الحكم على موظف في أمانة عمَّان بالحبس سنتين لاستثمار الوظيفة والاحتيال
وجاء قرار الحكم اليوم الاثنين خلال جلسة علنية، وأُلزِم المُدان بدفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار، بالإضافة إلى النفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية. ويمكن الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة المختصة.
وأوضح قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف بجرائم استثمار الوظيفة والاحتيال وفقًا للمواد 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافًا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد. وتم حكم المُدان بالسجن لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى الرسوم والغرامة بمبلغ مالي قدره 500 دينار.
كما حُكِمَ الموظف بجريمة الاحتيال وفقًا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحُكِم عليه بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغًا ماليًا بقيمة 500 دينار. وجمعت المحكمة العقوبات المُدان بها وفقًا للمادة 72 من قانون العقوبات
















