قانون مؤقت له قوة القانون م/94 من الدستور
أ.د نفيس مدانات
القبة نيوز- ونتساءل مرة أخرى : ھل ھناك قوانین لھا قوة القانون وقوانین لیست لھا قوة القانون ؟
فھو أصلا عمل السلطة الاداریة منح قوة القانون . وما ھو معنى قوة القانون ؟وما ھو مضمونھا؟
إن معنى قوة القانون أن القانون المؤقت أعلى من القرار الفردي أو الانظمة في التسلسل بین القواعد القانونیة. لكن من أین أتت قوة القانون لھذا العمل الصادر عن مجلس الوزراء فقط ولم یعرض بعد على مجلس النواب ؟
نحن نعتقد بأن ھذه القوة مصدرھا الدستور حیث أن المادة )94( فقرة )ج( تنص على ما یلي : "یكون للقوانین المؤقتھ التي یجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون.................". .
لكن من خصائص قوة القانون ھذه أنھا مؤقتة لحین عرضھ على مجلس الامة في أول اجتماع لھ یعقده، فإذا أقر القانون المؤقت فإنھ یتحول الى قانون برلماني دائم ولھ قوة القانون بشكل دائم كبقیة القوانین .
أما إذا رفضھ البرلمان فان على السلطة التنفیذیة أن تعلن بطلان القانون المؤقت ولكن بدون أثر رجعي.
أما عن مضمون قوة القانون فإنھا تعني كما نعتقد بأن القانون المؤقت غیر خاضع لرقابة المشروعیة لكنھ خاضع لرقابة الدستوریة.
ویؤكد ذلك قول الدكتور حنا نده قي كتابھ ) القضاء الاداري في الاردن (على صفحة )20(1 ، حیث یقول :" وقد سبق أن محكمة العدل تملك صلاحیة بسط الرقابة على دستوریة القوانین المؤقتھ"2.والسبب في ذلك ھو أن الاتصال بالمجلس العالي لتفسیر الدستور غیر ممكن اذ أنھ من غیر المعقول أن تقیم السلطة الاداریة الدعوى على نفسھا ، كما أن البرلمان غیر موجود الى جانب ان الاتصال العضوي بین محكمة التمییز ومحكمة العدل العلیا بالمجلس العالي كان مقطوعا، لھذه الاسباب لم یكن للمجلس العالي دورا في الرقابة على القوانین المؤقتھ.
ولندرس الان الوضع في فرنسا فھناك المادة )16(من الدستور التي تنص على ما یلي:عندما تكون مؤسسات الجمھوریة ، واستقلال الامة ، وسلامة اقلیمھا أو تنفیذ التزاماتھا الدولیة مھددة بشكل خطیر ومباشر وأن السیر المنتظم للسلطات العامة.
1 - الدكتور حنا نده " القضاء الاداري في الاردن " لعام 1972ص20 2 - انظر مجلة نقابة المحامين 67/7عدد4 سنة 15 ص 489 الدستوریة قد انقطع، فإن رئیس الجمھوریة یتخذ الوسائل التي تتطلبھا ھذه الظروف، بعد الاستشارة الرسمیة لرئیس الوزراء ،ورؤساء الجمعیات وكذلك المجلس الدستوري ".
وبناء على ھذه المادة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي في القرار)الحكم( المسمى )CANALE( )كنال( یرى ان رئیس الجمھوریة یتخذ نوعین من الوسائل: قرارات اداریة، وقرارات تشریعیة.
فالقرارات الاداریة ھي من اختصاص مجلس الدولة النظر في الطعن الموجھ الیھا ویراقب مشروعیتھا وتوافقھا ایضا مع الدستور. اما القرارت ذات الصبغة التشریعیة فھي من اختصاص المجلس الدستوري النظر في توافقھا مع الدستور3 وفي بلادنا بعد تعدیل عام 2011 لا نجد ذكرا للقانون المؤقت لا في الدستور ولا في قانون القضاء الاداري.
D.E.A DROIT PUPLIC
دكتوراة الدولة- فرنسا
فھو أصلا عمل السلطة الاداریة منح قوة القانون . وما ھو معنى قوة القانون ؟وما ھو مضمونھا؟
إن معنى قوة القانون أن القانون المؤقت أعلى من القرار الفردي أو الانظمة في التسلسل بین القواعد القانونیة. لكن من أین أتت قوة القانون لھذا العمل الصادر عن مجلس الوزراء فقط ولم یعرض بعد على مجلس النواب ؟
نحن نعتقد بأن ھذه القوة مصدرھا الدستور حیث أن المادة )94( فقرة )ج( تنص على ما یلي : "یكون للقوانین المؤقتھ التي یجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون.................". .
لكن من خصائص قوة القانون ھذه أنھا مؤقتة لحین عرضھ على مجلس الامة في أول اجتماع لھ یعقده، فإذا أقر القانون المؤقت فإنھ یتحول الى قانون برلماني دائم ولھ قوة القانون بشكل دائم كبقیة القوانین .
أما إذا رفضھ البرلمان فان على السلطة التنفیذیة أن تعلن بطلان القانون المؤقت ولكن بدون أثر رجعي.
أما عن مضمون قوة القانون فإنھا تعني كما نعتقد بأن القانون المؤقت غیر خاضع لرقابة المشروعیة لكنھ خاضع لرقابة الدستوریة.
ویؤكد ذلك قول الدكتور حنا نده قي كتابھ ) القضاء الاداري في الاردن (على صفحة )20(1 ، حیث یقول :" وقد سبق أن محكمة العدل تملك صلاحیة بسط الرقابة على دستوریة القوانین المؤقتھ"2.والسبب في ذلك ھو أن الاتصال بالمجلس العالي لتفسیر الدستور غیر ممكن اذ أنھ من غیر المعقول أن تقیم السلطة الاداریة الدعوى على نفسھا ، كما أن البرلمان غیر موجود الى جانب ان الاتصال العضوي بین محكمة التمییز ومحكمة العدل العلیا بالمجلس العالي كان مقطوعا، لھذه الاسباب لم یكن للمجلس العالي دورا في الرقابة على القوانین المؤقتھ.
ولندرس الان الوضع في فرنسا فھناك المادة )16(من الدستور التي تنص على ما یلي:عندما تكون مؤسسات الجمھوریة ، واستقلال الامة ، وسلامة اقلیمھا أو تنفیذ التزاماتھا الدولیة مھددة بشكل خطیر ومباشر وأن السیر المنتظم للسلطات العامة.
1 - الدكتور حنا نده " القضاء الاداري في الاردن " لعام 1972ص20 2 - انظر مجلة نقابة المحامين 67/7عدد4 سنة 15 ص 489 الدستوریة قد انقطع، فإن رئیس الجمھوریة یتخذ الوسائل التي تتطلبھا ھذه الظروف، بعد الاستشارة الرسمیة لرئیس الوزراء ،ورؤساء الجمعیات وكذلك المجلس الدستوري ".
وبناء على ھذه المادة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي في القرار)الحكم( المسمى )CANALE( )كنال( یرى ان رئیس الجمھوریة یتخذ نوعین من الوسائل: قرارات اداریة، وقرارات تشریعیة.
فالقرارات الاداریة ھي من اختصاص مجلس الدولة النظر في الطعن الموجھ الیھا ویراقب مشروعیتھا وتوافقھا ایضا مع الدستور. اما القرارت ذات الصبغة التشریعیة فھي من اختصاص المجلس الدستوري النظر في توافقھا مع الدستور3 وفي بلادنا بعد تعدیل عام 2011 لا نجد ذكرا للقانون المؤقت لا في الدستور ولا في قانون القضاء الاداري.
D.E.A DROIT PUPLIC
دكتوراة الدولة- فرنسا