أبو علي: نظام الاسعار التحويلية يلزم المدقق الضريبي بالأسعار العادلة
القبة نيوز - قال الدكتور حسام أبو علي أن اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 جاء بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.
واوضح ان النظام يلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفقا للممارسات الدولية التي حددها النظام في معاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.
مبينا انه تم ايضا اصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.
واشار خلال الورشة الحوارية التي عقدتها الدائرة في غرفة تجارة العقبة حول تطبيق نظام الاسعار التحويلية في النظام الضريبي الاردني للتجار والمستثمرين ومدققي الحسابات والخبراء والمنابين الضريبيين في منطقة العقبة ، ان عقد هذه الورشة للجهات المعنية بتطبيق النظام تأتي لتسليط الضوء على نظام الاسعار التحويلية من حيث الاحكام والاجراءات الضريبية لتنفيذ النظام من الشركات الملزمة بالتطبيق والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها وكذلك اطلاع المدققين والمفوضين والمنابين الضريبيين والشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.
واعرب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن شكره لرئيس واعضاء غرفة تجارة العقبة على استضافة هذا اللقاء وكذلك لمشروع الادارة المالية العامة والادارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على مساهمته الفعالة في عقد مثل هذه الورشات وغيرها للشركاء والفنيين بهدف زيادة الوعي والثقافة الضريبية.
ومن جانبه اعرب رئيس غرفة تجارة العقبة السيد نائل الكباريتي عن شكره لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لحرصة على ايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص واطلاعهم على كل ما هو جديد في الاحكام الضريبية .
واشاد بالعلاقة المتميزة مع الادارة الضريبية طيلة فترة عملها تحت مظلة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أملا استمرار التطور في هذه العلاقة مع دائرة ضريبةالدخل والمبيعات بعد توحيد الادارة الضريبية .
وقالت ممثل مشروع الادارة المالية العامة ان المشروع يسعى من خلال فريق تعزيز الإيرادات إلى العمل بصورة وثيقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتحقيق أهدافها على مختلف الاصعده والتي تعكسها رؤية الدائرة ورسالتها الطموحتين.
واضافت إن تحقيق هذه الأهداف يقوم اساسا على تعزيز علاقات التعاون المتينة القائمة مع شركاء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وثمنت المبادرات الريادية لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وسعيه الدؤوب مع القيادات في الدائرة للمضي قدماً في مسيرة العصرنة والتحديث، واكدت دعم ومساندة جهوده المستمرة وتسخير كافة إمكانات المشروع في سبيل بلوغ الأهداف.
وجرى خلال الورشة التي عقدت في غرفة تجارة العقبة بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية محمود البخيت ونائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن اطلاع المشاركين على ان الاسعار التحويلية او تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق هي ممارسة دولية تهدف الى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل للمعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة.
وتحدد الاسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.
وتم ايضاح ان الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات ما بين الأطراف ذوي العلاقة بما فيها وبدون حصر تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
ويذكر انه تم اصدار النظام رقم (40) لسنة 2021 نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل صادر بمقتضى احكام المادة(77/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
واوضح ان النظام يلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفقا للممارسات الدولية التي حددها النظام في معاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.
مبينا انه تم ايضا اصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.
واشار خلال الورشة الحوارية التي عقدتها الدائرة في غرفة تجارة العقبة حول تطبيق نظام الاسعار التحويلية في النظام الضريبي الاردني للتجار والمستثمرين ومدققي الحسابات والخبراء والمنابين الضريبيين في منطقة العقبة ، ان عقد هذه الورشة للجهات المعنية بتطبيق النظام تأتي لتسليط الضوء على نظام الاسعار التحويلية من حيث الاحكام والاجراءات الضريبية لتنفيذ النظام من الشركات الملزمة بالتطبيق والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها وكذلك اطلاع المدققين والمفوضين والمنابين الضريبيين والشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.
واعرب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن شكره لرئيس واعضاء غرفة تجارة العقبة على استضافة هذا اللقاء وكذلك لمشروع الادارة المالية العامة والادارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على مساهمته الفعالة في عقد مثل هذه الورشات وغيرها للشركاء والفنيين بهدف زيادة الوعي والثقافة الضريبية.
ومن جانبه اعرب رئيس غرفة تجارة العقبة السيد نائل الكباريتي عن شكره لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لحرصة على ايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص واطلاعهم على كل ما هو جديد في الاحكام الضريبية .
واشاد بالعلاقة المتميزة مع الادارة الضريبية طيلة فترة عملها تحت مظلة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أملا استمرار التطور في هذه العلاقة مع دائرة ضريبةالدخل والمبيعات بعد توحيد الادارة الضريبية .
وقالت ممثل مشروع الادارة المالية العامة ان المشروع يسعى من خلال فريق تعزيز الإيرادات إلى العمل بصورة وثيقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتحقيق أهدافها على مختلف الاصعده والتي تعكسها رؤية الدائرة ورسالتها الطموحتين.
واضافت إن تحقيق هذه الأهداف يقوم اساسا على تعزيز علاقات التعاون المتينة القائمة مع شركاء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وثمنت المبادرات الريادية لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وسعيه الدؤوب مع القيادات في الدائرة للمضي قدماً في مسيرة العصرنة والتحديث، واكدت دعم ومساندة جهوده المستمرة وتسخير كافة إمكانات المشروع في سبيل بلوغ الأهداف.
وجرى خلال الورشة التي عقدت في غرفة تجارة العقبة بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية محمود البخيت ونائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن اطلاع المشاركين على ان الاسعار التحويلية او تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق هي ممارسة دولية تهدف الى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل للمعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة.
وتحدد الاسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.
وتم ايضاح ان الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات ما بين الأطراف ذوي العلاقة بما فيها وبدون حصر تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.
ويذكر انه تم اصدار النظام رقم (40) لسنة 2021 نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل صادر بمقتضى احكام المادة(77/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.