مناط التعويض عن أضرار اعمال الدفاع
ايناس الفقهاء
القبة نيوز- يشهد العالم حربًا فيروسية، تكمن خطورتها بأن العدو فيها خفي، لا نراه حينما يشن هجومه، ولكن نرى ضحاياه ملقاة، فتباينت الدول فيما بينها حول السلاح الذي تحارب فيه ذلك العدو، لكن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه- احدثت فارقًا عالميًا، كادت أن تضاهي وتتميز على العالم بأسره، فأوقفت العالم الغربي قبل العربي وقفة احترامٍ واجلال إذ شاهدنا أكثر من محطة فضائية أجنبية، تشيد بجهود المملكة الاردنية الهاشمية وبحكمة قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه- في إدارة الأزمة والتصدي لها، وهذا الأمر ليس حديث الساعة، إذ كانت وما زالت القيادة الهاشمية، تسطر أعظم وأجل الانتصارات، والتاريخ يشهد ذلك، فكم من معركةٍ كادت أن تقضي على مملكتنا وبحكمة قائدنا ومحبتنا له، تجاوزناها معًا.
واليوم تشهد المملكة أزمة عصيبة، وكالعادة يتم التصدي لها بحكمة قائدنا، وحتمًا سنتجاوزها، ومن احدى سبل الحماية التي اتخذتها المملكة، إعمال قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، وصدرت أوامر دفاع بمقتضاه، ولكنه بذات الوقت أدى إلى شلل جميع مرافق المملكة وقطاعاتها، فظهرت مسألة تشغل الرأي العام وتثير الجدل، وهي ضمان التعويض الذي اصاب شتى القطاعات لاسيما التجارية والصناعية والزراعية و غيرها
مما دفع إلى إثارة العديد من التساؤلات منها هل سيتم تعويض الجهات التي تضررت ؟ وما الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ذلك التعويض؟ وما السند القانوني لذلك؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي الوقوف على نص المادة (9) من قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ والتي نصت :"لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تاديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لاحكام القوانين النافذة المفعول ."
ان القواعد العامة في القانون قد نظمت أحكام المسؤولية المدنية بصورتين: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، فعند رفع أي جهة دعوى ضمان ضرر او ادعاء بالحق الشخصي فيتم الاحتكام إلى احدى هاتين الصورتين وفقًا لعناصر الدعوى وأساسها، فان كانت متعلقة بعقد فيقوم القضاء بإعمال احكام المسؤولية العقدية، وإلا فيتم إعمال احكام المسؤولية التقصيرية
وبوجود نص المادة ٩ من قانون الدفاع نجد انها كرست نصًا خاصًا، ووفق القواعد العامة فان اللاحق زمانًا ينسخ السابق له زمانًا، فالأصل في الإضرار الناتجة عن قانون الدفاع ان يصار إلى تنفيذ نص المادة ٩ من قانون الدفاع وفي باقي المسائل التي لم تنظمها يتم الرجوع الى القواعد العامة على النحو التالي
بالوقوف على كلمات هذه المادة نجد انها جاءت فضفاضة، وبالرجوع الى المادة ٢١٨ من القانون المدني الأردني رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ والتي نصت: " المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا او دلالة
، فنجد ان المادة ٩ من قانون الدفاع السابق، جاءت فضفاضة تحتمل اكثر من معنى ووضعت حكمًا عامًا، الا انها قيدت بعض الأمور، فنجد أنه وبالرجوع للفقرة الأولى من المادة ٢٥٧ من القانون المدني السابق والتي نصت "يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب" وبالتالي فان المادة ٩ من قانون الدفاع نصت على "او اتلاف ماله"، إذ نجد ان قانون الدفاع والأوامر والتكاليف الصادرة بمقتضاه قد ساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بإتلاف أموال بعض الأشخاص، ولا بد من الإشارة إلى مفهوم المال، والذي نظمته المادة ٥٣ من القانون المدني فعرف المال:" هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل" فالمال أيضًا مصطلح فضفاض يشمل العقارات والحقوق المالية
فالهدف من المسؤولية القانونية: هو جبر الضرر، وبالرجوع الى قرار محكمة التمييز رقم ٢٨/١٩٩٥ الصادر في ١٩/٤/١٩٩٥، نجد أن "المسؤولية القانونية من النظام العام، وبالتالي أي اتفاق على الإعفاء منها فهو مخالف للنظام العام"
ولدى الوقوف على نص المادة ٩ من قانون الدفاع السابق، نجد أنه أناط تحديد مقدار التعويض بمعالي رئيس الوزراء، وهذا أمر يتعارض مع سيادة القانون والذي يقضي بخضوع الحكام والمحكومين للقانون، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في الورقة النقاشية السادسة، والتي حملت عنوان سيادة القانون أساس الدولة المدنية، فسيادة القانون هي الدعامة والركيزة التي يقوم عليها تطور المجتمع ونموه، كما أن نزع سلطة تقدير التعويض من المحاكم (أي من السلطة القضائية) وإعطائها لرئيس الوزراء (أي للسلطة التنفيذية)، يتعارض مع مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية الذي كرسه الدستور الأردني في المادة ٢٧ منه على:"
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك ."
وقانون استقلال القضاء وتعديلاته القضاء في المادة ٣ منه والتي نصت على:
أ. القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ب. يحظر على أي شخص أو سلطة المساس
باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه."
فنجد أن نص المادة ٩ من قانون الدفاع، يعطي سند شرعي لتدخل السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية
إذ إن قانون الدفاع وإن نصت المادة ١٠ منه على تعطيل كل نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون، إلا أنه وبالرجوع إلى نص م ١٢٤ من الدستور الأردني نجد أنه يقضي بصلاحية وقف قوانين الدولة العادية لإعمال قانون الدفاع، وإن الدستور هو الشريعة العامة ويسمو على جميع القوانين والأنظمة والتعليمات، ولم يقم قانون الدفاع بتعطيله كما تم الإشارة إلى ذلك من قبل خبراء القانون.
ونجد أن المادة ٩ من قانون الدفاع السابق قد خلت من النص على مدة تقادم لدعوى الضمان، وبالتالي يجب الرجوع الى القواعد العامة في المسؤولية القانونية، ونجد أن نص المادة ٢٧٢ قدد حددت مدة النقادم بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر.
وقد أجازت المادة ٩ من قانون الدفاع كمرحلة لاحقة للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة اللجوء إلى القضاء.
لذا نهيب بالمشرع الأردني ضرورة إعادة النظر في نص المادة ٩ من قانون الدفاع، فالهدف من التعويض هو جبر الضرر، ونجد أنه من الأنسب أن يتم إحالة سلطة تقدير التعويض إبتداءً إلى قاضي الموضوع، لأنه السلطة المختصة بذلك، ولا بد من أن نشير إلى قول الرسول صلى الله واله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"
وحفظ الله الأردن وطنًا وملكًا وشعبًا، ورفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء.
واليوم تشهد المملكة أزمة عصيبة، وكالعادة يتم التصدي لها بحكمة قائدنا، وحتمًا سنتجاوزها، ومن احدى سبل الحماية التي اتخذتها المملكة، إعمال قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، وصدرت أوامر دفاع بمقتضاه، ولكنه بذات الوقت أدى إلى شلل جميع مرافق المملكة وقطاعاتها، فظهرت مسألة تشغل الرأي العام وتثير الجدل، وهي ضمان التعويض الذي اصاب شتى القطاعات لاسيما التجارية والصناعية والزراعية و غيرها
مما دفع إلى إثارة العديد من التساؤلات منها هل سيتم تعويض الجهات التي تضررت ؟ وما الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ذلك التعويض؟ وما السند القانوني لذلك؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي الوقوف على نص المادة (9) من قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ والتي نصت :"لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تاديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لاحكام القوانين النافذة المفعول ."
ان القواعد العامة في القانون قد نظمت أحكام المسؤولية المدنية بصورتين: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، فعند رفع أي جهة دعوى ضمان ضرر او ادعاء بالحق الشخصي فيتم الاحتكام إلى احدى هاتين الصورتين وفقًا لعناصر الدعوى وأساسها، فان كانت متعلقة بعقد فيقوم القضاء بإعمال احكام المسؤولية العقدية، وإلا فيتم إعمال احكام المسؤولية التقصيرية
وبوجود نص المادة ٩ من قانون الدفاع نجد انها كرست نصًا خاصًا، ووفق القواعد العامة فان اللاحق زمانًا ينسخ السابق له زمانًا، فالأصل في الإضرار الناتجة عن قانون الدفاع ان يصار إلى تنفيذ نص المادة ٩ من قانون الدفاع وفي باقي المسائل التي لم تنظمها يتم الرجوع الى القواعد العامة على النحو التالي
بالوقوف على كلمات هذه المادة نجد انها جاءت فضفاضة، وبالرجوع الى المادة ٢١٨ من القانون المدني الأردني رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ والتي نصت: " المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا او دلالة
، فنجد ان المادة ٩ من قانون الدفاع السابق، جاءت فضفاضة تحتمل اكثر من معنى ووضعت حكمًا عامًا، الا انها قيدت بعض الأمور، فنجد أنه وبالرجوع للفقرة الأولى من المادة ٢٥٧ من القانون المدني السابق والتي نصت "يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب" وبالتالي فان المادة ٩ من قانون الدفاع نصت على "او اتلاف ماله"، إذ نجد ان قانون الدفاع والأوامر والتكاليف الصادرة بمقتضاه قد ساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بإتلاف أموال بعض الأشخاص، ولا بد من الإشارة إلى مفهوم المال، والذي نظمته المادة ٥٣ من القانون المدني فعرف المال:" هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل" فالمال أيضًا مصطلح فضفاض يشمل العقارات والحقوق المالية
فالهدف من المسؤولية القانونية: هو جبر الضرر، وبالرجوع الى قرار محكمة التمييز رقم ٢٨/١٩٩٥ الصادر في ١٩/٤/١٩٩٥، نجد أن "المسؤولية القانونية من النظام العام، وبالتالي أي اتفاق على الإعفاء منها فهو مخالف للنظام العام"
ولدى الوقوف على نص المادة ٩ من قانون الدفاع السابق، نجد أنه أناط تحديد مقدار التعويض بمعالي رئيس الوزراء، وهذا أمر يتعارض مع سيادة القانون والذي يقضي بخضوع الحكام والمحكومين للقانون، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في الورقة النقاشية السادسة، والتي حملت عنوان سيادة القانون أساس الدولة المدنية، فسيادة القانون هي الدعامة والركيزة التي يقوم عليها تطور المجتمع ونموه، كما أن نزع سلطة تقدير التعويض من المحاكم (أي من السلطة القضائية) وإعطائها لرئيس الوزراء (أي للسلطة التنفيذية)، يتعارض مع مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية الذي كرسه الدستور الأردني في المادة ٢٧ منه على:"
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك ."
وقانون استقلال القضاء وتعديلاته القضاء في المادة ٣ منه والتي نصت على:
أ. القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ب. يحظر على أي شخص أو سلطة المساس
باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه."
فنجد أن نص المادة ٩ من قانون الدفاع، يعطي سند شرعي لتدخل السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية
إذ إن قانون الدفاع وإن نصت المادة ١٠ منه على تعطيل كل نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون، إلا أنه وبالرجوع إلى نص م ١٢٤ من الدستور الأردني نجد أنه يقضي بصلاحية وقف قوانين الدولة العادية لإعمال قانون الدفاع، وإن الدستور هو الشريعة العامة ويسمو على جميع القوانين والأنظمة والتعليمات، ولم يقم قانون الدفاع بتعطيله كما تم الإشارة إلى ذلك من قبل خبراء القانون.
ونجد أن المادة ٩ من قانون الدفاع السابق قد خلت من النص على مدة تقادم لدعوى الضمان، وبالتالي يجب الرجوع الى القواعد العامة في المسؤولية القانونية، ونجد أن نص المادة ٢٧٢ قدد حددت مدة النقادم بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر.
وقد أجازت المادة ٩ من قانون الدفاع كمرحلة لاحقة للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة اللجوء إلى القضاء.
لذا نهيب بالمشرع الأردني ضرورة إعادة النظر في نص المادة ٩ من قانون الدفاع، فالهدف من التعويض هو جبر الضرر، ونجد أنه من الأنسب أن يتم إحالة سلطة تقدير التعويض إبتداءً إلى قاضي الموضوع، لأنه السلطة المختصة بذلك، ولا بد من أن نشير إلى قول الرسول صلى الله واله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"
وحفظ الله الأردن وطنًا وملكًا وشعبًا، ورفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء.