بالوثيقة .. سقوط عضوية سمر الحاج حسن من المستقلة للانتخاب
القبة نيوز: قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة قانونية أن الفقرة (ب) من المادة (9) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 وتعديلاته) تقضي بأنه على المفوض في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.
وأضافت الدراسة أن سجلات دائرة مراقبة الشركات تبين أن (السيدة سمر خالد الحاج حسن المفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب) هي شريكة متضامنة في (شركة مهند خليفه وشركاه)، وبموجب الفقرة (ج) من المادة (9) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) فإن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة، وبالتالي فإن السيدة الحاج حسن تعتبر تاجراً وممارسة لأعمال التجارة باسم شركة مهند خليفه وشركاه،
وعليه يتبين بالوثائق بأن السيدة سمر الحاج حسن المفوض السابق والحالي في الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالفت أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب مخالفة صريحة، وقد كانت عضويتها ساقطة بموجب القانون في مجلس المفوضين السابق.
إلى ذلك قال المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تقضي بأنه لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في حالة مخالفة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9)، وبالتالي فإن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مطلوب منه عقد جلسة لبحث موضوع مخالفة السيدة سمر الحاج حسن المفوض السابق والحالي في الهيئة المستقلة للانتخاب أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وإصدار التوصيات المناسبة وفق أحكام القانون.