facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

خبير قانوني : تعليمات وزير الداخلية بشأن تجديد الجوازات غير دستورية

خبير قانوني : تعليمات وزير الداخلية بشأن تجديد الجوازات غير دستورية

القبة نيوز- قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن التعديل المقترح من وزير الداخلية على تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لعام 2015 - والذي ينص على عدم تجديد جوازات السفر لمن صدر بحقه أحكام قضائية أو قرارات قضائية جزائية قطعية ومنحه وثائق سفر اضطرارية للعودة بها إلى المملكة - يعتبر اعتداء صارخا على الحق الدستوري في التنقل.


وبين نصراوين  ان المادة (9/2) من الدستور تنص بالقول "لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".

وأوضح ان هذا المقترح يخالف أحد أشكال الحق الدستوري في التنقل والمتمثل في المنع من التنقل، فحرية التنقل تشمل في أحد صورها عدم جواز منع أي شخص من الانتقال، سواء داخل المملكة أو من داخل المملكة إلى خارجها وبالعكس، حيث جاء هذا الحكم ضمن التعديلات الدستورية التي أضيفت إلى الدستور الأردني في عام 2011.

ولفت الدكتور نصراوين الى ان من المخالفات الدستورية الأخرى لهذا المقترح أن المشرع الدستوري وإن كان قد أجاز وضع قيود على الحق في التنقل، إلا أنه اشترط في فرض هذه القيود أن تكون من خلال قانون، ومفهوم القانون لغايات تقييد الحقوق والحريات يجب أن يقتصر على القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية.

أما التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية فلا ترقى إلى مستوى "القانون" لغايات فرض قيود على الحق في التنقل وفق أحكام الدستور.

وأشار نصراوين الى وجود مخالفة دستورية جسيمة تتعلق بصياغة مقترح وزير الداخلية، فهو قد شمل كل من الأشخاص الملاحقين في جرائم جزائية منظورة مع المحكومين بقرارات جزائية قطعية لغايات عدم تجديد جوازات السفر الخاصة بهم، حيث ان النص المقترح يفيد بالقول أنه "إذا كان طالب الحصول على جواز السفر قد سبق وأن صدر بحقه أحكام قضائية أو متهم بقضايا مالية تعود لخزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية....".. والمتهم بقضايا مالية - إذا ما كان المقصود به من منظور جنائي - فهو كما عرفته المادة (4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه كل شخص أقيمت ضده دعوى الحق العام في جناية، بالتالي فهو ما زال في مرحلة المحاكمة ولم يصدر بحقه حكما قضائيا نهائيا بعد. بالتالي، فإن هذا المقترح يشكل مخالفة لأحكام المادة (101/4) من الدستور التي تنص بالقول على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.


تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير