الشرفات: الأوجب دستورياً إجراء الانتخابات النيابية دون حلّ المجلس الحالي
القبة نيوز - قال الدكتور طلال الشرفات استاذ القانون الخاص في جامعة العلوم الإسلامية: إن المدة الدستورية لمجلس النواب هي أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة(1) من المادة (68) من الدستور، والتي جاء فيها "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين"، وأن الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور قد حددت الآثار القانونية لحل مجلس النواب قبل إنهاء مدته الدستورية والبالغة بموجب الدستور أربع سنوات شمسية بقولها: الحكومة التي يُحّل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وبيّن الدكتور الشرفات في سؤال لعمون أن الحكمة الدستورية من وجود هذا النص هو تجنب تغييب أو غياب سلطة الشعب أحد ركني الحكم النيابي في الدولة، وهو ما جعل المشرع الدستوري يحرص على وضع ضمانات دستورية؛ كي لا تفتئت الحكومة على مجلس النواب وتنسب بحلّه قبل انتهاء مدته الدستورية من خلال إلزام الحكومة التي تُنسّب بحل مجلس النواب قبل أوانه بالاستقالة وتشكيل حكومة أخرى لإجراء الانتخابات الجديدة، سيّما وأن هذا النص قد جاء في التعديلات الدستورية التي اجريت عام (2011) لمواجهة صلف الحكومات في حلّ مجلس النواب قبل اكتمال مدته الدستورية.
وأوضح الشرفات أن الأصل الدستوري هو استمرار عمل مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد احتراماً لقدسية النصوص الدستورية، وأن إجراء الانتخابات في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس لا تؤثر دستورياً في أن يباشر المجلس الجديد أعماله في اليوم التالي لانتهاء المدة الدستورية للمجلس القديم، سيّما وأن الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور هي استثناء على الأصل، وهو استثناء يتضمن مفهوم العقوبة الدستورية والسياسية للحكومة ويحذرها من مغبّة الإقدام على الحل دون ضرورة تستحق أن تُضحي الحكومة بنفسها لغايات تبرير هذا الحل.
وزاد الشرفات أنه لا يوجد مانع دستوري من إجراء الانتخابات النيابية في الأشهر الأربعة الأخيرة واستمرار الحكومة بأعمالها بذات الوقت بشرط أن لا يحل المجلس قبل انتهاء المدة الدستورية ولو بيوم واحد؛ كي لا ينهض المبرر الدستوري لاستخدام العقوبة بإلزام الحكومة بالاستقالة خلال إسبوع من تاريخ الحل، ولذلك لا يوجد مبرر لاستخدام العقوبة إذا لم يتم ارتكاب المحضور والمتمثل في حل المجلس مبكراً.
واضاف الشرفات: إلى أنه إذا أكمل المجلس الحالي مدته الدستورية وانتُخب مجلس جديد فإن الحكومة ملزمة حينئذ بالاستقالة ولكن لا يوجد ما يمنع من إعادة تكليف الرئيس نفسه لتشكيل حكومة لتتقدم ببيانها الوزاري للمجلس الجديد، والسبب في جواز تكليف ذات الرئيس لتشكيل الحكومة الجديدة يكمن في أن الحكومة لم ترتكب محضوراً دستورياً يلزمها بالاستقالة، وانتهى المجلس القديم انتهاءً طبيعياً بمرور المدة وليس بالحل.
وقال الدكتور الشرفات: إن المبررات التي كانت تسوقها الحكومات لتبرير الحل المبكر وإجراء الانتخابات في ظل مجلس قد تم حله لم تعد قائمة ومن أهمها أن تأثير النواب لم يعد ملحوظاً على الرأي العام، ولم تعد هناك محاوف من إمكانية استغلال الموقع النيابي لغايات الأصوات الانتخابية بل أضحت تلك المسألة عبئاً على النائب لا ميزة له.
وبيّن الدكتور الشرفات في سؤال لعمون أن الحكمة الدستورية من وجود هذا النص هو تجنب تغييب أو غياب سلطة الشعب أحد ركني الحكم النيابي في الدولة، وهو ما جعل المشرع الدستوري يحرص على وضع ضمانات دستورية؛ كي لا تفتئت الحكومة على مجلس النواب وتنسب بحلّه قبل انتهاء مدته الدستورية من خلال إلزام الحكومة التي تُنسّب بحل مجلس النواب قبل أوانه بالاستقالة وتشكيل حكومة أخرى لإجراء الانتخابات الجديدة، سيّما وأن هذا النص قد جاء في التعديلات الدستورية التي اجريت عام (2011) لمواجهة صلف الحكومات في حلّ مجلس النواب قبل اكتمال مدته الدستورية.
وأوضح الشرفات أن الأصل الدستوري هو استمرار عمل مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد احتراماً لقدسية النصوص الدستورية، وأن إجراء الانتخابات في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس لا تؤثر دستورياً في أن يباشر المجلس الجديد أعماله في اليوم التالي لانتهاء المدة الدستورية للمجلس القديم، سيّما وأن الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور هي استثناء على الأصل، وهو استثناء يتضمن مفهوم العقوبة الدستورية والسياسية للحكومة ويحذرها من مغبّة الإقدام على الحل دون ضرورة تستحق أن تُضحي الحكومة بنفسها لغايات تبرير هذا الحل.
وزاد الشرفات أنه لا يوجد مانع دستوري من إجراء الانتخابات النيابية في الأشهر الأربعة الأخيرة واستمرار الحكومة بأعمالها بذات الوقت بشرط أن لا يحل المجلس قبل انتهاء المدة الدستورية ولو بيوم واحد؛ كي لا ينهض المبرر الدستوري لاستخدام العقوبة بإلزام الحكومة بالاستقالة خلال إسبوع من تاريخ الحل، ولذلك لا يوجد مبرر لاستخدام العقوبة إذا لم يتم ارتكاب المحضور والمتمثل في حل المجلس مبكراً.
واضاف الشرفات: إلى أنه إذا أكمل المجلس الحالي مدته الدستورية وانتُخب مجلس جديد فإن الحكومة ملزمة حينئذ بالاستقالة ولكن لا يوجد ما يمنع من إعادة تكليف الرئيس نفسه لتشكيل حكومة لتتقدم ببيانها الوزاري للمجلس الجديد، والسبب في جواز تكليف ذات الرئيس لتشكيل الحكومة الجديدة يكمن في أن الحكومة لم ترتكب محضوراً دستورياً يلزمها بالاستقالة، وانتهى المجلس القديم انتهاءً طبيعياً بمرور المدة وليس بالحل.
وقال الدكتور الشرفات: إن المبررات التي كانت تسوقها الحكومات لتبرير الحل المبكر وإجراء الانتخابات في ظل مجلس قد تم حله لم تعد قائمة ومن أهمها أن تأثير النواب لم يعد ملحوظاً على الرأي العام، ولم تعد هناك محاوف من إمكانية استغلال الموقع النيابي لغايات الأصوات الانتخابية بل أضحت تلك المسألة عبئاً على النائب لا ميزة له.