‘‘ديوان التشريع‘‘ ينشر مسودة ‘‘الوطني لتطوير المناهج‘‘
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام المركز الوطني لتطوير المناهج للتعليق عليه، قبل إقراره بالشكل النهائي.
وبينت مسودة النظام انه ينشأ مركز مستقل يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج" يتمتع باستقلال مالي واداري، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.
ويتولى المركزالذي مقره العاصمة بحسب مسودة النظام المهام التالية: مراجعة وتطوير الاطار العام للمناهج والتقويم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها.
كما يتولى تطوير استراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقييم والتقويم وغيرها، وذلك بناءً على أفضل الأساليب الحديثة في تصميم المناهج وبما يتماشى مع احتياجات المملكة ومسيرة التعليم الأمثل وفلسفة التربية وأهدافها والثوابت الدينية والوطنية الواردة في القانون، وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج وإجراءات التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية، فضلا عن تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين لتكون على مستوىً عالٍ من الجودة، وتشمل:
تطوير معايير محتوى لكل مبحث يمكنها أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية لتطوير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية وأدلة المعلم، وعمليات استدراج الخبرات بما يختص في تطوير وتصميم وتأليف الكتب المدرسية والمواد التعلمية وأدلة المعلم، وإعداد الشروط المرجعية، وإصدار طلبات تقديم العروض، وعمليات التقييم، واختيار مزودي الخدمات، بالاضافة الى تطوير خطة العمل والجدول الزمني، وسبل تقديم المساعدة لمزود الخدمات في اختيار مطوري المناهج/ مباحث معينة (مؤلفي الكتاب المدرسي ودليل المعلم، ودمج نظم تقنية التعليم في المناهج بطريقة توائم المتطلبات التعليمية المعاصرة).
كما يتولى المركز أيضا بحسب مسودة النظام التأكد من شمول الكتب المدرسية والمواد التعلمية وأدلة المعلم التي طورها مزودو الخدمات على الملاحظات والآراء المقدمة الى ادارة المناهج من مديريات التربية والتعليم ومؤسسات التعليم، وإعداد برنامج تدريب للمعلمين لضمان حصولهم على التدريب المناسب لتطبيق المنهاج بما في ذلك المواد التعليمية وإجراءات التقييم والتقويم.
ويتولى المركز ايضا تطوير الاختبارات وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأي تقييم مستحدث من خلال التعاقد مع خبراء مؤهلين ومتخصصين في المناهج والتقويم ضمن الإطار الوطني لاقرارها من مجلس الامتحان العام، ورصد وتقييم تطبيق الإطار العام للمناهج والتقويم في المؤسسات التعليمية.
ومن مهام المركز، بحسب المسودة، قيامه بمراجعة دورية للمناهج التي تشمل اجراءات التقييم والتقويم، والكتب المدرسية، والمواد التعليمية وأدلة المعلم، وإعداد الطرق الفنية المناسبة لتجريب ما يتم تطويره من كتب مدرسية وغيرها بما لا يُعطل العملية التعليمية.
كما يقوم المركز بإجراء تحليل للبيانات الخاصة بأداء الطالب في التقويمات المختلفة بما ينعكس على تطوير المناهج وإجراءات التقييم والتقويم، وتزويد إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة بقوائم لكتب ومراجع ودوريات يمكن الاستفادة منها لإثراء المكتبات المدرسية،و أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
وبين النظام انه يكون للمركز مجلس يسمى "المجلس الاعلى للمركز" يتم تعيينهم وإقالتهم وقبول استقالتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء وذلك على النحو الآتي:
3 ذوات يكون أحدهم رئيساً للمجلس بنص الإرادة الملكية السامية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وزير التربية والتعليم عضواً، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عضواً، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً، رئيس مجمع اللغة العربية عضواً، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية عضواً، نقيب المعلمين عضواً،
ويتولى المجلس الاعلى للمركز وفق مسودة النظام المهام الآتية:
إقرار الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة وميزانية المركز، إقرار النتاجات العامة للمناهج المطورة والتقييم والتقويم، وإصدار التعليمات اللازمة لسير عمل المركز وفق أحكام هذا النظام، وإحالة المناهج المطورة لمجلس التربية والتعليم لإقرارها.
كما يتولى أيضا اقرار الاتفاقيات وشراء الخدمات بعقود تحدد فيها الشروط والاجور، يوقعها الرئيس او من يفوضه، وللرئيس في أي وقت أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي جلسة من جلسات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت، وينتخب المجلس في اول اجتماع من بين أعضاءه نائباً للرئيس.
ويجتمع المجلس، بحسب مسودة النظام دورياً أربع مرات في السنة الواحدة وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين.
ويكون الرئيس التنفيذي أمين سر للمجلس ويتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي واجبات وأعمال اخرى يكلف بها من قبل المجلس.
واوضح النظام ان للمركز مجلسا يسمى "المجلس التنفيذي" برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية ستة أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التربية والتعليم يتم تكليفهم وإقالتهم وقبول استقالتهم بقرار من مجلس الوزراء، على ان يجتمع المجلس التنفيذي مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.
ويتولى المجلس التنفيذي تنفيذ المهام والسياسات المقررة من قبل المجلس، وسائر الأعمال التي يتطلبها سير العمل في المركز بما في ذلك تنفيذ السياسات الداخلية وإعداد الخطط والبرامج وتحديد أهداف المركز وفق ما هو مقر من المجلس وإعداد الكتب المدرسية والمواد التعليمية.
واشار النظام الى آلية تولي المركز لعمله من خلال التنسيق مع الوزارة بهدف تحقيق الغايات المرجوة والواردة ضمن هذا النظام بما يتوافق مع أحكام القانون.
وبحسب النظام تتكون موارد المركز المالية للمركز من: المخصصات المرصودة للمركز ضمن الموازنة العامة للدولة، وأي موارد مالية أخرى بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء، بالإضافة الى عائدات الدورات التدريبية وبدل الخدمات التي يقدمها المركز باستثناء الوزارة.
ويتم تعيين كادر موظفي المركز بموجب احكام نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، واوضح النظام آلية اصدار التعليمات: حيث يتاح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد صلاحيات وواجبات الهيئات العلمية والمديريات والوحدات والأقسام وأي مجال يراه المجلس ضرورياً لتسيير عمل المركز وما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية والرواتب للموظفين والمستخدمين فيها وشؤون اللوازم والأشغال والعطاءات.
ووضع النظام شرط الغاء العمل بنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 31 لسنة 1981