الشرفات يكتب : وزير العدل يخالف القواعد القانونية..|| مقالات
المهندس فيصل عقله الشرفات
القبة نيوز - وجدت بأن وزير العدل في بداية العام قد أصدر قرار إداري بموجبه يحدد الصحيفتين الاكثر انتشاراً ، ولكن الوزير اجتهد لسبب ما وجعلها ثلاثة صحف محلية. والوزير يستخدم صلاحياته في هذه الحالة بموجب تفويض تشريعي ، أي بموجب صلاحيات تمنح له من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي.
وما دعاني لكتابة هذه المقالة موقف الوزير ولا يهمني السبب ، لأن السبب مهما كانت توجهات الوزير فإنها ستصب بمنفعة شخصية لأحدى الصحف الثلاث ، وهذه المخالفة لا تقبل من وزير عدل... وبالنسبة للنصوص فأني أرى بأنها واضحة لا تحتاج لتعديل دستوري حسب ما قرأته من بعض الكتاب.
فقد اعتمد الوزير على نص المادة 12/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31/2017 ، لسنة 2017. والتي تنص على أنه إذ تعذر التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها جاز للمحكمة ان تنشر التبليغ في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا وفقا لما يحدده الوزير ..
وهذا النص واضح وصريح اما السند الآخر الذي اعتمد عليه معالي الوزير الماده 16 من قانون التنفيذ المعدل رقم 29/2017 والتي تنص على ما يلي : " ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلان في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين الاوسع انتشاراً " وهذا النص كذلك واضح وصريح ومحدد بصحيفتين كتفويض من السلطة التشريعية ولا اجتهاد في ذلك وإنما يعد تعدي على التفويض.
أما السند الأخير الذي اعتمد عليه هو كتاب مدير دائرة اللوازم العامة الصادر بتاريخ 30/12/2017 بأن الصحف الأوسع انتشارا هي الرأي - الغد - الدستور ومعتمدا على كل ما سبق فأن وزير العدل أصدر قراره بأن الصحف الاوسع انتشاراً هي الرأي والغد والدستور بخلاف ما طلب منه المشرع أن يحدد صحيفتين فقط ولذلك فأني أجد بأن الوزير لم يوفق في اجتهاده . لسبب رئيسي هو أن المشرع لم يطلب منة تحديد الصحف الاوسع انتشار بل طلب منه تحديد صحيفتين منهما فقط ولا يحق له أن يتجاوزها لأي سبب كان ' لأنه يتجاوز بذلك حدود التفويض التشريعي. وكذلك يبرز جليا مخالفته للقانون الذي يرد على محل القرار الإداري وبالتحديد للخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.
وأعتقد جازما بأنه لو يطعن بهذا القرار امام المحكمة الإدارية فإنها سوف تلغيه'حماية للقرار الإداري ولمنع تغول السلطة على الإدارة.