facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

نقابة الصحفيين تعدل تعليمات قبول العضوية لتعزيز الكفاءة المهنية

نقابة الصحفيين تعدل تعليمات قبول العضوية لتعزيز الكفاءة المهنية

القبة نيوز - اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، برئاسة النقيب طارق المومني، تعديل تعليمات قبول العضوية في النقابة خلال جلسة استثنائية عقدت الاثنين، بهدف تجويد العمل النقابي وتعزيز أداء المؤسسات الصحفية.

ويشترط النظام الجديد اجتياز امتحان لغوي محايد وإثبات العمل الفعلي في المؤسسات الصحفية أو الإعلامية لفترة تدريبية محددة، إلى جانب توثيق الالتزام بالشروط القانونية والإدارية. كما تم إلغاء تعليمات العضوية السابقة المعتمدة منذ 2017 وتطبيق التعليمات الجديدة فور إقرارها.

التعليمات الأساسية:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات قبول العضوية في نقابة الصحفيين” ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس النقابة.

المادة (2): التعاريف:
"القانون”: قانون نقابة الصحفيين النافذ.
"الوزير”: الوزير المعني بشؤون الإعلام.
"النقابة”: نقابة الصحفيين.
"النقيب”: نقيب الصحفيين.
"المجلس”: مجلس النقابة.
"المهنة”: مهنة الصحافة.
"العضو”: الصحفي المسجل وفق أحكام القانون.
"المؤسسة الصحفية”: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية أو ينشئ موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، ولا تشمل المؤسسات الرسمية أو العامة والأحزاب والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثلها.
"المؤسسة الإعلامية”: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازًا أو موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، ويشمل العمل الصحفي في دوائر الأخبار والتحرير.

المادة (3): إجراءات التقديم والتحقق:
أ. يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على النموذج المعتمد مرفقًا بالوثائق المطلوبة والمواد الصحفية التي قدمها طالب التدريب.
ب. تتحقق لجنة العضوية من صحة الشروط بكافة الوسائل الممكنة.
ج. يحق للجنة طلب أي وثيقة إضافية للتحقق من الشروط واستمرارها بعد صدور قرار التسجيل.
د. للجنة مخاطبة الجهات الرسمية أو الخاصة للتأكد من صحة الوثائق.
هـ. تتحقق اللجنة من تفرغ مقدم الطلب تمامًا للتدريب، مع مستندات من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة والتجارة.
و. تجري اللجنة امتحانًا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو الإنجليزية من جهة محايدة.

المادة (4): دون الإخلال بصلاحيات اللجنة، يمكن قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينًا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير وإثبات ذلك.

المادة (5):
أ. يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب تحت إشرافها شرط حصوله على المؤهلات العلمية وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب.
ب. يتأكد المجلس من ممارسة المتدرب للتدريب فعليًا ويحق شطب اسمه إذا ثبت خلاف ذلك.
ج. يجب إقامة المتدرب في الأردن طوال مدة التدريب.
د. يجب أن تكون المؤسسة المعنية معتمدة من النقابة.

المادة (6): الوثائق المطلوبة من المؤسسات:
1.شهادة تسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.
2.الترخيص الساري المفعول من هيئة الإعلام.
3.إثبات عمل المتدرب فعليًا من خلال شهادة الضمان الاجتماعي وكشوف تحويل الراتب للسنة الأخيرة.

المادة (7): تلغى تعليمات العضوية السابقة المعتمدة في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 01/08/2017.

تأتي هذه التعديلات لتعزيز جودة العمل النقابي وتحسين أداء المؤسسات الصحفية، وضمان التزام الصحفيين تحت التدريب بالمعايير المهنية والإدارية المطلوبة.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير