facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

الشرفات يتحدث عن قانونية توقيف النواب المخالفين للحظر

الشرفات يتحدث عن قانونية توقيف النواب المخالفين للحظر

القبة نيوز- قال الدكتور طلال الشرفات ان المادة ٨٦ من الدستور حددت بشكل لا يقبل اللبس الحالة التي يجوز فيها إلقاء القبض على عضو مجلس الأمة والمتمثل في حالتين وهما : موافقة المجلس الذي ينتمي اليه العضو وحالة التلبس في جريمة جناىًية والتي تعني أن يرتكب جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاثة سنوات أو أكثر .


وقال الدكتور الشرفات أن المادة 86 من الدستور نصت على أنه :-

1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

وبين الشرفات أن خرق حظر التجول قد حدد بموجب أمر الدفاع الذي حدد عقوبة مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة حيث جاء في أمر الدفاع رقم ٣ ما يلي :-

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار، أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما

وبين الشرفات أن توقيف الناىًب بفعل لا يشكل جرماً جنائيًا يشكل مخالفة لأحكام الدستور ولا يجوز توقيفه وإلا اعتبر الفعل حجز للحرية يعاقب عليه القانون.

وأوضح الدكتور الشرفات أنه يجوز للضابطة العدلية حجز سيارة النائب وفقا للإجراءات المحددة في أمر الدفاع لأن الحصانة النيابية لا تشمل سيارة عضو مجلس الأمة ،

وأن الطريقة الوحيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع عضو مجلس الأمة المخالف لأمر الدفاع يكمن في طلب رفع الحصانة عنه من المجلس الذي ينتمي اليه.


تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير