facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

حقوقيون : قرار كف اليد عن 38 موظف "بال البيت" اجراء باطل وفيه اساءة استعمال السلطة

حقوقيون : قرار كف اليد عن 38 موظف بال البيت اجراء باطل وفيه اساءة استعمال السلطة
المفرق- محمد الفاعوري

القبة نيوز-استند الرئيس السابق لجامعة ال البيت الى المادة (60 / ب )من نظام الموظفين في الجامعة وتطبيقه على 38 موظف وقرر كف يدهم عن العمل في الجامعة وايقاف مانسبته (100%) من رواتبهم وعلاواتهم قبل احالتهم الى القضاء بتهمة القيام باعمال من شأنها الاساءة الى الجامعة واقتحام مكتبه بحسب وصفه .

في حين لم يقم الرئيس بتطبيق ذات المادة على ثمان موظفين بينهم نائبين للرئيس الحالي والسابق ومدير دائرة واعضاء هيئة تدريسية وعميد كلية احيلوا الى القضاء واسند اليهم جريمة اساءة استخدام سلطة منذ اربعة شهور ومازالو يتمتعون بكامل الامتيازات ويحتصلون على كامل حقوقهم مايؤكد ان قرار كف اليد عن الثمان وثلاثون موظفا اجراء باطل لعدم استناده على أساس ويحمل في طياته مضنة الانتقام وصادر من طرف خصم بالقضية وفيه أساءة استعمال السلطة . وقال الدكتور المحامي طلال ابو مالك أنه وفقاً لذات المادة يشترط ان يكون قرار الإحالة سابق قرار كف اليد ولكن يحدث هذا الخلل القانوني عندما تقرأ بعقلية الانتقام لا بعقلية القانون أضف الى ذلك انه لايمكن ان تكون حكم وخصم في الوقت نفسه فالقرار معيب بعيب مخالفة القانون وعيب التعسف في استخدام السلطة.

وفي مطالعة قانونية للناشط الحقوقي والسياسي المحامي فراس ضيف الله اخو ارشيده ان ما جرى في جامعة آل البيت يجسد التزاحم والتدافع بين سلطة القانون وسلطة الواقع، ‏حيث أوردت القوانين الناظمة لعمل الجامعات الأردنية والقوانين ذات الصلة أحكاماً عديدة، من ‏جملتها مثلاً؛ وجود أربعة عشر معياراً كان يجب مراعاتها في معرض تعيين رئيس الجامعة أو ‏التمديد له ليكون هذا التعيين أو التمديد متسقاً مع صحيح القانون، وخاصة التمديد، إذ يتجلى تحقق ‏كثير من تلك المعايير من خلال الاختبار الزمني.

فمن تلك المعايير، مثلاً، ضرورة الأخذ بتقرير ‏ديوان المحاسبة الذي يتناول واقع الجامعة المالي والمتصل بدوره بالتجاوزات الإدارية، ومدى إمكانية ‏الرئيس المرشح للتعيين أو التمديد في معالجة هدر المال العام واستقطاب الدعم والتمويل للجامعة ‏والإلتزام بتطبيق القانون، خاصة الإداري، على كافة العاملين لدى الجامعة تطبيقاً صحيحاً يحقق ‏المساواة وتكافؤ الفرص ويصون الحقوق.‏

واضاف " وفي حالة جامعة آل البيت فإن تقرير ديوان المحاسبة كان قد جزم وبوضوح بوجود تجاوزات ‏مالية كبيرة ساهمت في جر عجز الموازنة ليصل إلى قرابة 20 مليون دينار والتي قطعاً هي ناتجة ‏عن فساد مالي وإداري، أو إخفاق وفشل وظيفي وسوء استعمال للسلطة وكلاهما يشكل جرماً يعاقب ‏عليه القانون الجزائي والقانون الإداري.

وتابع " ومع ذلك لم نشهد طيلة السنوات الفائتة تحريك لأي دعوى ‏قضائية من قبل النيابة العامة (إذ أن بعض تلك الجرائم يكفي لتحريكها مجرد الإخبار عنها) أو ‏تحريك الدعوى من قبل الجهات صاحبة الاختصاص أو على الأقل تشكيل لجان تقصي وتحقيق من ‏قبل هيئة مكافحة الفساد، ومجلس النواب، وهيئات النزاهة والشفافية، وبالأخص إدارة الجامعة أو وزير ‏التعليم العالي بوصفه رئيساً لمجلس التعليم العالي الذي يقرر تعيين الرئيس أو التمديد له على ضوء ‏تنسيب مجلس أمناء الجامعة، الذي كان قد نسّب بالموافقة على التمديد للرئيس لفترة 4 سنوات قادمة ‏باستثناء صوتين من أصل 13". وقال " ورغم ‏التجاوزات المشار إليها والتي تضمّنها تقرير ديوان المحاسبة.

خاصةً إذا ما أضفنا إلى ذلك ضعف ‏مخرجات التعليم لدى الجامعة وتردي قدرتها على توفير ملاءتها المالية وخاصة من العملات ‏الصعبة، وعدم ضبط التجاوزات الإدارية القائم عليها الدليل الدامغ، التي اشتكى وتظلم منها موظفي ‏الجامعة خطياً إلى جهات مختلفة خاصة لدى إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي ".

‏ وبين أنه مازالت تفاعلات المسألة قائمة ولن تستقيم ‏الأمور إلا بالتراجع عن القرار بكف يد الأساتذة والموظفين الموقوفين عن العمل ووقف رواتبهم، ‏حيث هو مخالف للقانون ولا يحقق المصلحة العامة وينال من حقوقهم ومراكزهم القانونية، خاصة إذا ‏ما أضفنا آثار ذلك القرار الممتدة إلى عشرات الأسر التي يعيلونها.‏ وأكد إنتفاء ‏مسؤولية الأكاديميين والموظفين عن ذلك الفعل الذي تم تكييفه بلائحة الشكوى المقدمة من الجامعة ‏تكييفاً، واضحاً أنه يتسم بالغلو ومجافياً لصحيح القانون ومخالف لقواعد الاختصاص ‏إذ ورد في لائحة الشكوى جملة من التهم تمثل جرائم التهديد بالقتل، وهذا مخالف لقانون العقوبات حيث لم يتوفر الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي) والاعتداء على موظف عام أثناء ‏تأديته لمهامه الوظيفية، والمساس بهيبة الدولة...إلخ، والتي تقرر لها في قانون العقوبات الأردني ‏جزاءات وعقوبات جسيمة، علاوة على تقديمها إلى محكمة أمن الدولة خلافاً للواقع وقواعد ‏الاختصاص النوعي للجرائم، إذ تخرج تلك الجرائم على فرض ثبوتها عن اختصاص محكمة أمن ‏الدولة. وحول ذكر المساس بهيبة الدولة، قال اخو ارشيده " لا يمس بهيبة الدولة شيئاً، أكثر من إقصاء (رجال الدولة) ليحل مكانهم زوراً وبهتاناً من لا يملك الأهلية القانونية والسياسية في مواقع صنع ‏القرار وفي مختلف مستويات الفعل الوطني " .‏

وقال الدكتور الحامي احمد العثمان " بنظرة فاحصة وسريعة على ما حدث في جامعة ال البيت أستطيع أن أزعم بأن السبب في ذلك هو فائض الحقد لدى المواطنين على الإدارة العامة ، إذ أن فائض الحقد سيؤدي للتعبير عن المشاعر والتخلص من هذا الفائض بوسائل وأساليب قانونية وأخرى غير قانونية ، أما سبب فائض الحقد فهو تراكم الشعور بالظلم من جراء ممارسة الإدارات العامة وسائق بعض الوقائع للتدليل على ذلك .

واضاف " لا بد من التأكيد على أن الإعتداء على المال العام أو المؤسسات العامة أو أشخاص الإدارة العامة أمر مرفوض كما أنه مجرم قانوناً بصرف النظر عن أسبابه ودوافعه ، لكن الحل الجذري لذلك يتمثل بأن تتأمل الإدارة العامة بنظرة فاحصة في ذاتها وأدائها وتعمل على إزالة أسباب الشعور بالظلم ومن ثم القضاء على فائض الحقد وتجفيف مصادره فيشعر المواطنين بالراحة والطمأنينة ".

وأكد الدكتور العثمان على أنه يتعين على المؤسسات والإدارة العامة أن تنأى بنفسها عن التصرف برد الفعل لأن ذلك يؤدي الى الخطأ في الإجراءات ولذلك أخطأت جامعة آل البيت في الإجراءات التي إتخذتها بحق العاملين كرد فعل لأن ذلك مخالفاً للقانون .

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير