معیار «الأسباب الكافیة» لرفع الحصانة النیابیة
د. ليث كمال نصراوين
القبة نيوز- رفض مجلس النواب قبل أيام منح الإذن بمحاكمة اثنين من أعضائه، حيث لم ينجح تصويت النواب في تحقيق الأكثرية
المطلقة المطلوبة دستوريا لرفع الحصانة. وأثناء النقاشات النيابية، تم إثارة العديد من الدفوع أهمها أن محاكمة النائب أثناء انعقاد المجلس من شأنه أن يعيقه عن أداء عمله البرلماني، وأن النائب يجب أن يكون متواجدا في المجلس
يمارس مهمتي التشريع والرقابة.
إن هذه الحجة سديدة، إلا أن المعيار الأساسي للتصويت على رفع الحصانة قد حددته المادة (86) من الدستور التي تقضي بعدم جواز توقيف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أو محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته. فالمعيار الذي حدده المشرع الدستوري عند التصويت على رفع الحصانة هو وجود أسباب كافية وجدية تبرر التوقيف والمحاكمة، وليس معيار تعطيل النائب عن عمله النيابي.
إن التمسك بمعيار «التعطيل عن العمل» لغايات تقرير رفع الحصانة من عدمها يعد إجراء مخالفا للدستور. فهذا المعيار واسع ومن شأن التفرد في تطبيقه أن لا يتم ملاحقة أي نائب أثناء جلسات المجلس، ذلك على اعتبار أن أي إجراء قضائي سيترتب عليه حتما تعطيل العضو عن أعمال المجلس.
لقد كان يتعين على مجلس النواب التطرق لطبيعة الجرائم المسندة للنائبين، وما إذا كانت هناك أسباب كافية تبرر رفع الحصانة عنهما لغايات محاكمتهما أثناء اجتماع المجلس. فمن الدلائل الثابتة بأن المشرع الدستوري لم يعط أهمية قصوى لمعيار «التعطيل عن العمل»، أنه استثنى من قرار رفع الحصانة أن يتم القبض على النائب متلبسا بارتكاب جريمة جنائية. ففي هذه الحالة، توجد أسباب كافية تبرر توقيفه ومحاكمته حتى وإن نجم عن ذلك الحيلولة دون حضوره جلسات المجلس.
إن هناك اختلافا في الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب في التعاطي مع الحصانة النيابية. ففي الوقت الذي يتبنى فيه مجلس النواب في نظامه الداخلي معيار «التعطيل عن العمل» بشكل يخالف أحكام الدستور، نجد بأن النظام الداخلي لمجلس الأعيان قد جاء أكثر توافقا مع الدستور بحيث يكرس معيار كفاية الأسباب لرفع الحصانة. فالمادة (143)
من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص بالقول «ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي».
أما النظام الداخلي لمجلس الأعيان، فينص في المادة (116) منه بالقول «إذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة».
لذا، فهناك حاجة ماسة لتعديل أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب ليكون مماثلا لنظيره في مجلس الأعيان فيما يتعلق بتكريس معيار كفاية الأسباب لرفع الحصانة النيابية.
(الرأي)
المطلقة المطلوبة دستوريا لرفع الحصانة. وأثناء النقاشات النيابية، تم إثارة العديد من الدفوع أهمها أن محاكمة النائب أثناء انعقاد المجلس من شأنه أن يعيقه عن أداء عمله البرلماني، وأن النائب يجب أن يكون متواجدا في المجلس
يمارس مهمتي التشريع والرقابة.
إن هذه الحجة سديدة، إلا أن المعيار الأساسي للتصويت على رفع الحصانة قد حددته المادة (86) من الدستور التي تقضي بعدم جواز توقيف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أو محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته. فالمعيار الذي حدده المشرع الدستوري عند التصويت على رفع الحصانة هو وجود أسباب كافية وجدية تبرر التوقيف والمحاكمة، وليس معيار تعطيل النائب عن عمله النيابي.
إن التمسك بمعيار «التعطيل عن العمل» لغايات تقرير رفع الحصانة من عدمها يعد إجراء مخالفا للدستور. فهذا المعيار واسع ومن شأن التفرد في تطبيقه أن لا يتم ملاحقة أي نائب أثناء جلسات المجلس، ذلك على اعتبار أن أي إجراء قضائي سيترتب عليه حتما تعطيل العضو عن أعمال المجلس.
لقد كان يتعين على مجلس النواب التطرق لطبيعة الجرائم المسندة للنائبين، وما إذا كانت هناك أسباب كافية تبرر رفع الحصانة عنهما لغايات محاكمتهما أثناء اجتماع المجلس. فمن الدلائل الثابتة بأن المشرع الدستوري لم يعط أهمية قصوى لمعيار «التعطيل عن العمل»، أنه استثنى من قرار رفع الحصانة أن يتم القبض على النائب متلبسا بارتكاب جريمة جنائية. ففي هذه الحالة، توجد أسباب كافية تبرر توقيفه ومحاكمته حتى وإن نجم عن ذلك الحيلولة دون حضوره جلسات المجلس.
إن هناك اختلافا في الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب في التعاطي مع الحصانة النيابية. ففي الوقت الذي يتبنى فيه مجلس النواب في نظامه الداخلي معيار «التعطيل عن العمل» بشكل يخالف أحكام الدستور، نجد بأن النظام الداخلي لمجلس الأعيان قد جاء أكثر توافقا مع الدستور بحيث يكرس معيار كفاية الأسباب لرفع الحصانة. فالمادة (143)
من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص بالقول «ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي».
أما النظام الداخلي لمجلس الأعيان، فينص في المادة (116) منه بالقول «إذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة».
لذا، فهناك حاجة ماسة لتعديل أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب ليكون مماثلا لنظيره في مجلس الأعيان فيما يتعلق بتكريس معيار كفاية الأسباب لرفع الحصانة النيابية.
(الرأي)