النواب يحدد الفئات المشمولة بقانون الكسب غير المشروع .. ويغلظ العقوبات
- تاريخ النشر : 2018-11-11 13:34:36 -
القبة نيوز- حدد مجلس النواب الفئات المشمولة بالقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018.
ووافق النواب على مقترح للنائب وفاء بني مصطفى بشمول موظفي الجمارك ودائرة الاراضي والمساحة وموظفي ضريبة الدخل والمبيعات وموظفي امانة عمان ورؤساء واعضاء المجالس المحلية بقانون الكسب غير المشروع والزامهم باشهار ذمتهم المالية.
ووافق المجلس خلال جلسة النواب الاحد على ان القانون يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية.
كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية ومجالسها والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين.
كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها، ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.
بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز :"هذا القانون مهم بالنسبة للحكومة وللشعب واي مقترح يوسع قاعدة المشمولين بمظلة قانون الكسب غير المشروع هو امر ايجابي ولن يكتمل هذا القانون إلا بإقرار القانون المعدل لهيئة النزاهة لمراقبة نمو الثروة للموظفين العامين".
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال :"عندما صدر قانون اللامركزية احتاج الامر شمول الوظائف الجديدة في هذا القانون وللتحوط مستقبلا وضعت الفقرة التي تفوض الحكومة باضافة اي وظيفة ترى بحاجة لشمولها بالقانون".
واضاف التلهوني أن شمول كل موظفي الدولة يحتاج إلى جيش من الموظفين لتدقيق كل اقرار اشهار الذمة المالية".
رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات هذا القانون جاء خلفا لقانون اشهار الذمة المالية و اقر في بداية عام 2014 ولا يوجد في قانون البلديات المجالس المحلية والمدير التنفيذي حينها وجاءت هذه المادة لسد تلك الثغرة وشمول هؤلاء بالقانون.
وبخصوص شمول شاغر اي وظيفة اخرى قال العودات :"لا يجوز للحكومة أن تعفى احد المشمولين في القانون لكن من حقها ان تضيف المزيد من الوظائف".
وحول شمول كل موظفي الدولة بقانون الكسب غير المشروع بين العودات أنه من الصعب الاحاطة بكل هذه الوظائف، معتبرا تفويض الحكومة باضافة اي وظيفة اخرى تفويضا ايجابيا.
وأكد انه سترفع توصية للحكومة بالوظائف التي مطلوب شمولها بمظلة هذا قانون الكسب غير المشروع والذي يلزم الموظف بتقديم اقرار اشهار الذمة المالية.
وطالب النائبان احمد الرقب وتامر بينو بسحب القانون كما طالب النائب نبيل غيشان اكثر عدالة وتوسيع قاعدة المشمولين.
النائب عبد الله العكايلة طالب بشطب المادة المعدلة والعودة إلى القانون الاصلي للكسب غير المشروع.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بشمول الموظفين الرئيسسين الجمارك وضريبة الدخل والاراضي والمساحة ضمن المقدمين لإقرار اشهار الذمة المالية.
كما طالب النائب صالح العرموطي بشمول أعضاء مجالس الامانة المعينين وللمنتخبين من اعضاء مجلس الامانة ومجالس الخدمات.
وأثار النائب مصلح الطراونة مسألة شمول موظفي ضريبة الدخل والمبيعات والاراضي والامانة تحتاج إلى شمول آلاف الموظفين وهذا غير ممكن لكن الممكن ان يشمل الموظفين الرئيسيين، داعيا بتفعيل بند اي وظيفة اخرى ترى الحكومة وظيفته حساسة ويحتاج الامر إلى شمول من خلال تفويض الحكومة بذلك.
النائب رائد الخزاعلة استهجن عدم شمول جميع موظفي الدولة بهذا القانون في ظل وجود الامكانية التكنولوجية والتي تستطيع شمول الجميع حفاظا على المال العام.
النائب حسين القيسي رفض تفويض الحكومة صلاحية اضافة اي وظيفة تقررها الحكومة.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكسب غير المشروع الذي ينظر فيه مجلس النواب اليوم، فقد جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.
وأقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018.
وغلظ مجلس النواب عقوبة كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقدير إقرار اشهار الذمة المالية مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، علما بأن الغرامة كانت لا تقل عن الف دينار.
كما غظ المجلس عقوبة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في اقرار اشهار الذمة المالية لتصبح العقوبة 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، علما بأن العقوبة كانت سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار.
ووافق المجلس على ان يعزز الاقرار المتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة بالوثائق والبينات المؤيدة له.
ورفض مجلس النواب فتح اقرارات اشهار الذمة المالية دون تقديم شكوى أو اخبار، معبرا رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات عن خشيته وجود شبهة دستورية في المادة المقدمة من الحكومة والتي تفتح المجال لفحص اقرار اشهار الذمة المالية دون تقديم اي شكوى أو اخبار.
وقال العودات إن تعديل الحكومة يفتح الباب على مصرعيه لفتح اقرارات اشهار الذمة المالية بسبب وبلا سبب.
وكانت الحكومة شطبت العبارة التي تشترط فحص اقرار اشهار الذمة المالية في حال تقديم شكوى او اخبار.
تابعوا القبة نيوز على