صدور نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات الضمان
القبة نيوز - صدر في الجريدة الجريدة الرسمية تعديلاً جديداً على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 56 لعام 2024.
وشملت التعديلات إلغاء عبارة "وكان له شمول سابق بأحكام القانون" من تعريف "نموذج السريان" في المادة 2 من النظام الأصلي.
ويلغى نص المادة 7 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي "للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات".
ولمساعدي المدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مديري الإدارات في المؤسسة.
















