التمثيل النيابي الأردني لذوي الإعاقة حق في طي النسيان (1)
القبـــة نيوز:
بقلم:عبد الله عمر إبراهيم
كثر الحديث في العقود الأربعة الأخيرة عن حقوق المرأة و مكتسباتها السياسية في التمثيل البرلماني الأردني منذ العام 1974 و صدر أول قانون رسميا يتحدث عن حقوق المرأة و مكتسباتها السياسية عام 2010 و هو ما يسمى الكوتا و ذلك بحسب ما نشر عن جمعية معهد حماية حقوق النساء (تضامن)؛ و بالمقارنة لحجم الدعم الذي ينادي بحقوق المرأة و مكتسباتها السياسية لا يوجد أي دعم من كافة المستويات السياسية ذات العلاقة كالأحزاب السياسية أو الجهات الحكومية كوزارة التنمية السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تنادي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و مكتسباتهم السياسية و يعود هذا الأمر لسببين أساسيين و هما:
قلة الوعي و الثقافة بالفكر السياسي و أيديولوجيا التنمية السياسية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام.
عدم نشر الفكر والتوعية بأهمية التنمية السياسية من قبل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون ذوي الإعاقة و الإعلام و اقتصارها على تقديم الدعم اللوجستي و الخدمات.
الخوف من خوض التجربة السياسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة لأسباب متعددة.
و في هذا الصدد لا بد لنا أن ذكر بأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يقدر بستمائة ألف بحسب تقديرات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية عام 2014 من جميع فئات الإعاقة معتبرا أن الإحصائيات الحالية لذوي الإعاقة غير دقيقة بحسب ما ورد قي تقرير تشغيل ذوي الإعاقة الصادر عن المرصد العمالي الأردني في كانون الأول لعام 2014 , و أشار التقرير إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن في أدنى تقدير 4-5% من عدد السكان أي ما يعادل ثلاثمائة ألف شخص بحسب تقديرات البنك الدولي, كما ذكر في تقرير المرصد إحصائية تقرير واقع الإعاقة في الأردن " العمالة و البطالة" للعام 2010 و الذي نفذه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ 2% من مجمل عدد السكان أي ما يقارب مئة و ثلاثون ألفا؛ وبعيدا عن الاختلاف في دقة الأرقام فإن هناك حاجة ماسة للمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمان نظرا للدور الهام في مساهمتهم في صناعة القرار و الإرادة السياسية التي تكفل لهم صيانة حقوقهم مساواة بالمرأة و ذلك ضمن تعيين أو (كوتا) نسبية في مقاعد مجلس النواب عن كل دائرة انتخابية و تحقيقا للفقرة الأولى من المادة ( 21 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القاضي (( لكل الفرد الحق بالاشتراك في إدارة الشؤون العامة في البلاد إما مباشرة أو بواسطة تمثيل يختارونه اختيارا حرا))