facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

غرامة مقدرة من 50 - 100 لمرتكبي هذه المخالفات

غرامة مقدرة من 50  100 لمرتكبي هذه المخالفات
القبة نيوز- حذرت إدارة السير السائقين من ارتكاب هذه المخالفات حفاظا على سلامتهم ولعدم إيقاع العقوبات بحق مرتكبيها.

ونصت المادة 34 من قانون إدارة السير الأردني على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا كل من ارتكب المخالفات التالية:

 

أ . قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.


ب. تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.


ج. عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأمن من الطريق متعدد المسارب.

 

د. استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.


هـ . عدم تقيد السائق بشاخصة قف أو خط التوقف.


و. اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.


ز. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.


ح. قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير