facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

مجلس النواب يُقر مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025

مجلس النواب يُقر مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
القبة نيوز -  أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 بصيغته الواردة من الحكومة، مع إدخال تعديلات على عدد من مواده وحذف أخرى.

وخلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، وافق المجلس على المادتين (100) و(101) كما وردتا من الحكومة، متوافقًا بذلك مع توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وتنص المادة (100) على أن مجلس الوزراء يُصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، فيما تُحمّل المادة (101) رئيس الوزراء والوزراء مسؤولية تنفيذ أحكامه.

وكان المجلس قد أقر في جلسة الثاني من آذار 2026 المواد من (25) وحتى (99)، وعددها 75 مادة، كما صادق في الخامس والعشرين من شباط 2026 على المواد من (13) وحتى (24)، والبالغ عددها 13 مادة، فيما أقر في الثالث والعشرين من الشهر ذاته المواد من (1) وحتى (12)، وعددها 12 مادة.

ويُذكر أن المجلس كان قد وافق بالأغلبية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 2025 على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرت المشروع في الرابع من شباط 2026.

من جهته، كان مجلس الوزراء الأردني قد أقر مشروع "عقود التأمين" في الخامس من تشرين الثاني 2025، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وضمان حماية حقوق المؤمن لهم، من خلال إلزام الشركات بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ومنع إدراج شروط مجحفة أو غامضة.

ويهدف المشروع كذلك إلى دعم البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني عبر إطار تشريعي حديث، إضافة إلى التصدي لممارسات سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها وفرض عقوبات محددة عليها.

ويعزز القانون الثقة في قطاع التأمين ويكرّس مبدأ التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، مع التأكيد على أن أي غموض في شروط العقد يُفسّر لصالح المؤمن له، ومنع الشروط التي قد تحرم المواطن من حقه في التعويض.

كما ينظم القانون مختلف مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين ووصولًا إلى إبرام العقد وتنفيذه، مع تحديد الحد الأدنى من البيانات الواجب تضمينها في العقد، مثل المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وسريانه ومدته، إضافة إلى بيان التغطيات والاستثناءات والشروط العامة والخاصة.

ويتضمن المشروع أحكامًا تراعي خصوصية عقد التأمين عمومًا، وبعض أنواعه على وجه الخصوص، كالتأمين على الأشخاص أو الأموال، والتأمين على الحياة، وضد الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي، والبحري، وإعادة التأمين.

كما يحدد الالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد التأمين، والأحكام المتعلقة بإنهائه لأسباب مبررة قبل انتهاء مدته، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية على المؤمن والمؤمن له، إلى جانب تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن العقد، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم، وتاريخ نشوء الحق للمؤمن أو للغير في إقامة الدعوى.
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير