الضمان: يجب الإبلاغ عن إصابة العمل خلال (14) يوماً من وقوعها
القبة نيوز-دعا مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي المنشآت المسجّلة في الضمان إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي تقع للعاملين لديها خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة المصاب، وذلك وفقاً لقانون الضمان النافذ، مضيفاً أنه في حال تأخُّر المنشأة عن إشعار المؤسسة بالإصابة خلال مدة الأربعة عشر يوماً المذكورة، فإنها تتحمّل ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية المترتّبة على الإصابة والتي تشمل تكاليف المعالجة والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج، وتكاليف الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها، وكامل البدل اليومي المستحق للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن عمله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره اليومي.
ودعا الصبيحي المؤمن عليه الذي يتعرّض لإصابة عمل أن يقوم هو أو أي من ذويه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ المؤسسة عنها وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليه المصاب في الضمان، مضيفاً أنه في حال تم تجاوز هذه المدة وإشعار المؤسسة بإصابة العمل بعد انقضائها فإن المؤسسة تتحمل فقط رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
وشدّد على المنشآت إلى اتخاذ كل سبل الوقاية من حوادث العمل والالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وسليمة للحدّ من الإصابات، مضيفاً أن قانون الضمان يحمّل المنشأة كافة تكاليف العناية الطبية في حال ثبت لمؤسسة الضمان أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
ومن الجدير ذكره أن عام 2016 شهد تسجيل أكثر من (14) ألف حادث عمل في المؤسسة بمعدل حادث عمل كل (36) دقيقة، اعتمد منها حوالي (13) ألفاً كإصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعين وأن (80%) من هذه الإصابات وقعت لعمال أردنيين.