facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

54% ارتفاع إتفاقيات الطلاق الصادرة عن مكاتب الإصلاح في 2018

54 ارتفاع إتفاقيات الطلاق الصادرة عن مكاتب الإصلاح في 2018

القبة نيوز- إرتفعت أعداد إتفاقيات الطلاق الصادرة عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والتي تمت من خلال 18 مكتباً بنسبة 52.8% خلال عام 2018 مقارنة مع عام 2017.


حيث أبرمت هذه المكاتب 1493 إتفاقية طلاق عام 2018 مقابل 977 إتفاقية طلاق عام 2017، وذلك حسبما جاء في بيانات الطلاق لعام 2018 الصادرة عن دائرة قاضي القضاة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وخلال عام 2018 سجلت المحاكم الشرعية 24724 حالة طلاق منها 20279 حالة طلاق رضائي (من بينها 7502 حالة طلاق قبل الدخول وبنسبة 37%) و 4445 طلاق قضائي من بينها 1493 إتفاقية طلاق عن طريق مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري. وفي مقابل ذلك فقد بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 70734 عقداً وفقاً لبيانات الزواج لعام 2018.

إتفاقيات الطلاق في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية

وتشير "تضامن" الى أن دائرة قاضي القضاة باشرت منذ عام 2014 ومن خلال مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري عملها في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، وبدأت في إستقبال الحالات من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة والبالغة 18 مكتباً، علماً بأن عمل هذه المكاتب مجانياً ولا يترتب على مراجعيها لغايات الإرشاد والإستشارات وجلسات الإصلاح أية رسوم.

وتعتبر هذه الإتفاقيات في منزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية، فهي تُعد سنداً تنفيذياً يمكن طرحه للتنفيذ مباشرة دون الحاجة إلى رفع قضايا وإستصدار أحكام جديدة في حال أخل أحد طرفيها بأحد بنودها أو أكثر، مع المطالبة بنشر أعداد القضايا المحالة الى هذه المكاتب وليس فقط تلك التي يتم التوصل فيها الى إتفاقيات.

وأشار النظام رقم (17) لعام (2013) الخاص بمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (5209) تاريخ 28/2/2013 في المادة (13) على أن قاضي القضاة يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

وكانت "تضامن" قد رحبت بصدور هذا النظام في حينه وإعتبرته خطوة في الإتجاه الصحيح لطالما طالبت بإتخاذها الهيئات النسائية لما فيه مصلحة للنساء والأطفال بشكل خاص والأسرة والمجتمع بشكل عام. وجاء في الأسباب الموجبة أن النظام يأتي منسجماً مع الشريعة الإسلامية التي تهدف الى المحافظة على الأسرة ووضع الضوابط لضمان إستمرارها في ظل السكينة والرحمة والمودة ، وتحقيقاً للرؤية الوطنية بحماية الأسرة وضمان إستقرارها وتحسين نوعية الحياة بين أفرادها. كما أنه هدف الى تأمين بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف والإرشاد الأسري منعاً لتشتتها ورفعاً للمعاناة المادية والنفسية والصحية عن أفرادها وللحفاظ على الوقت والجهد والمال ، ولتخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة لكثرة الدعاوى المطروحة أمامهم ، علماً بأن إي إتفاق بموجب النظام ستكون له قوة السند التنفيذي.

ويشير النظام الى إنشاء مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري والتي من مسؤوليتها الإشراف على المكاتب التي يتم إنشائها في كل محكمة شرعية حسب الحاجة ، وتهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري ، ولهذه المكاتب صلاحية الإستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي تراها مناسبة.

وتؤكد "تضامن" على أهمية وجود عضوات من بين أعضاء هذه المكاتب التي نص النظام على أنها تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة ، وذلك كون إحتياجات النساء وخصوصية ونوعية المشاكل والنزاعات الأسرية قد تحول دون الوقوف على حقيقة ما يعانين منه ، وقد يشعرن بالإحراج ويتكتمن على بعض الأمور مما قد يُفشل و / أو يحد من فرص الوصول الى توافق أسري وحل ودي عادل قابل للإستمرارية والديمومة وقادر على المحافظة على تماسك الأسرة وعدم تشتتها.

وتضيف "تضامن" بأنه لا يوجد في النظام ما يمنع تولي النساء المسؤولية كعضوات في مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ، حيث أشار الى أنه يراعى في إختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الإجتماع أو علم النفس أو التربية. كما حدد النظام بأن رئاسة المكتب قد يتولاها قاض شرعي أو موظف من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في الشريعة أو الشريعة والقانون ، ومن ذوي الخبرة والكفاءة.

إن إحالة النزاعات الى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري قد تتم من قبل المحاكم الشرعية ، أو مباشرة من طرفي النزاع أو إحداهما بشرط أن يقع موضوع النزاع ضمن إختصاص المحاكم الشرعية. ويجب الإنتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري خلال (30) يوماً من تاريخ ورود النزاع أو تقديم الطلب.

وتتولى هيئة إصلاح يقوم بتشكيلها رئيس المكتب النظر في النزاع كما يجوز للرئيس النظر في النزاع بنفسه ، وتجتمع بأطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة ، مع التشديد على أن جميع أعمال المكاتب والهيئات من إجراءات ومداولات هي سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وعند التوصل الى صلح بين الأطراف ولغايات توثيقه ، يقوم رئيس المكتب بتوثيق الإتفاق على الصلح بوثيقة يوقعها الأطراف وترفع الى المحكمة للنظر فيها تدقيقاً ، ويصدق عليها بحضور الأطراف. وفي حال لم يتم التوصل الى صلح خلال المدة المقررة في النظام ، فيخاطب الرئيس المحكمة بتعذر الإصلاح لمواصلة الإجراءات القانونية في حال كان النزاع محالاً من المحكمة ، ويفهم رئيس المكتب مقدم أو مقدمي الطلب بأن له/لهم الحق بمراجعة المحكمة المختصة في حال قدم طلب الإصلاح مباشرة من قبل أحد الأطراف أو كليهما.

وتشير "تضامن" الى أن تحويل النزاع من المحاكم الشرعية ليس إجبارياً وإنما إختيارياً ، وتركت صلاحية تقدير ذلك الى القاضي الشرعي الذي يحول النزاعات الأسرية وطلبات تسجيل الطلاق لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري في حال وجد أن هنالك إمكانية للصلح بين الأطراف المتنازعة.

وتدعو "تضامن" الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الهيئات النسائية والمؤسسات التي تقدم خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للنساء ، بضرورة رفع وعي النساء بشكل خاص بوجود مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والتي من شأنها المساهمة في حل المشاكل والنزاعات الأسرية ، والحفاظ على كيان الأسرة ، وحماية الأطفال والطفلات ، وذلك من خلال التعريف بالنظام وبآلية العمل المتبعة وبالإجراءات الواجب إتخاذها.

كما تدعو "تضامن" وسائل الإعلام المختلفة ، المسموعة والمقروءة والمرئية ، ووسائل الإعلام الالكترونية ، الى زيادة الوعي العام بدور الأسرة السليمة في بناء المجتمعات ، وأهمية حل الخلافات خاصة العائلية والأسرية منها بالطرق الودية دون حاجة الى اللجوء الى القضاء ، والتعريف بالنظام ووسائلة وإجراءاته ، وتشجيع جميع الأطراف على إتباع ما من شأنه حماية الأسر من التفكك والتشتت.

"تضامن" تدعو الى تفعيل الدور السابق للخطبة للحد من حالات الطلاق

وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.


 
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير