قانون الدفاع .. أخطاء شائعة
المحامي عمر العطعوط
القبة نيوز- لا شك أن قانون الدفاع والذي جرى تفعيله بموجب أحكام المادة 124 من الدستور يُعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة جدًا له ولمن يُفوضه في جميع أو بعض تلك الصلاحيات بموجب ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 3 من القانون.
من خلال مطالعاتي للعديد من الارآء ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت أن هنالك بعض الاخطاء الشائعة التي يعتقدها العديد من الناس حول مفهوم القانون والصلاحيات الممنوحة بموجبه بل ومن يملك تلك الصلاحيات، وسأحاول تناولها على شكل نقاط مُحددة ومُباشرة وإيضاحها للفائدة العامة:
-أول تلك المفاهيم الخاطئة أن الصلاحيات ممنوحة لرئيس الوزراء بصفته وزيرًا للدفاع وذلك قياسًا على ما يبدو على إسم القانون "قانون الدفاع": هذا خطأ بالمُطلق حيث لا علاقة لوزير الدفاع بذلك ويخلو قانون الدفاع من أي إشارة لوزير الدفاع. ولو كان رئيس الوزراء ليس هو وزير الدفاع كما هو الحال في الدول الأُخرى وكما حصل مرات عندنا في الاردن حينها يكون لا صلاحيات له الا بما يقرر الرئيس تفويضه هو أو غيره من الأشخاص.
- المفهوم الآخر يتعلق بمُصادرة الاموال والأملاك الخاصة: صحيح أن المادة 4 بفقراتها المُتعددة قد منحت الرئيس صلاحيات واسعة تشمل وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة والإستيلاء على الأراضي وما الى ذلك، ولكن هذه الصلاحية لا تمنع الحق من المُطالبة بالتعويض من أصحاب تلك الأموال ومن لا يُعجبه التعويض الذي يُقرره رئيس الوزراء له الحق باللجوء الى القضاء للمُطالبة بالتعويض العادل وذلك بصريح نص المادة 9 من قانون الدفاع ذاته، أي أن الحكومة ستُلزم بالنتيجة بالتعويض عن تلك الأملاك التي تم الإستيلاء أو وضع اليد عليها.
- يُطالب البعض بتعطيل الحياة البرلمانية بموجب أمر دفاع: إن البرلمان سُلطة دستورية تستمد صلاحياتها من خلال نصوص الدستور، وحيث أن العمل بقانون الدفاع يُعطي رئيس الوزراء الحق بتعطيل النصوص في القوانين العادية فقط وليس الدستور لغايات مجابهة الحالة التي دعت الى تفعيله وذلك حسب نص المادة 124 من الدستور، بالتالي لا تمتد الصلاحيات الى التمكن من تعطيل الحياة البرلمانية إلا بموجب أحكام الدستور وهي حل مجلس النواب مما يُرتب حُكمًا رحيل الحكومة و إجراء إنتخابات جديدة خلال مدة أربع أشهر على الأكثر من تاريخ الحل، وبرأيي أن الظروف لا تسمح بذلك في هذه المرحلة.
من خلال مطالعاتي للعديد من الارآء ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت أن هنالك بعض الاخطاء الشائعة التي يعتقدها العديد من الناس حول مفهوم القانون والصلاحيات الممنوحة بموجبه بل ومن يملك تلك الصلاحيات، وسأحاول تناولها على شكل نقاط مُحددة ومُباشرة وإيضاحها للفائدة العامة:
-أول تلك المفاهيم الخاطئة أن الصلاحيات ممنوحة لرئيس الوزراء بصفته وزيرًا للدفاع وذلك قياسًا على ما يبدو على إسم القانون "قانون الدفاع": هذا خطأ بالمُطلق حيث لا علاقة لوزير الدفاع بذلك ويخلو قانون الدفاع من أي إشارة لوزير الدفاع. ولو كان رئيس الوزراء ليس هو وزير الدفاع كما هو الحال في الدول الأُخرى وكما حصل مرات عندنا في الاردن حينها يكون لا صلاحيات له الا بما يقرر الرئيس تفويضه هو أو غيره من الأشخاص.
- المفهوم الآخر يتعلق بمُصادرة الاموال والأملاك الخاصة: صحيح أن المادة 4 بفقراتها المُتعددة قد منحت الرئيس صلاحيات واسعة تشمل وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة والإستيلاء على الأراضي وما الى ذلك، ولكن هذه الصلاحية لا تمنع الحق من المُطالبة بالتعويض من أصحاب تلك الأموال ومن لا يُعجبه التعويض الذي يُقرره رئيس الوزراء له الحق باللجوء الى القضاء للمُطالبة بالتعويض العادل وذلك بصريح نص المادة 9 من قانون الدفاع ذاته، أي أن الحكومة ستُلزم بالنتيجة بالتعويض عن تلك الأملاك التي تم الإستيلاء أو وضع اليد عليها.
- يُطالب البعض بتعطيل الحياة البرلمانية بموجب أمر دفاع: إن البرلمان سُلطة دستورية تستمد صلاحياتها من خلال نصوص الدستور، وحيث أن العمل بقانون الدفاع يُعطي رئيس الوزراء الحق بتعطيل النصوص في القوانين العادية فقط وليس الدستور لغايات مجابهة الحالة التي دعت الى تفعيله وذلك حسب نص المادة 124 من الدستور، بالتالي لا تمتد الصلاحيات الى التمكن من تعطيل الحياة البرلمانية إلا بموجب أحكام الدستور وهي حل مجلس النواب مما يُرتب حُكمًا رحيل الحكومة و إجراء إنتخابات جديدة خلال مدة أربع أشهر على الأكثر من تاريخ الحل، وبرأيي أن الظروف لا تسمح بذلك في هذه المرحلة.