العويدي يكتب: الاختصاص التشريعي لرئيس الوزراء في قانون الدفاع
أ.د احمد علي العويدي
القبة نيوز- يستند قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 لنص المادة (124) من الدستور، وقد أناط قانون الدفاع برئيس الوزراء صلاحية تطبيق أحكامه وله تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه للقيام بذلك.
ولعل أهم صلاحيات رئيس الوزراء في قانون الدفاع هي الصلاحية التشريعية التي يمارسها بواسطة أوامر الدفاع الخطية التي يصدرها حيث يستطيع بمقتضاها أن يضع قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة ومرتبطة بجزاء.
إن صلاحية رئيس الوزراء التشريعية يمكن أن تنشئ قواعد قانونية جديدة وكذلك يمكن أن تعدل تشريعات نافذة، وفي حال أن تعارضت أحكام هذه القواعد القانونية الصادرة بموجب أوامر الدفاع مع القوانين العادية فإن القواعد الواجبة التطبيق هي الصادرة بموجب أوامر الدفاع حيث تنص المادة (3/أ) من قانون الدفاع على ما يلي : ( يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها )،إلا أنه يمكن الطعن بأمر الدفاع لدى القضاء الإداري سنداً لنص المادة (8/أ) من ذات القانون،إلا أن المشرع حدد الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بأمر الدفاع بمن جرى توقيفهم أو القبض عليهم أو من تم الاستيلاء أو وضع اليد على أموالهم أو أموال موجودة تحت إشرافهم أو أي صاحب مصلحة بالنيابة عنهم.
إن صلاحية رئيس الوزراء التشريعية والمتمثلة بأوامر الدفاع ليست مطلقة وترد عليها قيود أهمها :
1- أن يرتبط أمر الدفاع بالحالة التي صدر من أجلها والتي تحدد بالإرادة الملكية الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء وهي في هذه المرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتالي فإن رئيس الوزراء لا يستطيع إصدار أوامر دفاع لتطبيق جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الدفاع إلا بالقدر اللازم لمواجهة الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بالقانون، وقد بين جلالة الملك في رسالته إلى رئيس الوزراء والمتضمنة صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية.
ويثور في هذا الصدد سؤال هل تقتصر أوامر الدفاع على الحالات الواردة في المادة (4) من قانون الدفاع والتي تضمنت (13) بند (وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على الخطيرين، وتكليف الأشخاص بالقيام بعمل، وتفتيش الأشخاص والأماكن، ووضع اليد على الأموال، وفرض منع التجول وغير ذلك ...).
أرى بأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر واستند في ذلك إلى أن الأصل العام لصلاحيات رئيس الوزراء هو ما ورد في المادة (3/أ) من قانون الدفاع والتي تنيط برئيس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع، وجاءت الفقرة (ب) من ذات المادة أي بعدها مباشرة بالقول : ( ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية ).
كذلك فإن ما ورد في مطلع المادة (4) من القانون هو أمر جوازي حيث بدأ النص بالقول : ( لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية ...).
2- حدد المشرع عقوبة مخالفة أوامر الدفاع التي ينص عليها في الأمر الصادر عن رئيس الوزراء بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً وذلك سنداً لنص المادة (7/أ) من القانون وبالتالي فإن رئيس الوزراء لا يستطيع فرض عقوبة بموجب أمر الدفاع تزيد عن هذه العقوبة.
أن خلو أمر الدفاع من عقوبة لمخالفة ما ورد فيه لا تعيب القرار وفي هذه الحالة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين سنداً لنص المادة (7/ب) من قانون الدفاع.
وقد تشكل مخالفة أمر الدفاع جريمة بموجب أي قانون آخر معاقب عليها بمقتضى ذلك القانون، وبالتالي نصبح إمام عقوبتين الأولى منصوص عليها بموجب أمر الدفاع أو بموجب الفقرة "ب" من المادة السابعة من قانون الدفاع والعقوبة الثانية منصوص عليها في قانون آخر،لقد حسم المشرع هذه المسألة بتطبيق العقوبة الأشد وذلك بالاستناد لنص المادة (7/ج) من قانون الدفاع، وهنا لا مجال لإعمال قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
ولا يقتصر الأمر على العقوبات التي بيناها سابقاً بل يشمل كذلك مصادرة الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها سنداً لنص المادة (7/د) من قانون الدفاع، وأبين هنا على سبيل المثال بأن الأشخاص الذين خالفوا أمر الدفاع رقم (2/2020) القاضي بحظر التجول فإنه بالإضافة إلى إيقاع عقوبة الحبس بما لا يزيد عن سنة عليهم من قبل محكمة البداية صاحبة الاختصاص بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء فإنه يتم مصادرة الوسائل التي استعملوها في ارتكاب مخالفة أمر الدفاع أو الشروع بمخالفته .
ولابد من الإشارة إلى مسألة بأن من يرتكب مخالفة أمر الدفاع يلاحق حتى لو لم يضبط من قبل الجهات المختصة في هذه المرحلة، فهي كأي جريمة اخرى يلاحق مرتكبها بمجرد ثبوت قيامها حتى لو بعد الانتهاء من تطبيق أحكام قانون الدفاع ويتم إيقاع العقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع.
3- القيد الزماني والمكاني للاختصاص التشريعي لرئيس الوزراء.
صلاحية رئيس الوزراء التشريعية والتي يمارسها بواسطة أوامر الدفاع الخطية التي يصدرها مقيدة بقيد زماني وفي بعض الحالات بقيد مكاني.
فمن حيث القيد الزماني لا يستطيع رئيس الوزراء ممارسة صلاحياته بالرغم من صدور قانون الدفاع الحالي منذ عام 1992 إلا من التاريخ المحدد في الإرادة الملكية السامية والتي تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء وقد بينت الإرادة الملكية تنفيذ قانون الدفاع اعتباراً من 17/3/2020. ويستمر رئيس الوزراء بممارسة صلاحياته إلى أن يعلن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالجرائم التي وقعت أثناء نفاذ قانون الدفاع والتي خالفت أوامر الدفاع فإنها تبقى خاضعة لأحكام هذه الأوامر وتطبق عليها العقوبات الواردة في أوامر الدفاع ما لم يسري عليها التقادم المنصوص عليه قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالقيد المكاني للاختصاص التشريعي لرئيس الوزراء فالأصل أن تطبق أوامر الدفاع في كافة أنحاء المملكة إلا إذا حددت الإرادة الملكية المنطقة التي يطبق فيها قانون الدفاع.
ولعل أهم صلاحيات رئيس الوزراء في قانون الدفاع هي الصلاحية التشريعية التي يمارسها بواسطة أوامر الدفاع الخطية التي يصدرها حيث يستطيع بمقتضاها أن يضع قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة ومرتبطة بجزاء.
إن صلاحية رئيس الوزراء التشريعية يمكن أن تنشئ قواعد قانونية جديدة وكذلك يمكن أن تعدل تشريعات نافذة، وفي حال أن تعارضت أحكام هذه القواعد القانونية الصادرة بموجب أوامر الدفاع مع القوانين العادية فإن القواعد الواجبة التطبيق هي الصادرة بموجب أوامر الدفاع حيث تنص المادة (3/أ) من قانون الدفاع على ما يلي : ( يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها )،إلا أنه يمكن الطعن بأمر الدفاع لدى القضاء الإداري سنداً لنص المادة (8/أ) من ذات القانون،إلا أن المشرع حدد الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بأمر الدفاع بمن جرى توقيفهم أو القبض عليهم أو من تم الاستيلاء أو وضع اليد على أموالهم أو أموال موجودة تحت إشرافهم أو أي صاحب مصلحة بالنيابة عنهم.
إن صلاحية رئيس الوزراء التشريعية والمتمثلة بأوامر الدفاع ليست مطلقة وترد عليها قيود أهمها :
1- أن يرتبط أمر الدفاع بالحالة التي صدر من أجلها والتي تحدد بالإرادة الملكية الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء وهي في هذه المرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتالي فإن رئيس الوزراء لا يستطيع إصدار أوامر دفاع لتطبيق جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الدفاع إلا بالقدر اللازم لمواجهة الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بالقانون، وقد بين جلالة الملك في رسالته إلى رئيس الوزراء والمتضمنة صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية.
ويثور في هذا الصدد سؤال هل تقتصر أوامر الدفاع على الحالات الواردة في المادة (4) من قانون الدفاع والتي تضمنت (13) بند (وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على الخطيرين، وتكليف الأشخاص بالقيام بعمل، وتفتيش الأشخاص والأماكن، ووضع اليد على الأموال، وفرض منع التجول وغير ذلك ...).
أرى بأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر واستند في ذلك إلى أن الأصل العام لصلاحيات رئيس الوزراء هو ما ورد في المادة (3/أ) من قانون الدفاع والتي تنيط برئيس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع، وجاءت الفقرة (ب) من ذات المادة أي بعدها مباشرة بالقول : ( ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية ).
كذلك فإن ما ورد في مطلع المادة (4) من القانون هو أمر جوازي حيث بدأ النص بالقول : ( لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية ...).
2- حدد المشرع عقوبة مخالفة أوامر الدفاع التي ينص عليها في الأمر الصادر عن رئيس الوزراء بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معاً وذلك سنداً لنص المادة (7/أ) من القانون وبالتالي فإن رئيس الوزراء لا يستطيع فرض عقوبة بموجب أمر الدفاع تزيد عن هذه العقوبة.
أن خلو أمر الدفاع من عقوبة لمخالفة ما ورد فيه لا تعيب القرار وفي هذه الحالة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين سنداً لنص المادة (7/ب) من قانون الدفاع.
وقد تشكل مخالفة أمر الدفاع جريمة بموجب أي قانون آخر معاقب عليها بمقتضى ذلك القانون، وبالتالي نصبح إمام عقوبتين الأولى منصوص عليها بموجب أمر الدفاع أو بموجب الفقرة "ب" من المادة السابعة من قانون الدفاع والعقوبة الثانية منصوص عليها في قانون آخر،لقد حسم المشرع هذه المسألة بتطبيق العقوبة الأشد وذلك بالاستناد لنص المادة (7/ج) من قانون الدفاع، وهنا لا مجال لإعمال قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
ولا يقتصر الأمر على العقوبات التي بيناها سابقاً بل يشمل كذلك مصادرة الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها سنداً لنص المادة (7/د) من قانون الدفاع، وأبين هنا على سبيل المثال بأن الأشخاص الذين خالفوا أمر الدفاع رقم (2/2020) القاضي بحظر التجول فإنه بالإضافة إلى إيقاع عقوبة الحبس بما لا يزيد عن سنة عليهم من قبل محكمة البداية صاحبة الاختصاص بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء فإنه يتم مصادرة الوسائل التي استعملوها في ارتكاب مخالفة أمر الدفاع أو الشروع بمخالفته .
ولابد من الإشارة إلى مسألة بأن من يرتكب مخالفة أمر الدفاع يلاحق حتى لو لم يضبط من قبل الجهات المختصة في هذه المرحلة، فهي كأي جريمة اخرى يلاحق مرتكبها بمجرد ثبوت قيامها حتى لو بعد الانتهاء من تطبيق أحكام قانون الدفاع ويتم إيقاع العقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع.
3- القيد الزماني والمكاني للاختصاص التشريعي لرئيس الوزراء.
صلاحية رئيس الوزراء التشريعية والتي يمارسها بواسطة أوامر الدفاع الخطية التي يصدرها مقيدة بقيد زماني وفي بعض الحالات بقيد مكاني.
فمن حيث القيد الزماني لا يستطيع رئيس الوزراء ممارسة صلاحياته بالرغم من صدور قانون الدفاع الحالي منذ عام 1992 إلا من التاريخ المحدد في الإرادة الملكية السامية والتي تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء وقد بينت الإرادة الملكية تنفيذ قانون الدفاع اعتباراً من 17/3/2020. ويستمر رئيس الوزراء بممارسة صلاحياته إلى أن يعلن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالجرائم التي وقعت أثناء نفاذ قانون الدفاع والتي خالفت أوامر الدفاع فإنها تبقى خاضعة لأحكام هذه الأوامر وتطبق عليها العقوبات الواردة في أوامر الدفاع ما لم يسري عليها التقادم المنصوص عليه قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بالقيد المكاني للاختصاص التشريعي لرئيس الوزراء فالأصل أن تطبق أوامر الدفاع في كافة أنحاء المملكة إلا إذا حددت الإرادة الملكية المنطقة التي يطبق فيها قانون الدفاع.