facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

قانونيون: إحالة "الدخان" لأمن الدولة خطأ قانوني واستجابة شعبوية

قانونيون: إحالة الدخان لأمن الدولة خطأ قانوني واستجابة شعبوية

القبة نيوز- اكد رئيس النيابات العامة السابق الدكتور اكرم مساعدة ان احالة قضية انتاج وتهريب دخان بصورة غير قانونية الى محكمة امن الدولة خطأ قانوني كبير وقعت فيه الحكومة.

واضاف د.مساعدة في تصريح لعمون ان هذا الاجراء مصادرة لاختصاص صاحب الاختصاص و استجابة لرأي شعبوي دون مراعاة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. 

وبين ان الجرائم المنوه عنها على فرض تحققها لا علاقة لها بامن الدولة وليست من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون محكمة امن الدولة .

واضاف ان النص الوارد في المادة السادسة من قانون الجرائم الاقتصادية والذي يعطي الحق لرئيس الوزراء باحالة اي من الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور الى محكمة امن الدولة فهو مقترن بالصلاحيات المقررة له قي قانون محكمة امن الدولة . وبالرجوع لهذه الاختصاصات فان هذا القانون بعد تعديله على ماهو عليه الآن لايعطي للرئيس سوى الحق في تشكيل المحكمة وفقا للمادة الثانية وتنفيذ القانون حسب المادة الثانية عشرة .

وقال د.مساعدة ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ليس مسؤولا عن هذا الخطأ القانوني انما المسؤولية تقع على من اشار اليه باحالتها لامن الدولة.

وقال د. مساعدة كان الأولى ان تحال القضية لمدعي عام الجمارك فاذا ماخرجت عن اختصاصة او اكتشف جرائم اخرى مصاحبة فعليه احالتها الى المدعي العام النظامي صاحب الولاية العامة .وبذات الوقت كان يجب على هيئة النزاهة النظر فيما يخصها حسب قانونها والا لماذا هي موجودة؟.

وكانت وزيرة الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اعلنت امس ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر احال قضية الدخان لمحكمة امن الدولة .

وعللت غنيمات احالة القضية الى محكمة أمن الدولة لانها تعتبرقضية أمن اقتصادي وتؤثّر على الخزينة العامة للدولة، مبينة ان معالجة قضية التبغ ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.

وبين دكتور مساعدة ان احالة القضة لامن الدولة هي مصادرة لاختصاص صاحب الاختصاص اولا و استجابة لرأي شعبوي دون مراعاة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون بالاضافة لما سيخلق من نظرة السلبية التي ستتولد لدى المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية العالمية .سيما وان الجهات الدولية لاتعترف باحكام المحاكم الخاصة ،مشيرا ان احالة القضية لامن الدولة يمنع استرداده عن طريق الانتربول الدولي كون محكمة امن الدولة من المحاكم الخاصة لا يعترف فيها دوليا.

وتمنى د.مساعدة على مدعي عام محكمة امن الدولة ان يعلن عدم اختصاصه للنظر بالدعوى واحالتها للمدعي العام المختص صاحب الولاية العامة واجزم انه سيتم اثارة دفوع كثيرة بعدم اختصاصه.

واكد رئيس النيايات العامة السابق د.مساعدة ان هذه الجريمة هي جريمة جمركية وضريبية بغض النظر عن وصفها القانوني الصحيح ،لافتا ان ادارة الجمارك كانت ترصد الاحداث بعد ورود معلومات لها وانها داهمت معظم المواقع قبل الحديث عنها في البرلمان ،ثم انها جريمة علامات تجارية من غش وتقليد ،وهنا يأتي دور دائرة المواصفات والمقاييس . واضاف ربما تكون مصحوبة بحالات فساد موظفي بغض النظر عن سقفه ،وهنا يأتي ابتداء دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

من جهته قال رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي الدكتور راتب النوايسة ان احالة القضية لمحكمة امن الدولة مخالف للقانون والدستور لافتا ان من اشار على دولة رئيس الوزراء باحالة القضية لامن الدولة لم يقرأ التعديلات الدستورية الاخيرة التي حصرت اختصاصاتها وليس من بين تلك الاختصاصات مثل هذه القضية.

واكد ان دور رئيس الوزراء يقتصر فقط على تشكيل المحكمة دون سواه ذلك ان الاصل ان تنظرها المحاكم النظامية فهي من صميم اختصاصها ،موضحا انها جريمة اقتصادية وهذه الجرائم من اختصاص المحاكم النظامية بعد التعديلات الدستورية الاخيرة،لافتا ان القضاء النظامي سبق وان تعامل مع قضايا فساد وجرائم اقتصادية واصدر احكاما قاسية ومن ضمنها قضية مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي.

واضاف المحامي النوايسة ان احالة القضية لامن الدولة خلط للاوراق ومن شأنه التنكر لمبدأ الفصل بين السلطات،فمحكمة امن الدولة يتم تشكيلها من السلطة التنفيذية اما المحاكم النظامية فهي جزء من الجهاز القضائي التابع للسلطة القضائية المستقلة ولا يجوز احالة قضية بهذه الخطورة الى محكمة خاصة طالما ان الاصل موجود ومؤهل للتعامل مع مثل هذه القضايا.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير