facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

تضامن: إنخفاض حالات تزويج الأطفال خلال 2018 الى 8226

تضامن: إنخفاض حالات تزويج الأطفال خلال 2018 الى 8226

القبة نيوز - أكدت الأرقام التي أعلن عنها سماحة قاضي القضاة في حوار مع جريدة الرأي بأن عقود الزواج خلال عام 2018 التي كان فيها أحد الزوجين أو كلاهما ضمن الفئة العمرية (15-18 عاماً) إنخفضت لتصل الى 8226 عقداً لفتيات قاصرات و 284 عقداً لفتيان قاصرين من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر والبالغة 70734 عقداً وبنسبة وصلت الى 11.6% بإنخفاض نسبته 1.8% مقارنة مع عام 2017 والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات 13.4%.


وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التعليمات الجديدة لمنح الإذن بالزواج والتي تم إقرارها منتصف عام 2017، قد ساهمت في خفض النسبة بعد سنوات من إستقرارها على ارتفاع، لتعود من حيث العدد الى مستويات عام 2012، حيث تم عام 2012 تزويج 8859 قاصرة عام 2012، و 9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016، و 10434 قاصرة عام 2017، وإنخفض العدد الى 8226 قاصرة عام 2018.

وترحب "تضامن" بإنخفاض نسبة وعدد عقود الزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً)، وتؤكد وهي تحتفل مع تحالف "نجود" بالأسبوع الوطني لمحاربة تزويج الأطفال بأن برامج التوعية خاصة تلك المتعلقة بالآثار السلبية المترتبة على الأطفال من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية تساعد في الحد من التزويج المبكر، وتفتح آفاق المستقبل أمامهم.

الأرقام المتعلقة بعدد القاصرات المتزوجات اللاتي لا زلن على مقاعد الدراسة غير متاحة

هذا وتشترط تعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن التحقق من توافر هذا الشرط يبدو مستبعداً في ظل عدم توفر الأرقام حول أعداد القاصرات المتزوجات الملتحلقات بالتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن من الناحية الفعلية فتيات غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهن الى الانسحاب من التعليم.

وتتساءل "تضامن" عن الأرقام والإحصائيات إن توافرت لدى وزارة التربية والتعليم (وهي الجهة المسؤولة عن توقيرها) عن عدد الطالبات المتزوجات على مقاعد الدراسة؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي بنجاح؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي حصلن على إجازات أمومة وعدن الى مقاعد الدراسة؟. إن الحصول على هذه المعلومات سيؤكد من جديد على أن التزويج المبكر للفتيات هو في واقع الأمر حرمان لهن من التعليم.

كما وتتساءل عن أوجه التعاون القائمة ما بين دائرة قاضي القضاة ووزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص، وهل ينتهي دور دائرة قاضي القضاة بمجرد منح الإذن بالزواج؟، وعلى من تقع مسؤولية ضمان إستمرار إلتحاق القاصرات بالمدارس؟، وماذا يترتب في حال مخالفة هذا الشرط الذي بناءاً عليه الى جانب شروط أخرى تم منح الإذن بالزواج؟، فهل يلزم الزوج بإلحاق زوجته القاصرة لإكمال تعليمها المدرسي؟.

تعليمات شروط منح الإذن بالزواج لن تضمن عملياً تعليم الفتيات

على الرغم من وجود شرط لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون بين 15-18 عاماً بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن الأرقام والنسب أعلاه تشير الى عدم جدوى هذا الشرط، لإفتقاره الى آليات متابعة توفره والى الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها عند الإخلال به.

فقد صدرت بتاريخ 16/7/2017 التعليمات الجديدة والمحدثة لزواج القاصرين والقاصرات ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5472 تحت عنوان "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010"، وبدأ العمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1/8/2017، فيما ألغيت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل الى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) والتي جاءت أكثر تفصيلاً من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات عليها وتم تناولها فيي بيانات سابقة.

شروط منح الإذن بالزواج

أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير