قانون اللامركزية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون اللامركزية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الحاكم الإداري: المحافظ او المتصرف ابو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات.
الأردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.
الناخب: كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء المجلس وفق أحكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب مارس حقه الانتخابي وفق احكام هذا القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات المجلس وفق احكام هذا القانون.
الدائرة الانتخابية: كل جزء من المحافظة خصص له مقعد أو اكثر وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
مركز الاقتراع والفرز: المكان المحدد لإجراء عملية الاقتراع والفرز.
لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفق احكام هذا القانون.
البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
المقيم: الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة.
المادة 3
أ- يتولى المحافظ بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي:-
1- قيادة الأجهزة الرسمية في المحافظة والإشراف على قيامها بمهامها.
2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
3- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
4- الإشراف على الخطط التنموية والخدمية وعلى إعداد الموازنة السنوية للمحافظة.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها إلى الجهات ذات الاختصاص.
6- العمل في توفير افضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس.
7- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وحسن استغلالها واتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل ذلك.
9- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الاغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الموجودات الى حين احالة المخالفات للمحكمة المختصة.
10- اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة.
11- عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
12- القيام بأي صلاحيات او مهام يكلفه بها مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزراء المختصون.
ب- توزع قوى الأمن العام والدرك والدفاع المدني في المحافظة وتحدد مراكزها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ.
ج- إذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن أو النظام العام أو السلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي.
المادة 4
أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية:-
1- نائب المحافظ والمتصرفين الذين يرأسون الالوية واثنين من مديري الاقضية الذين يرأسون مديريات الاقضية في المحافظة ومساعد المحافظ لشؤون التنمية.
2- مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.
3- مديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة ان وجدت.
4- ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة حداً أعلى يسميهم وزير الشؤون البلدية.
5- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.
ب- يكون نائب المحافظ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس التنفيذي في حال غيابه.
ج- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته وتنسيباته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.
المادة 5
أ- يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-
1- اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2- إعداد دليل احتياجات المحافظة مع المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى واحالته إلى المجلس.
3- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة وإحالته إلى المجلس.
4- استعراض الأحوال العامة في المحافظة وبحث الأمور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والنظر في التقارير التي ترد اليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5- وضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.
6- تقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة واحالتها الى المجلس ما لم يتعارض مع أي تشريع آخر.
7- إعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات وإحالتها إلى المجلس كل ستة أشهر.
8- اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
9- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذ1ت الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها.
10- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المحافظ أو المجلس.
11- إعداد خطط الطوارئ اللازمة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث كالفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها ورفعها إلى المجلس.
ب- للمجلس التنفيذي تشكيل لجنة او اكثر لتنفيذ مهامه او صلاحياته على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
ج- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين أمامه عن تنفيذها.
المادة 6
أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب- يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لهم في كل محافظة بنظام يصدر لهذه الغاية.
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة، يضاف للنساء ما نسبته (10%) من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على أعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد الى أقرب عدد صحيح.
2- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتخصيص النسبة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (15%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبين اعضاء في المجلس على ان يخصص ثلث هذه النسبة للنساء.
المادة 7
مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من يوم اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 8
أ- يتولى المجلس المهام التالية وبما لا يتعارض مع احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ وقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-
1- اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها.
2- اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة.
3- الإطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة.
4- اقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات.
5- اقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها.
6- اقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
7-مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل أجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.
8- اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى بموافقة الجهات المختصة.
9- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات.
10- تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة.
11- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.
12- النظر في أي موضوع يعرضه عليه المحافظ.
ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من اعضائه لتنفيذ مهامه او صلاحياته على أن يحدد عدد أعضائها ومهامها في قرار تشكيلها.
المادة 9
أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.
ب- يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة.
ج- يقر مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذه المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس وأعضائه.
د- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات المجلس ومددها ومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وادارة اعماله وتشكيل لجانه بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 10
تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الأمانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمي المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة أمين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل منهما يوقع عليه رئيس المجلس أو رئيس المجلس التنفيذي والاعضاء الحاضرون حسب مقتضى الحال وتنشر على الموقع الالكتروني للمجلس.
المادة 11
أ- 1- اذا نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلا المجلسين.
2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويكون قرارها ملزماً.
ب- في حال تأخر إقرار مشروع موازنة المحافظة لأي سبب من الأسباب يتم الصرف وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة.
المادة 12
أ- 1- يصدر مجلس الوزراء قراراُ بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز أن يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة أن تعين يوما خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكام هذه الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
2- لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات المجالس اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية.
ب- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد لاجرائها او خلال الاشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.
ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات.
المادة 13
أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب أعضاء المجلس اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:-
1- محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا أو
2- مجنونا او معتوها أو
3- محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.
د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.
المادة 14
أ-1- تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة اعداد جداول اولية للناخبين مرتبة ذكوراً واناثاً لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على البطاقة بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة.
2- لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد لغرفة اقتراع واحدة.
3- ينظم جدول الناخبين ذكوراً واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل غرفة اقتراع.
4- تحدد التعليمات التنفيذية البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين الأولي.
ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين التي زودتها بها الدائرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة تراها الهيئة مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في الأماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين.
ج- 1- لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلب الى رئيس الانتخاب في دائرته لادراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به.
2- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرة الانتخابية مرفقاً الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه.
3- يتم تقديم الطلب او الاعتراض المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول الأولية للناخبين.
د- على الهيئة ان تفصل في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية.
ه- تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها لمدة ثلاثة ايام من خلال رؤساء لجان الانتخاب في الاماكن التي تحددها في التعليمات التنفيذية لاطلاع عموم الناخبين عليها.
و- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لاحكام الفقرة (ه) من هذه المادة قابلة للطعن من الشخص او الناخب ذي العلاقة بالطلب او الاعتراض لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك.
ز- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها وفق احكام الفقرة (و) من هذه المادة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة قطعية.
ح- تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها وتقوم الهيئة بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
ط- بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة.
ي- عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق احكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات بمقتضاها.
ك- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية، وتزود كل رئيس لجنة انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
ل- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية.
المادة 15
تتولى الهيئة ادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها بما في ذلك ما يلي:-
أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.
ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.
د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح.
ه- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.
و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع المطبوعة والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
ح- التنسيق مع الوزارة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
ط- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد الصناديق في كل مركز.
ي- وضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
ل- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها.
م- تشكيل لجنة او اكثر لتدقيق النتائج الأولية للانتخابات.
ن- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
س- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
المادة 16
أ- تشكل لكل دائرة انتخابية بقرار من مجلس المفوضين لجنة انتخاب ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.
ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية، اليمين التالية:-
“اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد”.
ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:-
1- تسلم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.
2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية وتجهيزها.
3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.
4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.
5- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.
6- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر وفقاً للاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.
7- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.
المادة 17
أ- يتم انتخاب اعضاء المجلس انتخابا عاما وسريا ومباشرا.
ب- يكون لكل ناخب صوتان إذا كان في الدائرة أكثر من مقعد واحد.
المادة 18
يحظر على الناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
لمادة 19
أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:-
1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.
3- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب.
4- ان لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
5- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو.
6- أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعضاء المعينين في المجلس.
المادة 20
لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته قبل (15) يوماً من الموعد المحدد للترشح:-
أ- أعضاء مجلس الأمة.
ب- الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
ج- أمين عمان واعضاء مجلس الأمانة وموظفيها.
د- رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضائهما وموظفيهما.
ه- موظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
المادة 21
أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة أيام وخلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ب- لا يجوز الترشح لعضوية المجلس الا في دائرة انتخابية واحدة.
المادة 22
على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يدفع الى وزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.
المادة 23
أ- يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصيا الى رئيس لجنة الانتخاب على النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه.
ب- على رئيس لجنة الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة به الى مجلس المفوضين يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس المفوضين قراره بقبول الطلب او رفضة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح.
ج- 1- اذا قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- لطالب الترشح الذي رُفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار الرفض لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض، مرفقاً به البينات التي تثبت صحة طعنه.
3- على المحكمة المختصة ان تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.
4- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
المادة 24
أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.
ب- تعرض الهيئة اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي الاماكن التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى مجلس المفوضين نشر تلك الاسماء في صحيفتين يوميتين محليتين.
ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية من اختصاصها.
2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض اسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون متضمناً البينات التي تثبت صحة طعنه.
3- على المحكمة ان تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر.
د- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها ويتخذ مجلس المفوضين الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية وذلك بالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض اسماء المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين لمجالس المحافظات، وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وبأي وسيلة اخرى يراها مجلس المفوضين مناسبة لاطلاع عموم الناخبين.
المادة 25
أ- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية.
ب- اذا كان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية اقل من عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يتولى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ملء المقاعد الباقية للمجلس من الناخبين المسجلين في جداول الناخبين النهائية الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 26
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الطعون المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية ورسوم الوكالات للمحامين.
المادة 27
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للانتخاب.
ب- تحدد الاحكام والاسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 28
أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبة.
ب- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
ج- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وعمليات الاقتراع واستخدام الحبر الانتخابي والربط الالكتروني لمراكز الاقتراع والفرز واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
د- يمنع دخول مراكز الاقتراع الفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.
المادة 29
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- إذا تضمنت عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.
3- اذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة لعدم وضوحها.
4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء تزيد عن عدد المقاعد المخصصة في تلك الدائرة.
ب- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
ج- إذا تبين بعد فرز الأصوات ان عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز في هذه الحالة إشعار رئيس لجنة الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأنها.
المادة 30
اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة.
المادة 31
يتولى رئيس لجنة الانتخاب ما يلي:-
أ- اعلان النتائج الأولية للانتخابات ويعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية كل مرشح نال أعلى أصوات المقترعين لتلك الدائرة واذا تساوت الأصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين وتعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بينهم في اليوم الذي تحدده الهيئة.
ب- رفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية للهيئة.
المادة 32
أ- يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها في نتائج انتخابات المجلس في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن.
ب- تختص محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر احكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.
ج- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته صحيحة.
د- إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة.
المادة 33
أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء سناً ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له نائب ومساعد للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري المباشر.
ب- 1- يعتبر فائزا بمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال أعلى أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات بين مرشحين او اكثر تجرى القرعة بينهم.
2- تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتين.
ج- يمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات رئيس المجلس في حال غيابه.
المادة 34
أ- يفقد عضو المجلس عضويته فيه حكما في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا فقد أيا من شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون.
2- اذا عمل محاميا او خبيرا او مستشارا في قضية ضد المجلس او أصبحت له منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها.
ب- يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ج- يقدم العضو استقالته خطيا للمجلس وتعتبر نافذة من تاريخ قبول المجلس لها.
المادة 35
أ- إذا شغر مركز العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ والهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من شغور المقعد واسم المرشح الذي يليه في العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ب- اذا شغر مقعد عضو منتخب في المجلس بسبب استقالته او وفاته او فقدانه عضويته فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده في دائرته الانتخابية اذا كان لا يزال محتفظاً بشروط الترشح، وإلاّ فالذي يليه فاذا لم يتوافر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة الى حين انتهاء مدة المجلس.
المادة 36
أ- يعتبر المجلس منحلا اذا شغر أكثر من نصف عدد أعضائه المنتخبين.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية:-
1- المخالفة الجسيمة للقانون.
2- الإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة إليه.
3- ارتكاب أي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة.
ج- لمجلس الوزراء في أي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل.
د- يجوز لما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس المنحل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بقرار الحل امام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس.
المادة 37
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
2- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
3- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب او إجراءاته او سريته.
4- أثر في العملية الانتخابية أو أخرها أو اعاقها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
5- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة أم بالوساطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.
6- استعمل أي وسيلة من وسائل الإكراه أو الإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-
1- امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
3- خالف الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
4- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
5- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
6- استعمل حقة في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
7- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو اثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
المادة 38
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين بإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين او المستخدمين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يكون ناخبا فيها وفق أحكام هذا القانون.
ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في تاريخ تقديمه او في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها.
د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
ه- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه متعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات او خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
المادة 39
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-
أ- أعطى ناخبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
ب- قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص أو ان يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
المادة 40
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.
المادة 41
كل مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 42
أ- لا تحول احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
ب- يعاقب كل من الشريك او المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
المادة 43
تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 44
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما يعتبر رئيس مجلس المفوضين واعضاؤه ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة 45
أ- يتم انتخاب مجالس المحافظات لأول مرة في الموعد الذي تحدده الهيئة.
ب- تسري الأحكام المتعلقة بمهام المحافظ وصلاحياته وتشكيل المجلس التنفيذي واختصاصاته الواردة في هذا القانون من تاريخ بدء ولاية مجالس المحافظات وفق أحكام هذا القانون.
المادة 46
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.