه العقوبات المشددة في القوانين وذلك حسب قناعة المحكمة وظروف القضية ، وهذا الأمر هو الذي يعزز مفهوم سيادة القانون بأن الجميع تحت القانون.
وبالعودة لقانون العقوبات فقد عرفت المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) على انه كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .
واضاف التلهوني ان الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة موظفيها وأن الأصل خضوع الجميع للقانون افرادا ومؤسسات وسلطات .
ويأتي حديث وزير العدل على ضوء الاعتداء الذي حدث في مستشفى البشير يوم أمس على إثنين من الكوادر الطبية .
ولفت التلهوني انه تم تغليظ العقوبات على من يعتدي على موظف عام اثناء وظيفته او بسببها وفقا للتعديلات القانونية الاخيرة التي طرأت في عام 2017 على المادتين (185) و (186) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) .
واوضح الدكتور التلهوني حول هذه التعديلات، بانه تم تغليظ الحد الاعلى للعقوبة على من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها و كان اعزلاً من السلاح تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وقد تصل الى ثلاث سنوات، اما اذا كان المعتدي مسلحاً فان العقوبة قد تصل في حدها الادنى الى سنة والاعلى لثلاث سنوات ، في حين تضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون .
من جهة اخرى بين التلهوني ان القانون لا يتسامح مع الموظف العام اذا ما وقع منه خطأ أو جرم بسبب استغلاله لوظيفته وسلطته ، بل على العكس من ذلك فإنه سيكون عرضة للمحاكمة العادلة امام القضاء وسيوقع بحقه العقوبات المشددة في القوانين وذلك حسب قناعة المحكمة وظروف القضية ، وهذا الأمر هو الذي يعزز مفهوم سيادة القانون بأن الجميع تحت القانون.
وبالعودة لقانون العقوبات فقد عرفت المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) على انه كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .