facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

الإفتاء: فى حالة واحدة الجماع لا يفسد مناسك الحج

الإفتاء: فى حالة واحدة الجماع لا يفسد مناسك الحج
القبة نيوز-أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن حكم جماع الزوجين أثناء الحج فى حالة واحدة لا يمكن أن يفسد الحج.

وورد سؤال لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟ .

وجاء نص إجابة لجان الفتوي بالدار كالتالي: "إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثة من أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام.

وأضافت الدار: "أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة (ناقة)، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى به طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله

وقالت الدار هناك حالة واحدة لا يفسد فيها الحج، موضحة: "أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة".
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير