facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

وزير العدل: الشيكات من دون رصيد المقترنة بالحق الشخصي غير مشمولة بالعفو

وزير العدل: الشيكات من دون رصيد المقترنة بالحق الشخصي غير مشمولة بالعفو

* المشروع سيحول الى التشريع والرأي ثم مجلس النواب فالاعيان ثم يرفع الى الملك * القضايا المنظورة امام النيابة العامة أو المحكمة مشمولة بالعفو كما انها تطال المحكومين داخل السجون. * العفو العام يجعل الجريمة كأنها لم تقع * 13 قانون عفو عام صدرت بتاريخ المملكة ضمن نهج تشريعي واضح * اذا اكتشفت الجريمة في وقت لاحق وكان الفعل وقع في فترة العفو فان النصوص تطاله. * 70 مخالفة سير مشمولة في العفو العام

القبة نيوز - قال وزير العدل بسام التلهوني أي جريمة لم يتم النص على استثناءها في قانون العفو العام فهي مدرجة في العفو العام.

وأضاف في برنامج الاردن هذا المساء الذي يقدمه الزميل حازم رحاحلة ان العفو العام فرصة للمواطن الاردني قادته الظرف لارتكاب فعل جرمي معين، مشيرا الى ان هذه الفرصة ستمحى عنه الصفة الجرمية وستزول العقوبة مهما كانت.

وأوضح ان القانون يمحو الصفة الجرمية تماما ويزيل العقوبة بغض النظر ان كان هذا لفعل إحيل الى القضاء ام لا، أو ان كان المتهمين داخل السجون او خارج السجن، منوها الى العفو يشمل القضايا امام النيابة العامة او المحكمة كما انها تطال المحكومين داخل السجون او خارجها.

وأشار الى ان العفو الخاص يصدر في الجرائم التي صدر فيها احكام قطعية، بعكس العفو العام.

وحول القنوات الدستورية لمشروع قانون العفو العام، قال الوزير ان القانون كما اي قانون اخر سيذهب الى ديوان التشريع للنظر في الامور الفنية ثم الى مجلس النواب ليسير ضمن قنواته الدستورية.

ونوه الى ان 13 قانون عفو عام صدرت في تاريخ الملكة ضمن نهج تشريعي واضح، مشيرا الى ان مشروع القانون سيشمل الجرائم التي وقعت قبل 12-12-2018. وقال: اذا اكتشفت الجريمة في وقت لاحق وكان الفعل قد وقع في الفترة التي شملها العفو العام فإن العفو العام تطاله.

وحول مخالفات السير قال ستكون هناك 70 مخالفة مشمولة في العفو، مشيرا الى استثناء المخالفات الخطرة، مثل قطع الاشارة الحمراء وقيادة المركبة مخمورا، أو السير عكس السير.

ونوه الى ان الجرائم التي لا يشملها القانون الافعال الواقعة على الامن الداخلي والخارجي والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلة بالوظيفة العامة والتعديل على الموظفين العامين وجرائم اتلاف الوثائق والحرائق المفضية الى الموت وجرائم القتل القصد.

وشمل القانون جرائم اصدار الشيك من دون رصيد مقتصرة على الشرط الجزائي ولا يلحق ذلك باجراءات الحق الشخصي أما الجرائم الشيكات من دون رصيد المقترنة بالحق الشخصي غير مشمولة بالعفو. وحول اليمين الكاذب وشهادة الزور والقدح والذم يجيب ان تكون هناك مصالحة.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )