facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

قانون الجامعات لسنة 2018 تحديد للمهام وضبط للصلاحيات دون تغول رؤساء الجامعات على الامناء

قانون الجامعات لسنة 2018 تحديد للمهام وضبط للصلاحيات دون تغول رؤساء الجامعات على الامناء

تعيين مدير الرقابة في الجامعات صلاحية مجلس الأمناء دون تنسيب رئيس الجامعة

القبة نيوز- كتب المحامي الدكتور محمد عوض الزبيدي عضو مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية نظرًا لأهمية الجامعات في دعم عملية الاستقرار الوطني فأنه لابد من التقيد بصلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في القانون ووضعهافعلياتحت ولايته لضبط اداء الجامعات واستقرارها.

فقد أكد المشرع الأردني بالقانون ( 18 ) لسنة 2018 للجامعات الأردنية ، على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بين إدارة الجامعة ومجالسها المختلفة ، لتحقيق الغاية المطلوبة منها ، المتمركزة في التعليم ، والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع ، باستقلالية مسؤولة مقرونة بمبدأ المسائلة للإدارة الجامعية .

فقد حصر قانون الجامعات الاردنية رقم ( 18 ) لسنة 2018 تعين مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات دون تنسيب من رئيس الجامعة أوأي مجلس بالجامعة وتتولى مسؤولية الاداء المالي والاداري أمام المجلس في الجامعة .

وحدد واجبات الوحدة تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء لرفعه بدوره إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها وقد ابعد المشرع سندا لنص المادة(24/ج/1و2و3 )رئيس الجامعة عن هذه الوحدة لتقوم بدورها دون التأثير عليها خلافا للقانون السابق لسنة 2009 الذي اعطى صلاحية التنسيب لرئيس الجامعة وموافقة المجلس .

وحدد القانون مهام مجلس الأمناء بالجامعات الرسمية بشكل واضح ومحدد ؛ وهذه المهام على النحو الأتي :-

أولا: الولاية العامة :- يعتبر مجلس الأمناء صاحب الولاية العامة بالجامعة سندا لنص (10/ع) من قانون الجامعات ؛ حيث أن أية أمور تتعلق بالجامعة لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية والتشريعات المعمول بها في الجامعة ، يتم عرضها على مجلس الأمناء وهو صاحب القرار في شأنها ، وفقا للمادة ( 12 / أ / 9 ) من القانون .

ثانيا : - يجب على مجلس الأمناء إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله ، بشكل محدد ويعتبر بمثابة برنامج عمل ، وذلك سندا لنص المادة ( 8 / ط ) من نفس القانون .

ثالثا : التعيين : - من مهام مجلس الأمناء التعيين ؛ حيث يملك مجلس الأمناء صلاحية التعيين على النحو الآتي :

1- تعيين نواب الرئيس وتعيين رؤساء الفروع : ويتم دلك بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وان صاحب الولاية بالتعيين بهذه الحالة هو مجلس الأمناء ، وينحصر دور رئيس الجامعة فقط بالتنسيب و للمجلس رفض التنسيب أو طلب تنسيب أشخاص آخرين حسبما يراه المجلس مناسبا ، سندا لنص المادة (13/أ – 12/أ/8) من نفس القانون.

2- تعيين العمداء : بناء على تنسيب رئيس الجامعة بتعين عميد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحده .

3 – موافقة مجلس الأمناء على تعيين نواب العمداء الذين لم يشغلوا رتبة الأستاذية : إذا كان عضو هيئة التدريس يشغل رتبة الأستاذية فيكون تعيينه كنائب للعميد من اختصاص رئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد ، ولكن إذا كان عضو هيئة التدريس الذي تم تنسيبه من العميد لم يشغل رتبة الأستاذية ، فيجب على رئيس الجامعة قبل تعينه أخذ موافقة مجلس الأمناء على ذلك ، سندا للمادة ( 17 / د ) من نفس القانون .

4 - تعيين محاسب قانوني خارجي: من مهام مجلس الأمناء تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة ، وليس من رئيس الجامعة ، وذلك سندا لنص المادة (10/س) من القانون ذاته .

رابعا :- أنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات و إنشاء مدارس و أي برامج خاصة في موقع الجامعة أو خارجه بناء على تنسيب مجلس الجامعة وفقا للمادة (7/أ) من القانون نفسه ، وبالرجوع الى صلاحيات مجلس الجامعة المحددة بالمادة ( 15 ) من نفس القانون ، لا تجد هذه الصلاحية من ضمن مهام وصلاحية مجلس الجامعة ، وهي بالوقت نفسه تجدها من مهام مجلس العمداء كتوصية يرفعها مباشرة الى مجلس الأمناء سندا للمادة ( 16 / ب / 1 ) من نفس القانون ، فهنا كان يجدر بالمشرع بان يعدل هذا النص ، بما يتلاءم تسلسل مرتبة مجالس الجامعة ، فيقوم مجلس العمداء بالتوصية الى مجلس الجامعة وينسب الأخير الى مجلس الأمناء بهذه الخصوص .

خامسا : التنسيب : لقد حصر القانون دور مجلس الأمناء بالتنسيب؛ في بعض الأمور على النحو الآتي :

1- التنسيب لمجلس التعليم العالي بفتح فروع ومراكز ومكاتب ارتباط للجامعة داخل المملكة وخارجها وفقا للمادتين (7/ب/1 – 10/ و ) من قانون الجامعات .

2- التنسيب لمجلس التعليم العالي بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها سندا للمادة (10/ ز) من ذات القانون بناءا على توصية مجلس العمداء سندا للمادة ( 16 / ب / 2 ) من نفس القانون .

سادسا : مساءلة رئيس الجامعة عن إدارة شؤون الجامعة كونه أمر الصرف فيها ، سندا لنص المادة (12/ أ ) من قانون الجامعات .

سابعا : رسم السياسة العامة للجامعة ؛ وإقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقديمها سندا للمادة (10/ أ – ب ) من نفس القانون . وبهذا الخصوص على الجهات التالية تزويد المجلس بما هو أتي : -

1 - على رئيس الجامعة تقديم خطة العمل السنوي للجامعة الى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الأمناء ، وفقا للمادة ( 12 / أ 4 ) من القانون نفسه.

2 - على مجلس الجامعة دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس ، ورفعها الى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها ، سندا للمادة ( 15 / ب ) من القانون نفسه .

ثامنا: تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة و رئيسها إلى مجلس التعليم العالي وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية وتقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية؛ ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا وفقا للمادة ( 10/ د و ج ) من القانون نفسه .

لذا المطلوب من الجهات التالية ، تزويد المجلس بما هو أتي : -

1 – إلزام مجلس العمداء ، بتقديم تقارير دورية الى مجلس الأمناء ، تتضمن تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ، سندا للمادة ( 16 / ب / 7 ) من نفس القانون .

2- على رئيس الجامعة ، تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى ، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا للإلية المعتمدة ، على أن يقوم مجلس الجامعة مناقشتها ورفعها الى مجلس الأمناء المادة ( 12 / أ / 6 ) من القانون نفسه.

3-على مجلس الجامعة ، الموافقة على أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيدا لرفعها الى مجلس الأمناء ، وفقا للمادة ( 15 / ه ) من نفس القانون .

تاسعا : فيما يتعلق بالاتفاقيات والتعاون الثقافي العلمي والتكنولوجي بين الجامعات ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها يكفي موافقة مجلس الأمناء ؛ إما إن تؤدي هذه الاتفاقيات للحصول على درجات علمية ، فينحصر دور مجلس الأمناء هنا فقط بالتوصية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص في مجلس التعليم العالي وفقا للمادة (10/م/1و2) من القانون ذاته ؛ والمادة (6/ أ / 11)من قانون التعليم العالي والبحث العلمي .

عاشرا : تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات سندا للمادة (10/ح) من القانون .

احدى عاشرا : تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وفق القبول فيها ؛ وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة وبتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي تقرها مجلس التعليم العالي ؛ سندا لنص المادة (10/ ط) من القانون . وهنا فالمطلوب من مجلس العمداء ، التنسيب لمجلس الأمناء مباشرة ، بما هو أتي : -

1 - أسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها ، المادة ( 16 / ب / 8 ) من نفس القانون .

2 – الأسس الداخلية لضبط ومراقبة نوعية مستوى البرامج والخريجين في الجامعة لإقرارها من مجلس الأمناء ، المادة ( 16 / ب / 6 / ب ) . من نفس القانون .

اثناعشر : السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها وقبول المساعدات والتبرعات الهبات والمنح والوصايا و الوقف إدا كان مصدرها داخل المملكة ومن أردني ؛ إما إدا كان مصدر المساعدات داخل المملكة أو خارجها من غير أردني ، فتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وفقا لمادة ( 10/ ث ) من ذات القانون .

ثلاثة عشر: مناقشة الأنظمة التي تقترحها الحكومة ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول سندا لنص المادة (10/ ن ) من نفس القانون .

اربعة عشر : -إقرار موازنة الجامعة بعد إعدادها من الرئيس و موافقة مجلس الجامعة لغايات المصادقة عليها من مجلس التعليم العالي ، سندا لنص المادة (23/ أ ) من قانون الجامعات ؛ بالإضافة إليها مناقشة موازنة أفرع الجامعة ؛ ويحق له كذلك مناقشة الموازنة و بياناتها المالية وحساباتها الختامية سندا لنص المادة (10/ ي 1 ) من القانون نفسه .

وهنا يطالب مجلس الأمناء الجهات التالية بما هو أتي : -

1 – رئيس الجامعة : - إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه لمجلس الجامعة تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمناء ، المادة ( 12 / أ / 5 ) من نفس القانون .

2 – مجلس الجامعة : - مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية والموافقة عليها تمهيدا لرفعها لمجلس الأمناء ، المادة ( 15 / د ) من نفس القانون .

هذه النقاط جميعها مجتمعة أو منفردة تمثل الحد الأدنى الذي يتعين معرفته وتوافره حول تنظيم العلاقة وتحديد المهام بين مجلس الامناء ورئيس الجامعة لدفع مسيرة العملية التعليمة والنهوض والارتقاء بها للوصول إلى المستوى العالمي.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير