خبراء يكشفون "كارثية" نصوص قانون ضريبة الدخل المعدل - تفاصيل
- تاريخ النشر : 2018-09-22 15:19:31 -
القبة نيوز- وجّه خبراء في مجال الضريبة انتقادات حساسة وشاملة لمشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، قالوا فيها إن التعديلات بمعظم بنودها كارثية وستعود بالضرر على المواطن والاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تسجّل سابقة باجراء تعديل على قانون الضريبة في ظلّ نموّ اقتصادي بطيء للغاية لم تصل نسبته إلى 2%، الأمر الذي سينعكس سلبا على معدل النمو في دخل الأفراد.
وأضافوا في الشروحات التي قدموها لـ الاردن24 إن قانون الضريبة المعدل جبائي بامتياز، وتتناقض أهدافه المعلنة مع كلّ النظريات الاقتصادية؛ فالأصل أن تعمل الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي قبل تقديم قانون الضريبة، ومن غير المعقول أن يتمّ الحديث عن تعديل قانون الضريبة والأردن يعيش أقلّ نسبة نموّ اقتصادي منذ 20 عاما.
وأما الأمر الثاني الخطير في القانون هو فرض ضريبة على الدخل الاجمالي، فمثلا؛ إذا كان دخل الأسرة 24 ألف دينار يتمّ فرض ضريبة على كامل هذا المبلغ، دون النظر لامكانية وجود قرض على هذه الأسرة ولا امكانية أن تكون الأسرة تدفع نصف هذا المبلغ كعلاج لأحد ابنائها أو أجرة منزل أو دراسة في الجامعة أو تأمين صحي خاص لغير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي، كما أن القانون لم يميّز بين الأسرة المحتاجة وغيرها ففرض ضريبة على الأسرة التي تملك منزلا بنفس القدر الذي فرضه على أسرة تسكن بالأجرة.
ولفت الخبراء إلى أن فرض ضريبة تكافل على المواطنين أمر مجحف للغاية، حيث أن المواطن يدفع ضرائب كثيرة للحكومة وينتظر حصوله على خدمات لائقة، إلا أن القطاع الصحي الحكومي سيء للغاية، كما أن التعليم الحكومي والخدمة في المدارس الحكومية متأخرة عن التعليم الخاص، إلى جانب أن قطاع النقل العام لدينا من اسوأ الخدمات العامة التي تُقدّم لنا.
وأشاروا إلى أن الحكومة في حواراتها مع الناس تُخاطب جميع فئات المجتمع وكأنها تُخاطب متخصصين، وهي تعتمد على قصور فهم غير المتخصصين للنقاط الخطيرة الكثيرة التي ستنعكس على حياتهم بشكل سلبي وواضح.
وتاليا الملاحظات التي سجّلها الخبراء على تعديلات قانون ضريبة الدخل:
أولا - تعريف الشخص ذو العلاقة:
إن توسيط الشخص الطبيعي في تحديد الشخص ذو علاقه فيه انتهاك لعلاقات الأسرة والعلاقات الاجتماعيه حيث كان هذا المصطلح يعمل به في مجال تحديد العلاقه بين الشركات وكان يقوم على أساس مقدار المشاركه في راسمال الشركه الشقيقة أو الحليفة أما اعتبار العلاقة الزوجيه أو رابطة القرابه في النشاط التجاري معيارا لاعتبار الانشطه تخص شخص ذو علاقة وتطبيق حكم المادة 20 من قانون ضريبة الدخل بعد تعديلها واعتبار المعامله وهمية فإن هذا التعديل جاء مجردا من اي معيار ثابت ومحدد مما يعطي المدقق حق الاجتهاد وسيرتب مشاكل عدة ناتجه عن عمومية النص وبالتالي تعطي الدائرة حق الاجتهاد وسيكون مضرا بحق العلاقات الاسريه والتعديل ناتج عن انعدام الثقة بين المواطن والدولة وجاء على شاكلة فزعه تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي ويجب العمل على إلغاء هذا التعديل.
ثانيا - تعديل نسب الأرباح القائمه الوارد في المادة ٢٣ من القانون بحيث تصبح ( الأرباح القائمه أو الصافيه)
هذا التعديل يعطي الدائرة أو وزارة الماليه الحق في فرض نسب ارباح صافيه على أصحاب الأنشطة البسيطة والمتوسطة التي لا تسمح حجم أنشطتهم مسك حسابات لكلفتها المرتفعه مما يجيز لمجلس الوزراء اصدار نظام لنسب ارباح صافية وهذا يخلف الواقع والقانون وذلك من النواحي التاليه:
أ - إن هذا التعديل يجافي العداله لصعوبة اثبات نسب الأرباح الصافية أمام القضاء حيث أن الثابت هو نسبة الربح القائمه وهي الفرق بين سعر الشراء والبيع وتكاد أن تكون هذة النسبة ثابتة في الانشطه التجارية لتقارب اسعار البيع نتيجة المنافسه وهي مكشوفه للجميع
أما نسبة الربح الصافيه فهي سر تجاري لا يعرفة حتى المقربون من التاجر لاعتمادها على مقدار نفقات كل تاجر وحتى أحيانا التاجر نفسه لا يعرف نسبة الربح الصافية ما دام لا يملك حسابات وهذا يشكل عائق في تحقيق العداله أو السعي لتحقيقها أمام القضاء لصعوبة الاثبات.
كما أن اللجوء لفرض نسب ارباح صافيه يمنع المحكمه من بسط رقابتها على عدالة النسب المعتمدة.
ب - إن تعديل نص المادة ٢٣ باستبدال الارباح القائمه بنسب الأرباح القائمه أو الصافيه يخالف نص المادة ٢ من ذات القانون وذلك من الناحية التالية:
إن المشرع عرف الدخل الإجمالي وهو تسلسل في التعريف وفق المنطق المحاسبي اي أنه اعتمد في البدايه الأرباح القائمه، ثم تدرّج ليُعرف المصاريف المقبولة ثم يأتي بعد ذلك لتعريف الدخل الخاضع (الصافي) وهنا تنويه بسيط وهو أن الدخل الخاضع هو نفسه الصافي للشخص الاعتباري بينما الشخص الطبيعي يعتبر الدخل الخاضع هو الصافي بعد تنزيل الاعفاءات اي أن المشرع قصد التسلسل بالمحاسبة الضريبيه وفق التسلسل المحاسبي التي تعتمد مبادئ المحاسبة المحلية والدولية وبالتالي فإن التعديل يناقض نص المادة ٢ من القانون.
ج - إن اعتماد نسب ارباح صافية يجافي المنطق كون اعتماد النسبه الصافيه فيه افتراض أن الجميع يحقق ربح بغض النظر عن النفقات وكأن الدائرة لا تعترف باي نفقة وهذا يخالف مبدأ المحاسبه أن لكل إيراد نفقه أو مقابلة الإيرادات بالنفقات والمقصود من هذا التعديل هو الأشخاص الطبيعيين استجابة لتوجيهات صندوق النقد لقلب المعادله بدلا من الاعتماد على الشركات في تحقيق الوفر الضريبي الاعتماد على الأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن والتوصيه البسيطة وهذا يهدف إلى تقوية الشركات المساهمه على حساب الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص مما سيؤدي لخلق شركات احتكاريه تتلاعب بمقدرات الوطن والمواطن.
مما سبق، نرى أن اعتماد نسب ارباح صافية هي ضربه موجعه للانشطه الاقتصاديه وخصوصا متوسطي وصغار التجار، وعندها سوف تخضع اغلب شركات الاشخاص للضريبه حتى لو كان نشاطها ٥٠الف دينار وهو نشاط دكانه مساحة ١٦ متر مربع.
ثالثا - المادة (٢٨) مطلع الفقرة (ب):
سؤال إلى من وضع النص المقترح لتعديل المادة ٢٨ من القانون الاصلي ( قانون ضريبة الدخل رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤) وبالتحديد تعديل مطلع الفقرة (ب) من المادة المشار إليها، بحيث يصبح مستهل الفقرة ب: باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطيا تمديد فترة التدقيق.....
أ - في القانون الاصلي ليس للمدير اي صلاحيه بتمديد فترة التدقيق، فما هو الهدف من النص؟
ب - ما هي الحالات التي يملك فيها المدير تمديد التدقيق؟
ج - ما هي المدة المقترحه للتمديد؟
أعتقد أن هذا النص هو سم قاتل سينقل تحديد آلية تطبيق النص الى السلطة التنفيذيه سواء بنظام أو تعليمات وتطلق يدها في التجبر بالمكلفين وجعل التفسيري في النظام أو التعليمات هو الاساس، وبالتالي الالتفاف على المدد الواردة في المواد ٢٩ و ٣٤ لإطالة مدة اصدار قرار التدقيق أو الموظف المفوض المدة التي يراها المدير ولو تجاوزت مدة ٤ سنوات وهذا سيكون له آثار سلبيه لعدم استقرار أوضاع المكلفين.
وللعلم والتوضيح، إن المضاعفة في المادة ٢٩ هي بموجب نص القانون وليست بقرار المدير العام، وبالتالي فإن الصيغه التعديليه يقصد منها تمكين الدائرة من إطالة مدة التدقيق ولو تجاوزت ٤ سنوات، بغض النظر عن ثبوت جرم جزائي من عدمه لذا يرجى التمحيص في مفردات نص المادة ٢٩ والصيغه المقترحه لتعديل الفقرةب من المادة ٢٨ السابقة في التسلسل القانوني للمادة ٢٩.
رابعا - الضريبة المفروضة على البنوك:
يُلاحظ أن هناك هجمة شرسة على المطالبات بتعديل شريحة البنوك من قبل أبواق حيتان البنوك، وهناك شائعة يتم بثها في الشارع ويرددها المواطن كمعارض لها ونعتقد أن مصدرها البنوك واصحاب المصالح المرتبطين بالبنوك والذين يستهدفون استخدام المواطن كأداة ضغط على الحكومة. وهنا اؤكد للمواطن أن رفع شريحة البنوك لن يؤثر على الاطلاق على المواطن ولقمة عيشه، ولن يكون سببا في رفع أسعار الفائدة عليه، وذلك للاسباب التالية:
أ - إن ضريبة الدخل هي من الضرائب المباشرة التي تفرض على المكلف العامل عن دخله المتحقق من نشاطه في نهاية كل سنة.
ب - نتيجة لطبيعة الضريبه اعلاه، وكونها ضريبة مباشرة لا تقبل العكس او الانعكاس، فلا يمكن ولا يجوز مطلقا نقل عبئها على الغير، أي المتعاملين مع البنوك في هذه الحالة.
ج - إن العلاقه بين ضريبة الدخل ووعائها (مطرح الفرض) علاقة طردية؛ كلما زاد الدخل زادت الضريبة على البنك، وبالتالي ليس من مصلحة البنك زيادة الدخل بل من مصلحته تهريب الدخل أو تجنيبه من فرض الضريبة.
د - إن الفائدة لها علاقة مباشرة بالسياسة النقدية التي يتحكم بها البنك المركزي الأردني الذي يعمل جاهدا للاستقرار المالي.
هـ - إن سعر الفائدة هو من السياسات النقدية الهامة للدولة، ومفوض للبنك المركزي الاردني التحكم بها وتحديد مقدارها تحت طائلة العقوبات القاسية في حال عدم الالتزام بمقدار الفائدة المحددة.
على ضوء ما سبق، أهيب بكلّ الاخوة المهتمين بمصلحة أبناء الوطن عدم اتباع أصحاب الدعوات بمعارضة زيادة شريحة ضريبة البنوك لعدم تأثيرها علينا وعلى المواطن، وبالعكس المطالبة بتطبيق شريحة القانون رقم 4 لسنة 1989 التي كانت 45% ، والمطالبة بتطبيقها على شركات التأمين والاتصالات والتاجير التمويلي والشركات الماليه، وهذا يحقق المبلغ المطلوب للحكومة من الضريبه.
خامسا - ضريبة الدخل على المواطنين من أبناء الطبقة الوسطى:
ما يهم المواطن والطبقة الوسطى هو الاعفاءات، وعليه فلا بدّ من المطالبة بابقائها كما هي دون تعديل، والمطالبة بتعديل شريحة الأفراد وتطبيق التصاعدية العادلة من حيث مقدار الشريحة وقاعدة الشريحة، بحيث لا تقل القاعدة بين الشريحة والاخرى عن 10000 آلاف دينار.
وكذلك معارضة تضخيم العقوبات وذلك لما يلي:
أ - إن القاعدة العامه في التجريم أن العقوبة بقدر الفعل.
ب - إن الركن المعنوي في تجريم الافعال المخالفه لقانون الضريبة مفترضة، أي ولو وقعت نتيجة خطأ خطأ أو سهوا، وهي لا تحتاج لاثبات سوء النية، وهناك أحيانا خلاف ما بين قواعد المحاسبة العادية والمحاسبة الضريبية في بعض النفقات وبعض الدخول "هل هي خاضعة أم معفاة"، مما يولد أحيانا فرقا ضريبيا دون قصد من المكلف يؤدي لدماره.
ج - إن جبر الضرر وفقا لمبادئ التعامل والقانون المدني تكون بحدود الضرر، إلا أن قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامه على المبيعات تجبر الضرر المتحقق بحقها بخمسة اضعاف ويزيد، وهي:
1- فرض التعويض القانوني بمقدار الفرق الضريبي
2- فرض التعويض من المحكمة بمقدار الفرق الضريبي اذا ما قامت المحكمة برد الطعن
3- غرامة 4% بالالف وهي عادة اكثر من الضريبه
سادسا - المادة (٢١)، فرض ضريبة مقطوعة:
عدّلت المادة ٢١ من مشروع القانون المادة ٣٢ من القانون الاصلي، والتعديل يُعتبر بمثابة صاروخ ينسف أي نشاط تجاري صغير مثل أصحاب البقالات والأكشاك والمهن الحرة، ولو كان حجم نشاطهم ١٠ دنانير، فسيخضعون للضريبه.
والادهى ان كراجات السيارات والمحاجر وصالونات الحلاقة والملاحم يجب أن تدفع الغرامة وكذلك 2% ضريبة مقطوعة على الـ 150000 دينار مبيعات، أي 3000 دينار، أي أكثر ممن تتجاوز مبيعاتهم 150000 دينار، وبالأصل هم لم يحققوا تلك الضريبة دخلا صافيا، وإذا جرى اقرار هذه المادة فستكون مجحفة بحقّ المساكين..
سابعا - محاسبة المتهربين ضريبيا:
لو كانت الحكومه حكيمة ويهمها منع التهرب لرفد الخزينه مع الحفاظ على البقرة الحلوب، لأضافت نصّا في نهاية مادة العقوبات تقول:
بالرغم مما ورد بالفقرات السابقه، إذا قام المتهرب بتسوية قضيته ودفع مبلغ التسويه تلغى الجريمه والعقوبة وكانها لم تكن.
بهذا النص سيلجأ المتهىربين لتسوية أوضاعهم تداركا للسجن، لان هذا النص موجود في قوانين دول عديدة، حتى أنه بالإمكان التسويه حتى وإن كان الحكم قد صدر لان الهدف من فرض العقوبه هو الإصلاح بالدرجه الاولى وحفظ حقوق الدوله اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الشطط بالتقدير بحق المكلفين في حالات ضبط المحال التجاريه، واحيانا وجود فروقات دون قصد لأن العقوبات في قانوني ضريبة الدخل والضريبه العامة على المبيعات لا تقوم على النيه في ارتكاب التهرب وانما النيه مفترضه، ولو تم تسجيل قيد بطريقة الخطأ ما الفائدة التي تجنيها الدائرة من سجن تاجر ما لمدة سنه فهي تكون قد هدمت تجارته مصدر الدخل الخاضع للضريبه اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نص القانون الحالي في المصالحة محصورة بالحقوق الماليه وليس الجزائية، وعدم وجود النص سيربك الدائرة والمحكمه لإيجاد مخرج لذلك.
ومن خلال الدراسات في علم الإجرام والعقاب تبين أن التشدد بالعقوبة يؤدي إلى نتائج عكسية، فرغم العقوبات على القتل بكافة أقسامه إلا أن القتل يزداد مما حدى بالدول المتقدمه لاعتبار عقوبة الحبس بمثابة فترة اصلاح وتقويم نفسي ومعنوي. لذا فإنني أرى ضرورة صياغة نص بهذا المعنى.
ثامنا - الضريبة المفروضة على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن ٣٠٠ ألف دينار:
شوّه البند ٢ من الفقرة ( أ) من المادة ٩ من المشروع المعدل النص مع أن الفارق في الضريبة ٢٤٠٠ في حال احتسابها على اساس الشريحه لمبلغ ٣٠٠٠٠٠ دينار واحتسابها مقطوعه لذات المبلغ بنسبة ٢٥ بالمائه
لشركات التضامن والتوصيه البسيطه
المادة ٩/و من المشروع أما مسك حسابات كلفتها لاتقل عن ١٠٠٠ دينار
أو ضريبه ١٠٠٠ دينار هي عباره عن فرض اجباري على جميع النواحي مكرره
والادهى ان كراجات السيارات والمحاجر وصالونات الحلاقة والملاحم يجب ان تدفع الغرامة وكذلك 2% ضريبة مقطوعة على الـ 150000 دينار مبيعات يعني 3000 دينار يعني اكثر ممن تتجاوز مبيعاتهم 150000 وبالاصل لم يحقق تلك الضريبة دخلا صافيا اصلا ، اذا اقروها فهي مجحفة على المساكين
تاسعا - اخطاء تشريعية:
حق التقاضي المقدس والمكفول بالدستور وكل المواثيق الدولية يتم ضربه من أساسه بنص المادتين (57، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ونص المادة 66 /ج من قانون الدخل؛ حيث تنص الأولى على أنه على المحكمة أن تحكم بمثلي الضريبة الذي رُدّ الطعن بشأنها والثانية على مثل الضريبة التي رُدّ الطعن بشأنها، هذا مع العلم أن هناك غرامة تأخير أربعة بالألف عن كل أسبوع بحكم القانون.
فإذا كانت المبالغ المتنازع عليها يستوفى عنها غرامة تاخير فلماذا الغرامة الأخرى وهي المثل أو المثلين إذا لجأ المكلف أو المدعي للمحكمة؟!
هذان النصّان هما دعوة ضمنية للناس لعدم اللجوء للقضاء لنيل حقوقهم وتخليص أنفسهم من هذه الورطة بطرق غير مشروعة، وتشجيع للفساد بل هي دعوة صريحة للتهرب الضريبي الذي ينادون بمكافحته؛ فما دام طريق القضاء محفوفة بهذه المخاطر فأنت تدعو الناس لسلوك طرق أخرى لاقتضاء حقوقهم المشروع منها وغير المشروع. مع العلم ان هذه الغرامات واردة أيضا كعقوبات في المواد الجزائية، بمعنى لو تم تحريك دعوى جزائية بذات المبالغ الضريبية المتنازع فيها ضد المدعي في الدعوى الحقوقية وأدين فيها سيدفع غرامة مثلي الضريبة أيضا فيصبح واجب تحصيل أربعة أمثال الضريبة بالإضافة لمبلغ الضريبة ذاتها. وهنا أجزم بأن هذين النصين هما دليل تخلف تشريعي ما بلغته دولة في العالم كما هو في الأردن.
ولو بحثنا في كل قوانين البشرية ما وجدنا مثل هذا إلا في قوانين الضريبة عندنا، فالغرامة المالية القاسية هذه مفهومة كعقوبة جزائية في الدعوى الجزائية، إنما أن يحكم فيها في الدعوى الحقوقية فهذا ما لا يصدقه عقل قانوني بأدنى مستوياته. وأضرب مثالا لتقريب الصورة؛ لو طعنت وتظلمت أمام محكمة الضريبة بمبلغ ضريبة مبيعات فرض عليك بقيمة 100,000 دينار وكنت محقا بطعنك هذا وحكم لك بمنع مطالبتك بـ75000 دينار وأن الواجب دفعه هو فقط 25000 دينار فهل تعلم أن المحكمة ستحكم عليك أيضا بـ50000 دينار وهي مثلي ما رد الطعن بشأنه ليصبح كامل المبلغ 25+50الف = 75000 ، أي أنك ستتساوى مع دائرة الضريبة في مقدار ما كسبت وما خسرت في دعواك رغم أنك محق بها بنسبة 75%هذا بالإضافة إلى غرامات التأخير.
عاشرا - غرائب وعجائب القانون:
- من خلال الشرائح الضريبه تصل شريحه الفرد الى ٢٢% ضريبه بينما على الشركات تجدها ٢٠ ثابته.
- رفع الضريبه على المصانع من ١٤% الى ٢٠% سوف يؤدي الى اغلاق مصانع صغيره اصلا هي غير قادره على منافسه المنتج الصيني.
- القانون فرض على كل شركة تضامن وتوصية بسيطة ان تقوم بتعيين محاسب قانوني وتقديم ميزانية مدققة سنوياً.
- اذا لم تلتزم هذه الشركات بتقديم هذه الميزانية، فيتم فرض ضريبة دخل عليها مبلغ ١٠٠٠ دينار كحد أدنى بغض النظر اذا كانت رابحة او خاسرة.
- عدد هذه الشركات القائمة حوالي مائة ألف شركة.
- معظم هذه الشركات بسيطة وتعمل في اعمال محدودة لا تحتمل تعيين مدقق حسابات قانوني.
- كثير من هذه الشركات تم تأسيسها ولَم تعمل أية أعمال.
- الشركاء في هذه الشركات ملزمون بتسديد الضريبة من ذمتهم المالية الشخصية.
- في الاْردن لدينا حوالي ١٠٠٠ مدقق حسابات قانوني، يعني كل مدقق ستكون حصته التدقيق على ١٠٠٠ شركة في السنة، والمدة المتاحة للتدقيق هي ١٢٠ يوم في السنة اَي انه يجب أن ينتهي المدقق من تدقيق حسابات عشر شركات كل يوم وإصدار ميزانية لها وطبعا هذه مهمة مستحيلة حتى لو كان لدينا ١٠٠٠٠ مدقق.
- الحد الأدنى لأتعاب التدقيق حوالي ٥٠٠ دينار سنويا ، ويعني هذا حوالي خمسين مليون دينار سيتم دفعها اتعاب تدقيق او سيتم استيفاء ١٠٠ مليون دينار.
- القانون الجديد يسمح بحبس كل الشركاء المتضامنين اذا لم يتم تسديد الضريبة ولو لكن هناك تهرب.
- هذا النص استحدثته حكومة د.عمر الرزاز ولَم يكن موجودا في مشروع حكومة الملقي.
تابعوا القبة نيوز على