دمج وإلغاء هيئات ومؤسسات مستقلة يتطلب تعديل تشريعات
وأضاف العضايلة، أن عملية الدمج والإلغاء تتطلب "استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، ضمن عملية متكاملة شرعت الحكومة للسير بها منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج وإلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة".
رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، قالت، إنّ "دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني في وزارة النقل لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ولا يمس بطبيعة الوقف والأحكام الشرعية، التي تنظم أموره على الوجه المبين في أحكام القانون المدني".
وأوضحت الحمود أن المادة 107من الدستور اشترطت تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية بقانون، حيث إن الدمج لا يتم إلا بموجب قانون، فإن آلية هذا الدمج تستدعي بالضرورة تعديل قانون النقل بإضافة نص خاص بإنشاء حساب أو صندوق مستقل ينظم شؤون استثمار الخط الحجازي وإنفاقها بالوجوه المخصصة لها، وفي ذلك إنفاذ واتساق مع النص الدستوري من حيث شكلية التنظيم (بموجب قانون) والحفاظ على كينونة الوقف بفصل الأمور المالية المتعلقة به كافة، بصندوق خاص ينشأ لهذه الغاية بموجب قانون النقل.
وأكدت أن إجراء دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي في وزارة النقل لا يغير الصفة القانونية للمؤسسة، من حيث إنها وقف، طالما أن هذا الإجراء سيتم النص عليه بالقانون، وبذلك يتوافق مع الدستور.
وقالت الحمود: إنه تسري على الوقف الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف والواردة في أحكام القانون المدني الأردني دون أحكام إدارته وتنظيم شؤونه.
وبينت أن هذا الإجراء لا يغير من طبيعة المال الوقفي إذا ما تم تنظيم أموره بموجب صندوق ينشأ في الوزارة لهذه الغاية تحكمه تعليمات خاصة تتوافق مع أحكام إدارة الوقف.
وأضافت الحمود، "أما من حيث منح الوقف الشخصية الاعتبارية فالمقصود التشريعي، وحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني، فإن الغاية والجوهر منها استقلال ملكية الوقف عن الواقف وعن المستحقين لمنفعته، وإلحاق إدارة الخط الحجازي بوزارة النقل لا يمس قطعاً هذا الاستقلال بمعناه الفقهي والشرعي المقصود، والشاهد القانوني على ذلك أن وزارة الشؤون والمقدسات الإسلامية تتولى إدارة الأوقاف الإسلامية بموجب قانونها، وذلك أن غايتها تتوافق مع طبيعة الأوقاف الإسلامية التي تتولى إدارتها، وبالتناوب، وحيث إن الخط الحجازي يدخل في قطاع خدمات النقل ويلحق بطبيعته بمرفق قطاع النقل، ويتولى مجلس إدارته وزير النقل، وفق القانون".
فوفق نص المادة (4) من قانون الخط الحجازي الأردني رقم (23) لسنة 1952 "يشرف على استثمار الخط الحديدي الحجازي الأردني وإدارة أملاكه ومصالحه مجلس إدارة يتألف من وزير النقل رئيسا، والمدير العام للخط الحجازي الأردني ونائبا للرئيس، وممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عضوا، وثلاثة أعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة عضوا، وممثل عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة.
وأشارت الحمود إلى أن إلحاق إدارة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل يتوافق مع غايات الوزارة الواردة في المادة 3 من قانون النقل، ويتفق مع حكم المادة 1237 من القانون المدني الأردني التي "أجازت تغيير متولي الوقف" وهذا جوهر إجراء الدمج.
ونصت الفقرة (4) من المادة 1237 من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 أنه "للواقف تغيير المتولي، ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف".
المملكة