الخريشا يكتب: محاكمة الوزراء .. وطلب تفسير نصوص دستورية
م. حديثه الخريشا
القبة نيوز-تنص المادة ٥٥ من الدستور، بموجب التعديل في عام ٢٠١١، على مايلي: "يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لأحكام القانون".
كما تنص المادة ٥٦ من الدستور، بموجب التعديل في عام ٢٠١١ أيضا على ما يلي: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة الا باغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب"
وبالتدقيق بالنصوص أعلاه وتحليلها، وبمراقبة ما جرى ويجري الان حول طلب محاكمة وزيرين محترمين، لدي عدة تساؤلات وهي:
١) من المقصود بالوزراء بالمواد الدستورية المذكورة أعلاه؟ هل هم الوزراء الذين على رأس عملهم فقط، ام أيضا الوزراء السابقين؟
٢) الحق الممنوح لمجلس النواب بالمادة ٥٦ أعلاه، هل هو حق حصري لمجلس النواب؟ ام هو حق إضافي لمجلس النواب؟
إن هذه التساؤلات بنظري على قدر عالي من الاهمية اذا ما تفكرنا بها وطبقنا الإجابات المحتملة على ما يتم حاليا من إجراءات لمحاكمة الوزراء المحترمين.
وانا اعتقد شخصيا ان هناك خطاء إجرائي كبير قد حدث وهذا ما سأوضحه
١) اذا كان المقصود بالوزراء هم الوزراء الذين على رأس عملهم والسابقين، وهذا ما أرجحه من الوزراء المقصودين بالمواد الدستورية أعلاه، وإذا كان الحق الممنوح لمجلس النواب هو حق حصري للمجلس، فاني ارى انه كان يجب ان يتم أخذ موافقة مجلس النواب على مثولهم امام المدعي العام، حيث ان الادعاء العام والمدعي العام هم جزء من النيابة العامة. وبما ان المادة ٥٦ من الدستور تتحدث عن التحويل الى النيابة العامة التي يقع المدعي العام ضمن اختصاصها.
اما اذا كان الحق الممنوح لمجلس النواب هو حق إضافي للمجلس والنيابة العامة تستطيع ان تطلب الوزير للمثول أمامها دون موافقة المجلس فلماذا تطلب النيابة العامة بموجب كتاب المدعي الذي هو جزء منها من مجلس النواب الموافقة على إحالته اليها؟
انا اعتقد ان هناك خطاء قد حصل ويجب تصويبه بإرسال طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص المواد المذكورة أعلاه في ظل المعطيات آنفة الذكر.
والله من وراء القصد
كما تنص المادة ٥٦ من الدستور، بموجب التعديل في عام ٢٠١١ أيضا على ما يلي: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة الا باغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب"
وبالتدقيق بالنصوص أعلاه وتحليلها، وبمراقبة ما جرى ويجري الان حول طلب محاكمة وزيرين محترمين، لدي عدة تساؤلات وهي:
١) من المقصود بالوزراء بالمواد الدستورية المذكورة أعلاه؟ هل هم الوزراء الذين على رأس عملهم فقط، ام أيضا الوزراء السابقين؟
٢) الحق الممنوح لمجلس النواب بالمادة ٥٦ أعلاه، هل هو حق حصري لمجلس النواب؟ ام هو حق إضافي لمجلس النواب؟
إن هذه التساؤلات بنظري على قدر عالي من الاهمية اذا ما تفكرنا بها وطبقنا الإجابات المحتملة على ما يتم حاليا من إجراءات لمحاكمة الوزراء المحترمين.
وانا اعتقد شخصيا ان هناك خطاء إجرائي كبير قد حدث وهذا ما سأوضحه
١) اذا كان المقصود بالوزراء هم الوزراء الذين على رأس عملهم والسابقين، وهذا ما أرجحه من الوزراء المقصودين بالمواد الدستورية أعلاه، وإذا كان الحق الممنوح لمجلس النواب هو حق حصري للمجلس، فاني ارى انه كان يجب ان يتم أخذ موافقة مجلس النواب على مثولهم امام المدعي العام، حيث ان الادعاء العام والمدعي العام هم جزء من النيابة العامة. وبما ان المادة ٥٦ من الدستور تتحدث عن التحويل الى النيابة العامة التي يقع المدعي العام ضمن اختصاصها.
اما اذا كان الحق الممنوح لمجلس النواب هو حق إضافي للمجلس والنيابة العامة تستطيع ان تطلب الوزير للمثول أمامها دون موافقة المجلس فلماذا تطلب النيابة العامة بموجب كتاب المدعي الذي هو جزء منها من مجلس النواب الموافقة على إحالته اليها؟
انا اعتقد ان هناك خطاء قد حصل ويجب تصويبه بإرسال طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص المواد المذكورة أعلاه في ظل المعطيات آنفة الذكر.
والله من وراء القصد