نواب وأعيان يوصون بتعديلات على أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب
أوصى المشاركون بورشة "نحو الارتقاء بالاحكام الناظمة لاداء مجلس الامة" بعدة توصيات خاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب منها تعديل الفقرة (3/ب) التي تمنع على مَنْ تولى، بحسب الأقدمية في النيابة، رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، الترشح لمواقع المكتب الدائم في تلك الدورة.
كما وأوصوا في ختام الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية ومرصد البرلمان الأردني اليوم، بتعديل عدد من أحكام النظام الداخلي للمجلس لتتفق مع أحكام الدستور، لا سيما الفقرة (3/أ) التي تعالج انتخاب رئيس في بداية كل دورة عادية، بينما لا يعد هذا مطلوباً في منتصف مدة ولاية الرئيس.
وبين نواب وأعيان حاليون وسابقون ووزراء حضورا الورشة ان الفقرة (7/ه) التي تنص على أنه "إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان أحد مراكز المكتب أو جميعها شاغرة، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية."، حيث يتعين إضافة فقرة مفادها "إلا إذا كان المنصب الشاغر يخص الرئيس"، وكذلك الفقرة (13/ب) التي تربط عملية الاقتراع لانتخاب المكتب الدائم بالشروع أولاً بانتخاب الرئيس، ما يتطلب التمييز بين الدورة التي يتعين فيها انتخاب الرئيس من تلك التي يقتصر الانتخاب فيها على بقية أعضاء المكتب الدائم.
واوضحوا ضرورة تعديل الفقرة (8/ج) التي تحدد أن رئيس مجلس النواب هو مَنْ يتولى وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس، بإضافة عبارة "على أن يراعي الأولويات التشريعية التي يضعها المكتب التنفيذي لكل دورة من الدورات العادية"، وذلك لضمان عدم تفرد الرئيس أو المكتب الدائم بوضع جدول الأعمال بهذا الخصوص، وهو ما نتج عنه تجاهل إقرار العديد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها مجموعة من القوانين المؤقتة، مثل القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2010، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971 الذي مضى عليه عدة عقود، وغيرها.
وتابعوا: ارتباطاً بذلك يتعين أيضاً، إضافة فقرة للمادة (10) الخاصة بمهام وصلاحيات المكتب التنفيذي، تنص على "يحدد المكتب التنفيذي في بداية كل دورة عادية الأولويات التشريعية للمجلس فيما يخص مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة المحالة إلى اللجان الدائمة".
وزادوا: انه يلاحظ أن اللجان الدائمة في مجلسي الأعيان والنواب، لا تشتمل على لجنة حيوية في منتهى الأهمية، هي لجنة الأمن والدفاع، رغم أن هذا اللجنة موجودة في كل برلمانات العالم. ولئن كان يمكن التغاضي عن هذه اللجنة في الماضي، إلا أنه لم يعد كذلك الآن، لا سيما في ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية عام 2014 للملك أن يتولى منفرداً تعيين كل من قائد الجيش ومدير المخابرات العامة وإقالتهما وقبول استقالتهما، هذا فضلاً عن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، وتنامي المخاطر والتهديات الإرهابية.
وأوصوا بشطب الفقرة (56/د) التي نصها "متابعة شؤون المنفيين والمبعدبن الفلسطينيين إلى الأردن" من ضمن مهام لجنة فلسطين الدائمة، لأن هذه من قضايا الماضي التي تعود إلى مرحلة ما قبل توقيع اتفاقية وادي عربة، وحتى إلى ما قبل فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الفلسطينة المحتلة، ولهذا فإن استمرا ر وجود هذه الفقرة يشكل نوعاً من القبول الضمني بإمكانية إقدام إسرائيل على إجراءات كهذه.
وزادوا: انه وفي شتى الأحوال فإن شطب هذه الفقرة لا يشكل قيداً على تناول لجنة فلسطين لأي من المسائل ذات العلاقة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو بالعلاقة مع إسرائيل كسلطة احتلال.
واكدوا ضرورة تعديل الفصل الخامس المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين. وارتباطاً بذلك تعديل الفقرة (61/أ) من فصل اللجان الدائمة، والتي تنص على أنه يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل، فهذه العبارة تلغي في الممارسة العملية التمثيل النسبي، حتى وإن كانت قرارات المكتب التنفيذي متوازنة، لأن المهم في التمثيل النسبي أن يكرس حق الكتلة في التمثيل وليس مجرد توزيع عضوية اللجنة بين مجموعة من الترشيحات.
وتابعوا: كما يستلزم الأمر إلغاء الفقرة (61/ب) التي تنص في حالة عدم التوافق على تشكيل اللجان خلال أسبوعين، على الذهاب إلى الانتخاب بالاقتراع السري.
كما واوصوا بتعديل المادة (88) ضمن فصل "التصويت في المجلس" تجسيداً للشفافية وتفعيلاً للتصويت الإلكتروني، وذلك بإضافة فقرتين جديدتين (د، ه)، يكون نصهما على النحو التالي: د- تتولى الأمانة العامة إعداد سجل لكل جلسة من جلسات مجلس النواب مبيناً فيه ما يلي:
أسماء النواب الحاضرين، وأسماء النواب الذين تغيبوا بعذر أو بدون عذر، ونتائج التصويت مقروناً بأسماء النواب، وينشر السجل المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة على الموقع الإلكتروني للمجلس ليكون متاحاً للاطلاع عليه لوسائل الإعلام والمهتمين، وإضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على الآتي:
"تخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفوية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها، وتحدد المدة الزمنية للأسئلة نسبياً بحسب عدد أعضاء الكتل".
واصوا بإضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأحكام العامة"، لإنشاء وحدات دعم استشارية في المجلس بحيث تنص المادة على الآتي:
ينشئ المجلس في إطار الأمانة العامة وحدات دعم استشارية على مستوى خبراء وباحثين متخصصين لمساعدة النواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، ويناط بوحدات الدعم الاستشارية المهام التالية:
إبداء الرأي الفني في ما يعرض عليها من تشريعات، وتقدم المشورة في مجال اختصاصها للجان المجلس والكتل النيابية، وإعداد قاعدة بيانات محدّثة لتلبية احتياجات اللجان والكتل والأعضاء، وإعداد برامج موجهة لتطوير قدرات النواب والرد على استفساراتهم في مجال اختصاصها.
وقالوا انه الى جانب وحدات الدعم الاستشارية التالية للمجلس واجب إنشاء أية وحدات أخرى بما يلبي احتياجات النواب وأولوياتهم، ووحدة دعم قانونية ومالية واقتصادية وغذاء وبيئة ومياه وزراعة وطاقة وثروة معدنية وحقوق إنسان ومجتمع مدني.
أما التوصيات الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان، اوصى المشاركون بتعديل المادة (34) الواردة في فصل "اللجان الدائمة" بشطب عبارة "جلسات اللجان سرية"، فهذا التعبير يتنافى مع مبدأ الشفافية. وهناك فقرة ضمن مواد هذا الفصل تراعي الخصوصية في اجتماعات اللجان، وهذا كافٍ، حيث تنص الفقرة (38/أ) على أنه "يقتصر حضور اللجان على أعضاء المجلس وأمانة سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم".
كما اوصوا بإضافة لجنة جديدة إلى اللحان الدائمة بمسمى لجنة الأمن والدفاع، لا سيما في ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية عام 2014 للملك أن يتولى منفرداً تعيين كل من قائد الجيش ومدير المخابرات العامة، هذا فضلاً عن وجود خبرات في مجال الأمن والدفاع في مجلس الأعيان يتعين الاستفادة منها كرديف لأجهزة الدولة المعنية بالأمن والدفاع.