facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

"النواب" يرفض منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية

النواب يرفض منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية
أقر مجلس النواب مشروع قانون حماية البيئة، رافضا منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية بعد معارضة نيابية واسعة لهذا التوجه المؤيد حكومياً، كما أقر عقوبات مشددة على المعتدين على البيئة، مع تأييد عدم سريان أحكام التقادم على الجرائم البيئية المرتكبة. ووافق المجلس، خلال جلسة عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية وبحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، على منح صلاحية ضبط أي مخالفة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واحالتها إلى المحكمة، ويعمل بأي ضبط يقوم بتنظيمه إلى أن يثبت العكس. ويحق للموظف الدخول إلى المنشآت والمرافق ووسائط النقل في أي وقت، واتخاذ أي إجراءات عاجلة يتم تحديدها في نظام يصدر لهذه الغاية، كما يحق للموظف الاستعانة بقوة من الأمن في أثناء قيامه بالتفتيش. وانتقد نواب التوسع في منح الضابطة العدلية، مؤكدين أنها تجرم الناس وتحد من حركتهم، موضحين أن ضبط رجل الضابطة العدلية يعتبر في المحاكم كأنه حكم ما لم يثبت العكس. واعتبروا أن هذا يعطي مجالاً للتجني، حيث أن رجل الضابطة العدلية مصدق، كما حال مخالفات السير وهو ما يؤدي إلى إخلال في النظام العام ويعد حملاً على المواطنين. من جهته، قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الضابطة العدلية موجودة لمساعدة النيابة العامة، وتسعى إلى الحفاظ على الحق العام والمصلحة العامة وعلى شرعية الدليل، مبيناً أن الضبط المُنظم من الموظف يعد مقبولاً إلى أن يثبت عكسه. وأوضح أن هذا لا يعني أن المحكمة ليس لها الرقابة على الدليل بل تبحث في صحته، مضيفاً أن محاضر القبض في أشد الجرائم يتم إقرار بطلان الضبط حينما يكون غير صحيح. إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب الزام الجهات المختصة بترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها أو تجديد هذا الترخيص. ويأتي الزام الشركات الخاصة غير الربحية بالمادة السابقة بمقترح من اللجنة النيابية، والذي ايده المجلس ووافق عليه وزير العدل، حيث قال إن الهدف من النص اعطاء مجال للجمعيات العامة الحصول على الترخيص أو تجديدها. وتابع أبو جراد "لا يوجد ما يمنع من قيام الجمعيات العاملة في مجال البيئة وكذلك الجمعيات غير الربحية المعنية بحماية البيئة أن تأخذ الترخيص". كما أقر النواب المواد العقابية في مشروع القانون، والتي تضمنت معاقبة الشريك او المتدخل او المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في القانون. فيما يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب احكام القانون كل من يرتكب أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية او التواطؤ على التهرب من المسؤولية. كما أقر النواب بأنه تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، فيما تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار وبإغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق احكام القانون، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطا دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشأة الى حين تصويب الأوضاع. ووافق المجلس على معاقبة ادخال اي نفايات خطرة إلى اراضي المملكة او استيرادها او تخزينها او تداولهل او استعملها او اتلافها او القاؤها بأي طريقة بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 15 او بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزام المخالف بإعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى اي جهة قادرة على معالجاتها وعلى نفقة المخالف. كما وافق على معاقبة كل من جمع المخلفات والانقاض والفضلات الصلبة او السائلة أو نقلها أو القاؤها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها او حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصرف فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على عام او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا العقوبتين. وللمحكمة مصادرة المواد والادوات والآلات المستعملة لإرتكاب المخالفة بصورة رئيسة او اتلاف أي منها على نفقة المخالف، واذا كان من بين هذه المواد او الادوات وسائط نقل للمحكمة ان تقرر الافراج عنها مقابل غرامة اضافية تعادل 50 % من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوة. وصادق "النواب" على معاقبة كل من تسبب دون قصد بارتكاب أي فعل نجم عنه تلوث أي مصدر من مصادر المياه، في حين وافق على معاقبة كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة بالحبس مدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار. ووافق المجلس على معاقبة كل من أقدم قصدا على تلويث اي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون ازالة التلوث أو يبقى تأثيرا سلبيا في مكوناتها وعناصرها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 15 عاما وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار. وأضاف المجلس مادة جديدة من العقوبات تفرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على عام او بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف أو اخراجها من البحر أو صيد الاحياء البحرية أو تاجر بأي منها وتسبب بالاضرار بها وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل منشأة. ووافق المجلس على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من، خالف تعليمات القذف الرملي الصادر بمقتضى احكام هذا القانون، او عرض الخردة "السكراب" او اي مخلفات او الساحات العامة أو خارج الاماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية او عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري او تلحق ضررا بالبيئة. كما يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف باي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الأدوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة. ويعاقب بالعقوبة السابقة ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في البندين السابقين، حيث يعاقب الربان بعقوبة الشريك المنصوص عليها من هذا القانون اذا قام بالفعل أحد أفراد طاقم الباخرة أو السفينة أو المركب وللمحكمة حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتوياتها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام القانون. وأضاف مجلس النواب مادة على القانون تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة. بينما رفض المادة التي تمنح الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها عقد مصالحة بيئية في المخالفات المرتكبة خلافا لاحكام القانون قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور حكم قطعي. نواب يطالبون "المحاسبة" بتقديم تقرير كل 4 أشهر طالب نحو 70 نائباً، رئيس ديوان المحاسبة بتقديم تقرير عن المخالفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان إلى مجلس النواب كل 4 أشهر. وأوضح النواب، في المذكرة التي تبناها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، أن تقديم تقرير كل 4 أشهر يعزز الرقابة على المال العام، ويساهم في معالجةالمخالفات المالية. وأشاروا إلى أن الدستور، وحسب المادة 119 الفقرة 1، يسمح لمجلس النواب الطلب من ديوان المحاسبة تقريرا كلما طلب المجلس ذلك.
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير