محامون وخبراء: إخضاع البث عبر الإنترنت للترخيص مخالف للدستور والقانون
* لا يجوز للنظام أن يعدل ويضيف شروطا لم يتضمنها القانون.
القبة نيوز - أكدت مطالعة قانونية نشرها مركز حماية وحرية الصحفيين أن التعديلات المقترحة على الأنظمة المتعلقة بالإعلام تتضمن مخالفات للدستور والقانون، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وبينت المطالعة القانونية التي أعدها محامون وخبراء في قوانين وأنظمة الإعلام أن "النظام لا يجوز أن يعدل أو يضيف على النصوص الواردة في القانون".
وأكدت أن قانون المطبوعات لم يحدد مدة زمنية لصلاحية الرخصة، ولم يشترط تجديدها، وهي تُمنح بموجب القانون لمرة واحدة.
وأكدت المطالعة أن فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يمكن تطبيقه.
وأعلنت المطالعة أن النص المقترح في النظام صيغ بشكل فضفاض ليشمل كافة أنواع البث المباشر "اللايف" على المواقع الإلكترونية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالبت المطالعة الحكومة بسحب هذه الأنظمة المقترحة، وإعادة النظر بها كلياً بما يتواءم مع القانون والحقوق الدستورية، وضمانات حرية الإعلام والإنترنت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وفيما يلي نص المطالعة:
أولا: فيما يتعلق بالنظام المتعلق برسوم ترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية:
- إن الفقرة (د) من المادة (٣) المطروحة للتعديل تخالف الدستور الأردني الذي فرض في قواعده العامة مراعاة تسلسل الهرم التشريعي، فالقانون أعلى مرتبة من النظام وهذه أبجديات العمل القانوني.
- الحكومة قفزت عن هذا المبدأ "تسلسل الهرم التشريعي" عندما أضافت على الفقرة (د) من المادة (٣) نصا وحكما قانونيا لم يرد في قانون المطبوعات والنشر، وهو مسألة "تجديد الترخيص"، حيث لا يوجد في القانون سالف الذكر نصا يفيد بضرورة تجديد الرخصة الممنوحة للمطبوعات الورقية والإلكترونية، حيث لا يجوز للنظام ان يضيف أو يعدل على النص.
- قانون المطبوعات والنشر لم يحدد مدة زمنية للرخصة، ولم يشترط التجديد بعد الترخيص.
- لم يرد في نصوص المواد (١٧،١٣،١٢) من قانون المطبوعات والنشر الخاصة بالترخيص، أي بند خاص بمسألة تجديد الترخيص سنويا أو غير ذلك، فالرخصة تمنح لمرة واحدة.
- قانون المطبوعات والنشر لم يورد أي سبب لفقدان الرخصة إلا في البند (٢) من المادة (٢٤)، المتعلقة بعدم وجود رئيس تحرير.
- وخير دلالة على الحماية الدستورية للرخصة هو ما ورد في نص المادة (١٥) من الدستور الأردني والتي أناطت سلطة الغاء الرخص لوسائل الإعلام لجهة واحدة فقط وهي القضاء.
وبناء عليه ندعو كافة المواقع الإلكترونية لعدم تجديد الترخيص لمخالفة هذا الإجراء للدستور الأردني، وعلى هيئة الإعلام إعادة المبالغ التي استوفتها في السنوات الماضية بدل تجديد تراخيص المواقع الإلكترونية، وعلى الحكومة أن تبادر إلى سحب الأنظمة المقترحة للتعديل، وإعادة النظر بها كليّا بما يتواءم مع القانون والحقوق الدستورية، وضمانات حرية الإعلام والإنترنت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
ثانيا: نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني:
التعليق العام:
- إن التعديل المقترح في هذا النظام سيجعل الأردن الدولة الأولى في العالم التي تفرض رسوما وتراخيص على استخدام الإنترنت الذي لا يرتبط بمنطقة جغرافية محددة، وهذه سابقة خطيرة ستضع الأردن في ذيل الدول والأمم التي تحترم حرية الإنترنت.
- إن هذه التعديل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فالإنترنت ذو طابع دولي وعابر للحدود والقارات، وعدد مستخدميه كبير جدا، وهذا يجعل من تطبيق النص ضربا من ضروب العدم، علما بأن النصوص القانونية توضع لتنفذ.
التعليق التفصيلي:
- ان عبارات (برامج وأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني) الواردة في تعريف البث على الإنترنت في المادة (٢) من النظام فضفاضة للغاية، وستشمل حتما كافة أنواع اللايفات والبث المباشر على المواقع الإخبارية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا يخالف المادة (١٢٨) من الدستور التي فرضت على المشرع عدم وضع أو فرض تشريعات تفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها، أو تزهق الحقوق والمبادئ التي كفلها الدستور.
- إن فرض الترخيص المسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت يخالف قانون الإعلام المرئي والمسموع، فالبث أو اللايف عبر الإنترنت يتم في غالب الأحيان من قبل الأفراد، ولا يمكن أن يجري ترخيصه، لأن طالب الرخصة حسب القانون يشترط أن يكون شركة، أي "شخصية اعتبارية"، وليس شخصية طبيعية فرد من أفراد المجتمع.
- إن ترخيص البث عبر الإنترنت يخالف فكرة حماية الترددات الوطنية، التي تعتبر ثروة وطنية، أما في الإنترنت فمسألة أخرى، فهي غير مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة، وعملية فرض الترخيص على البث لا يمكن تطبيقها في ظل البروتوكولات المتطورة والمتوافق عليها دوليا للإنترنت.
- لقد اضاف النظام بند ترخيص الإنترنت على القانون دون وجود آلية وشروط معينة للترخيص في القانون أصلا، حيث لم يتحدث القانون إلا عن ترخيص الترددات فقط، وهذا خروج على قواعد الدستور التي تتعلق بمراعاة تسلسل الهرم التشريعي، وقاعدة أن النظام لا يجوز أن يضيف على القانون أو يعدل عليه.
القبة نيوز - أكدت مطالعة قانونية نشرها مركز حماية وحرية الصحفيين أن التعديلات المقترحة على الأنظمة المتعلقة بالإعلام تتضمن مخالفات للدستور والقانون، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وبينت المطالعة القانونية التي أعدها محامون وخبراء في قوانين وأنظمة الإعلام أن "النظام لا يجوز أن يعدل أو يضيف على النصوص الواردة في القانون".
وأكدت أن قانون المطبوعات لم يحدد مدة زمنية لصلاحية الرخصة، ولم يشترط تجديدها، وهي تُمنح بموجب القانون لمرة واحدة.
وأكدت المطالعة أن فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا التعديل لا يمكن تطبيقه.
وأعلنت المطالعة أن النص المقترح في النظام صيغ بشكل فضفاض ليشمل كافة أنواع البث المباشر "اللايف" على المواقع الإلكترونية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالبت المطالعة الحكومة بسحب هذه الأنظمة المقترحة، وإعادة النظر بها كلياً بما يتواءم مع القانون والحقوق الدستورية، وضمانات حرية الإعلام والإنترنت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وفيما يلي نص المطالعة:
أولا: فيما يتعلق بالنظام المتعلق برسوم ترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية:
- إن الفقرة (د) من المادة (٣) المطروحة للتعديل تخالف الدستور الأردني الذي فرض في قواعده العامة مراعاة تسلسل الهرم التشريعي، فالقانون أعلى مرتبة من النظام وهذه أبجديات العمل القانوني.
- الحكومة قفزت عن هذا المبدأ "تسلسل الهرم التشريعي" عندما أضافت على الفقرة (د) من المادة (٣) نصا وحكما قانونيا لم يرد في قانون المطبوعات والنشر، وهو مسألة "تجديد الترخيص"، حيث لا يوجد في القانون سالف الذكر نصا يفيد بضرورة تجديد الرخصة الممنوحة للمطبوعات الورقية والإلكترونية، حيث لا يجوز للنظام ان يضيف أو يعدل على النص.
- قانون المطبوعات والنشر لم يحدد مدة زمنية للرخصة، ولم يشترط التجديد بعد الترخيص.
- لم يرد في نصوص المواد (١٧،١٣،١٢) من قانون المطبوعات والنشر الخاصة بالترخيص، أي بند خاص بمسألة تجديد الترخيص سنويا أو غير ذلك، فالرخصة تمنح لمرة واحدة.
- قانون المطبوعات والنشر لم يورد أي سبب لفقدان الرخصة إلا في البند (٢) من المادة (٢٤)، المتعلقة بعدم وجود رئيس تحرير.
- وخير دلالة على الحماية الدستورية للرخصة هو ما ورد في نص المادة (١٥) من الدستور الأردني والتي أناطت سلطة الغاء الرخص لوسائل الإعلام لجهة واحدة فقط وهي القضاء.
وبناء عليه ندعو كافة المواقع الإلكترونية لعدم تجديد الترخيص لمخالفة هذا الإجراء للدستور الأردني، وعلى هيئة الإعلام إعادة المبالغ التي استوفتها في السنوات الماضية بدل تجديد تراخيص المواقع الإلكترونية، وعلى الحكومة أن تبادر إلى سحب الأنظمة المقترحة للتعديل، وإعادة النظر بها كليّا بما يتواءم مع القانون والحقوق الدستورية، وضمانات حرية الإعلام والإنترنت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
ثانيا: نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني:
التعليق العام:
- إن التعديل المقترح في هذا النظام سيجعل الأردن الدولة الأولى في العالم التي تفرض رسوما وتراخيص على استخدام الإنترنت الذي لا يرتبط بمنطقة جغرافية محددة، وهذه سابقة خطيرة ستضع الأردن في ذيل الدول والأمم التي تحترم حرية الإنترنت.
- إن هذه التعديل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فالإنترنت ذو طابع دولي وعابر للحدود والقارات، وعدد مستخدميه كبير جدا، وهذا يجعل من تطبيق النص ضربا من ضروب العدم، علما بأن النصوص القانونية توضع لتنفذ.
التعليق التفصيلي:
- ان عبارات (برامج وأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني) الواردة في تعريف البث على الإنترنت في المادة (٢) من النظام فضفاضة للغاية، وستشمل حتما كافة أنواع اللايفات والبث المباشر على المواقع الإخبارية، ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا يخالف المادة (١٢٨) من الدستور التي فرضت على المشرع عدم وضع أو فرض تشريعات تفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها، أو تزهق الحقوق والمبادئ التي كفلها الدستور.
- إن فرض الترخيص المسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت يخالف قانون الإعلام المرئي والمسموع، فالبث أو اللايف عبر الإنترنت يتم في غالب الأحيان من قبل الأفراد، ولا يمكن أن يجري ترخيصه، لأن طالب الرخصة حسب القانون يشترط أن يكون شركة، أي "شخصية اعتبارية"، وليس شخصية طبيعية فرد من أفراد المجتمع.
- إن ترخيص البث عبر الإنترنت يخالف فكرة حماية الترددات الوطنية، التي تعتبر ثروة وطنية، أما في الإنترنت فمسألة أخرى، فهي غير مرتبطة بمنطقة جغرافية محددة، وعملية فرض الترخيص على البث لا يمكن تطبيقها في ظل البروتوكولات المتطورة والمتوافق عليها دوليا للإنترنت.
- لقد اضاف النظام بند ترخيص الإنترنت على القانون دون وجود آلية وشروط معينة للترخيص في القانون أصلا، حيث لم يتحدث القانون إلا عن ترخيص الترددات فقط، وهذا خروج على قواعد الدستور التي تتعلق بمراعاة تسلسل الهرم التشريعي، وقاعدة أن النظام لا يجوز أن يضيف على القانون أو يعدل عليه.