facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

لا حصانة للوزراء والأعيان والنواب أمام مكافحة الفساد

لا حصانة للوزراء والأعيان والنواب أمام مكافحة الفساد
القبة نيوز -  اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار: 'وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير'. وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية) كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه. ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في 'لا حصانة لفاسد' وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً. وتاليا نص القرار: بعد ان اجتمـــــــــــــــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانين القاضـي محمــد الغـــزو وعضويـــــــــــــــة كل مـن نائبي رئيـس محكمة التمييز القاضي محمد طلال الحمصي والقاضـــــي فـؤاد الدرادكة ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة وعطوفة عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أسامة المحيسن وذلك في مكتب رئيســـــه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: بخصــــــــوص الكتـــــــــــاب رقم (ذ م3/5615) تاريخ 13/2/2018 : أولاً: 1. تنـــــــــــــــص الفقرة (ط) المادة (4) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على ما يلي : 'تهــــــــدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال : ط. التحــــــــــــــري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.' 2. وتنــــــــــص الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون ذاته على ما يلي : ' يعتبـــــــــــــــــر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي : الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات. الجرائم الاقتصاديةبالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية. الكسب غير المشروع. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات. إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون . قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تُحق باطلاً. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.' ثانياً: 1. تنص المادة (2) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته على ما يلي: 'أ. تشمــــــــــــــــــل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3 إلى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة بأجر أو بدون أجر'. ب. وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها: 1. الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2. مجلسا الأعيان والنواب. 3. البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4. النقابــــــــــــــــــــــــــات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5. البنـــــــــــــــوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 6. الأحــــــــــــزاب السياسية. 7. أي جهــــــة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة. 8. أي جهــــــــة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.' 2. وتنــــــــــــــــــــص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون ذاته على ما يلي : 'تشمـــــــــــــل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تُلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام .' ثالثاً: 1. تنـــــــــــــــــــص الفقرة (1) من المادة (12) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 والتي تمت المصادقة عليها بمقتضى قانون التصديق رقـــــــم (28) لسنة 2004 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4669) الصادر بتاريخ 1/8/2004 على ما يلي: 'تتخــــــــــــــــذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير'. 2. وتنـــــــــــــص المادة (21) من الاتفاقية ذاتها على ما يلي : 'تنظـــــــــــــــــر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما تُرتكب عمداً أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية: وعـــــــد أي شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يُشكل إخلالاً بواجباته. التمــــــــــاس أي شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالاً بواجباته'. 3. وتنـــــــــــــــــص المادة (22) من الاتفاقية ذاتها على ما يلي : 'تنظــــــــــر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي او مالي او تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عُهد بها إليه بحكم موقعه.' رابعاً: تنــــــــــــــــــص المادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012 والتي تمت المصادقة عليها بمقتضى قانون التصديق رقم (21) لسنة 2012 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5162) الصادر بتاريخ 17/6/2012 على ما يلي: 'التجريـــــــــــــم: مـــــــــــــــع مراعــــــاة أن وصف أفعال الفساد المجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما تُرتكب قصداً أو عمداً: الرشـــــــــــــــوة في الوظائف العمومية. الرشــــــــوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. الرشـــــــــــوة في القطاع الخاص. رشـــــــــــوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف. المتاجــــــــــــرة بالنفوذ. إســــــــــــاءة استغلال الوظائف العمومية. الإثــــــــــــــــراء غير المشروع. غســـــــــــــــل العائدات الإجرامية. إخفــــــــــــــاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة. إعاقــــــــــــة سير العدالة. اختــــــــــــــلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق. اختـــــــــــلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص. المشاركـــــــــة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.' خامساً: تديــــــر الشركـــــــــــــــات المساهمة العامة (باعتبارها شركات قابضة) عدداً من الشركات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن هناك شركات تملك أسهم وحصص مؤثرة في الشركات المساهمة العامة تمكنها من السيطرة على الشركات المساهمة العامة مالياً وإدارياً. 2. إن الشركـــــــــــــــات المساهمة الخاصة تتشابه في غاياتها وأهدافها مع الشركات المساهمة العامة من حيث الإدارة ورأس المال وطرح الأسهم في السوق المالي وغيرها، وقد منحها المشرع الأردني في قانون الشركات الحماية القانونية ذاتها للشركات المساهمة العامة. إن المطلــــــــــوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : بيـــــــــــــــان فيما إذا كانت الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة تخضع للأحكام المقررة لحماية الشركات المساهمة العامة الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية ومن ثم تخضع الجرائم المرتكبة فيها لأحكام ذلك القانون . بيـــــــــــــــــان فيما إذا كانت الشركات المساهمة في الشركات المساهمة العامة تخضع للأحكام المقررة لحماية الشركات المساهمة العامة الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية ومن ثم تخضع الجرائم المرتكبة فيها لأحكام ذلك القانون . بيـــــــــــــــــــــــان فيما إذا كانت الشركات المساهمة الخاصة تخضع للحماية الجزائية المقررة للشركات المساهمة العامة الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية ومن ثم تخضع الجرائم المرتكبة فيها لأحكام ذلك القانون باعتبار أن هذه الشركات تمارس ذات غايات وأهداف الشركات المساهمة العامة كإصدار الأسهم وأسناد القرض. وعــــــــــــن المطلوب تفسيره نجد ما يلي : عــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــؤال الأول : فيمــــــــــــــــــا إذا كانت الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة تخضع للأحكام المقررة لحماية الشركة المساهمة العامة الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية. إن الشركـــــــــــــــــــات تكون تابعة للشركة المساهمة العامة إذا كانت الشركة المساهمة العامة (شركة قابضة) والتي وردت أحكامها في المواد (204 ، 205 ، 206) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. وتنـــــــــــــص المادة (204) من قانون الشركات على أن : الشركــــــــــــــــــــة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية : ان تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و/أو. ان يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها . وتضمنــــــــــــــــــــــت المادتان (205) و (206) من القانون ذاته غايات هذه الشركة وطرق تأسيسها. وعليـــــــــــــــــــــــه فإن الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة تخضع لما تخضع له الشركة المساهمة العامة من حيث الحماية القانونية وتطبيق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية. وعــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــؤال الثانــــــــــــــي: فيمـــــــــــــــــــا إذا كانت الشركات المساهمة في الشركات المساهمة العامة تخضع للأحكام المقررة لحماية الشركات المساهمة العامة الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية. إن الشركـــــــــــــات التي من غير الشركات المنصوص عليها بالمادة (2/ب/5) من قانون الجرائم الاقتصادية والتي تساهم في الشركات المساهمة العامة تخضع لذات الأحكام الخاصة بقانون الجرائم الاقتصادية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد طالما أن لها دور مؤثر في الشركات التي تساهم بها. وعـــــن الســـــــــؤال الثالـــــث : مــــــــن حيـــــــــث بيان فيما إذا كانت الشركات المساهمة الخاصة تخضع للحماية الجزائية المقررة للشركات المساهمة العامة الواردة في قانون الجرائم الاقتصادية. إن الشركـــــــــة المساهمة الخاصة وفقاً للمادة (66/مكرر) من قانون الشركات يجوز لها ان تقرر إدراج أوراقها المالية في السوق وتداولها من خلاله وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية. ووفقــــــــــــــاً للمادة (83/ز مكرر) من القانون ذاته فإنه ( في حال إدراج أسهم الشركة في أي سوق تكون للأحكام الخاصة بذلك السوق الأولوية بالتطبيق على أحكام هذه المادة). ووفقــــــــــــــاً للمادة (89 مكرر) من القانون ذاته ينطبق عليها أحكام الباب الرابع عشر من قانون الشركات من حيث (الرقابة على الشركات) والباب الخامس عشر من حيث (العقوبات). وعليـــــــــــــه فإذا كان من غايات الشركة المساهمة الخاصة أو بنود عقدها أو نشاطها ما يجيز إصدار أوراق مالية وطرحها للتداول في السوق / بورصة الأوراق المالية فينطبق عليها ما ينطبق على الشركة المساهمة العامة. ثانيــــــــــــــاً: وعن الكتاب الثاني ذي الرقم (ذ م3/6409) تاريخ 21/2/2018 : أولاً: تنـص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على ما يلي: 'أ. يعتبـــــــــــــــــــــر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: الجرائـــــــــــــم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات. الجرائــــــــــــــم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية . الكســـــــــــــب غيـــــــــــــر المشـــــــــــــروع. عــــــــــدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها . كـــــــــــل فعــــــل أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات. إســــــــــاءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون. قـبــــــــــول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تُحق باطلاً. استخــــــــــدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة. جرائـــــــــــــم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي : 1. المنــــــــــــــــازعات والشكاوي بين الأفراد. 2. الشكــــــــــــــاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها إذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في أثناء ممارستها لأعمالها إحالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة. 3. الشكـــــــــــــاوي والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي. ج. تســـــــــــــري الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً.' ثانياً: تنــــــــــــــــــــص المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته على ما يلي : 'يحاكـــــــــــم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم: الخيانـــــــــــة العظمــــــــــى. إساءة استعمال السلطة. الإخلال بواجب الوظيفة.' ثالثاً: تنـــــــــــــــص المادة (113) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 على ما يلي : 'لا يجوز خلال انعقاد المجلس ملاحقة العين جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلاّ بإذن من المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.' رابعاً: تنـــــــــــــص المادة (146) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته على ما يلي: 'لا يجــــــــــــوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.' إن المطلــــــــــــــوب تفسيره في ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : بيــــــــــــــــان فيما إذا كانت عبارة (يحاكم الوزراء) الواردة في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء وعبارة (ملاحقة العين) أو (ملاحقة العضو) الواردة في النظام الداخلي لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب تعني ابتداء الحصانة من مرحلة بدء التحقيق مع المشتكى عليه عند النيابة العامة ام أنها سابقة على ذلك بحيث تشمل أي إجراء يتم اتخاذه من قبل الضابطة العدلية بما في ذلك إجراءات قبول الشكوى وسماع الأقوال من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وعن المطلـــــــــــــــــــــوب تفســــــيــــــــــــــــره : فيمــــــــــــــا يتعلق بمحاكمة الوزراء وفقاً للمادة (2) من قانون محاكمة الوزراء وتعديلاته رقم 35 لسنة 1952. فقــــــــــــــد نصت المادة المشار إليها على أن : يحاكــــــــــــــــم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم : الخيانة العظمى . إساءة استعمال السلطة . الإخلال بواجب الوظيفة. وحيــــــــــــث أن عبارة (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية) تستوجب مراعاة وتطبيق الأصول والإجراءات المعمول بها أمام المحاكم النظامية وتبدأ هذه الإجراءات بمرحلة تقديم الشكوى وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى والتي تسبق إحالتها الى النيابة العامة لإجراء التحقيق حولها أصولياً. وحيـــــــــــــــث لم يتضمن قانون محاكمة الوزراء إجراءات خاصة وبالتالي تنطبق الأصول والإجراءات العامة وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية والتشريعات ذات العلاقة . وفــــــــــــــي ضوء ما تقدم فإنه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عند تلقيها شكوى بحق أحد الوزراء صلاحية سماع الأقوال وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لإحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير. وفيـمـــــــــــــا يتعلق بعبارة (ملاحقة العين أو عضو مجلس النواب) الواردة في النظام الداخلي لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب: فإن المـــــــــــادة (113) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 تنص على ما يلي: 'لا يجــــــــــــوز خلال انعقاد المجلس ملاحقة العين جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلاّ بإذن من المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.' وأن المــــــــــــــــادة (146) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته تنص على ما يلي: 'لا يجـــــــــــوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.' وتنـــــــــــص المادة (114) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014، والمادة (147) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه : (يقـــــــــــــدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة). وفــــــــــــــي ضوء ما تقدم فإنه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عند تلقيها شكوى بحق أحد الأعيان أو النواب صلاحية سماع الأقوال وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لإحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها الحصانة. هــــــــــــــــذا مــــا نـــــــــــراه بشــــــــــأن المطلــــــــــوب تفسيـــــــــره. قراراً صــدر بتاريخ 18 جمادى الآخرة لسنة 1439 هجـري الموافـق 6/3/2018 ميــلادي    
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير