القائمة لا تشطب بانسحاب المرشحين حتى لو بقي مرشح واحد
القبة نيوز- تنشغل الاوساط الشعبية حول تفسيرات متعلقة بقانون الانتخاب وخاصة كيفية تشكيل القوائم ومصير القائمة في حال انسحب منها مرشحين واصبح عددها اقل من الحد الادنى التي اشترطه قانون الانتخاب للقائمة.
قانون الانتخاب اشترط في المادة التاسعة منه بان يكون الترشح للمقاعد الانتخابية من خلال القوائم النسبية المفتوحة وان تضم القائمة عدد من المرشحين لا يقل عددهم عن ثلاثة مرشحين.
التساؤل التي يدور اليوم هو عن مصير القائمة التي ينسحب منه مرشحين ووصل عددها الى اقل من الحد الادنى خاصة ان القانون يسمح في مادته السابعة عشرة للمرشحين بسحب ترشيحه قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع الذي يعني ان فترة الترشيحات تكون قد اغلقت.
حدد القانون فترة الانسحاب من الترشح وهي قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع ما يعني انه لا يمكن لقائمة اضافة مرشحين جدد لان فترة الترشيحات تكون قد اغلقت. وهو ما يخشى الكثير من المرشحين دخول المنافسين والمال السياسي على مرشحين لسحبهم من الترشيح لكي يصبح عدد القائمة اقل من العدد المسموح به في القانون.
قانون الانتخاب عالج هذه القضية في المادة السابعة عشر منه لكي يحمي القوائم والمرشحين فيها ،بنص يسمح ببقاء القائمة حتى لو انسحب منها مرشحين وقل عددها عن الحد الادنى وكانه مستوفيه الشروط.
ونصت المادة على انه اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق المحامي عبد المنعم العودات الذي ناقشت لجنته مشروع قانون الانتخاب قال «ان القانون عالج قضية انسحاب مرشحين من القائمة وفقدانها الحد الادنى بان سمح للقائمة بالاستمرار في الترشيح حتى لو بقيت على مرشح واحد».
واوضح ان سبب ابقاء القائمة التي يقل عدد المرشحين فيها عن الحد الادنى بعد الانسحاب هو لضمان حماية القوائم من المال السياسي ولضمان حق المرشحين في القائمة وحتى لا تخضع القوائم لفكرة الشطب من خلال الانسحابات من الترشح بعد اغلاق الترشيحات.
المادة التاسعة
أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة.
ب-مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة (17)
أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
ج- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
د- اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.الراي