facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

مشروع يرفع عقوبات الأفعال المنافية للحياء والبغاء ومواقعة المحارم

مشروع يرفع عقوبات الأفعال المنافية للحياء والبغاء ومواقعة المحارم
غلط مشروع قانون معدل من العقوبات المفروضة على المداعبة والأفعال المنافية للحياء وأعمال البغاء ومواقعة المحارم. وضاعف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات العقوبة على من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه. كما ضاعف من العقوبات المفروضة على أفعال المداعبة والمنافية للحياء، اذا اقترفها شخصان فأكثر، وفي حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الجرائم بالغرامة. ومنع مشروع القانون استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في القانون إذا كان المجني عليه ذا إعاقة، فيما اضاف المشروع وقوع الفعل على (الذكر) بعد أن كانت مرتبطة بالأنثى فقط.. وفي التفاصيل المتعلقة بباب الجرائم المخلة بالأخلاق العامة والآداب العامة، ابقى مشروع القانون على عقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات لكل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان، فيما عدل من العقوبة وعمر المعتدى عليه، فبعد أن كان الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، نص مشروع القانون على الغاء هذه العقوبة ليكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره. واضاف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات فقرة ثالثة من المادة (296) بالقول "ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره". وفرض مشروع القانون عقوبة مغلظة على كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او أنثى – وهرب به الى احدى الجهات اذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة، بحيث يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من المادة (302) من سدسها الى ثلثها. ورفع مشروع العقوبة في حالة المداعبة المنافية للحياء الواردة في المادة 305 من القانون، فقد فرض المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى أو داعب شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا بعد أن كانت العقوبة من شهر إلى سنتين، ويلاحظ هنا اضافة كلمة (ذكراً .. ممن اكمل 18 من عمره) بعد أن كانت متعلقة بالأنثى فقط.. وألغى مشروع القانون الغرامة التي كانت مفروضة في المادة 306 والتي كانت من (30 – 200) دينار في الأفعال المنافية للحياء مع رفع عقوبة السجن من مدة لا تتجاوز ال 6 أشهر إلى مدة لا قل عن 6 أشهر، وذلك لكل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة اوالاشارة تصريحا او تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على كل شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو شخصا ذكرا كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا، ويلاحظ هنا اضافة كلمة (ذكر) على النص بعد أن لم يكن موجوداً. واضاف مشروع القانون نصاً ضاعف معها العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من القانون اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون، واذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون، كما تضاعف اذا اقترفها شخصان فأكثر، وفي حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها سابقاً بالغرامة. وتنص المادة (295) من القانون على : من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. واضاف مشروع التعديل على المادة (295) الفقرة التالية : إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية. أما المادة 297 في القانون فتنص على انه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه. وأبقى مشروع القانون نص المادة المكررة (308) التي تقول إنه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ذكراً كان أو أنثى وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، فيما اضاف مشروع القانون عبارة (او كان ذا إعاقة) بعد عبارة ( ذكراً كان أو انثى). وفي تعريف "البغاء" الوارد في فصل الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة، اضاف له فعلاً جديداً وهو ( اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل)، بعد النص الأصلي الذي كان يعرفه بـ "كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء". ورفع مشروع القانون عقوبة الحبس إلى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار، بعد أن كانت الحبس (حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين) على كل من: كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء. كما رفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلاً من ستة أشهر وبغرامة حدها الادنى الف دينار بعد ان كانت (500 دينار) وابقى الحد الاعلى إلى ألفي دينار كل من أعد بيتا تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته. ورفع مشروع القانون العقوبة على كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، بحيث اصبحت عقوبتها الحبس حتى سنتين بدلاً من سنة أو بغرامة حتى 200 دينار بدلاً من 50 ديناراً. ورفع مشروع القانون عقوبة على كل من فعل فعلا منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بعد ان كانت (ستة أشهر) او بغرامة لا تزيد على 200 دينار بعد ان كانت (50 ديناراً)، واضاف مشروع القانون فقرة تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه سابقاً من اكثر من شخص أو في حالة التكرار .
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير