الضريبة: عقوبات عدم اصدار الفاتورة محددة بالقانون وليس بالنظام
* قانون ضريبة الدخل اوجب اصدار الفاتورة مقابل بيع السلع وتقديم الخدمات وحدد عقوبات عدم اصدارها.
*الفاتورة النقدية حسب احكام نظام الفوترة لا توجب ذكر اسم المشتري او متلقي الخدمة.
القبة نيوز - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه انطلاقا من الشفافية وتوضيح لبعض الحقائق التي يتناولها البعض بعيدا عن الواقع والحقيقة الامر الذي يتطلب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات توضيح الحقائق في الاطار الدستوري والتشريعي هذا على الرغم من ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ترى في هذه المرحلة التركيز على وضع الاليات المناسبة لتنفيذ الفوترة والتي لا ترتب عبئاً مالياً على الملزمين بالفوترة وتعتبرها للتثقيف والتوعية.
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام القانون.
وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.
وأكدت الضريبة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الافعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.
كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية.
لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المشرع الأردني، وانسجاما مع احكام الدستور، ومع اقراره في القانون المعدل لحكم جديد بوجوب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم الخدمة او بيع السلعة في المملكة حدد عقوبات عدم الالتزام بهذا الحكم حسب احكام القانون بنص صريح على عقوبات عدم اصدار الفاتورة الضريبية.
ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذا لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن احكامه فرض اي عقوبات سواء كانت غرامات او سجن.
وقالت الدائرة إن حكم اصدار الفاتورة الاصولية لبيع السلعة او تقديم الخدمة جاء بنص المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وعقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية جاء بنص المادة (66/أ/7) من القانون وليس بنظام ونذكر بالقاعدة القانونية لا اجتهاد في مورد النص.
وحول تفاصيل نظام الفوترة، فإن النظام لا يوجب اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل، فيما حددت احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 اركان الفاتورة النقدية ولم تتضمن وجوب تدوين اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل على الفاتورة النقدية.
وفي مجال المهن بما فيهم الاطباء والمحامين والمهندسين، فان تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الاساس النقدي تضمن شمول هذه المهن بالأساس النقدي، لذلك فان هذه المهن والتي تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبتها ضريبيا بما فيها مهنة المحاماة والمهندسين، فإن لهم الحق في استخدام الاساس النقدي في تنظيم واصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم اي يتطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة او الموكل.
واكدت الدائرة أنه لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في المملكة افشاء للمعلومات واسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعة مقابل تلقي الخدمة.
كما أكدت أن المعلومات التي تتضمنها الفاتورة لا تؤدي إلى افشاء اي معلومات عن متلقي الخدمة، خصوصا وانه تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبة المهن ضريبيا بالتالي فأنها تستخدم الفاتورة النقدية التي لا تتطلب ذكر اسم متلقي الخدمة.
واعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استعداد كادرها في وحدة الدعم الفني تقديم الاجابة عن الاستفسارات وتقديم الايضاحات للحصول على الحقيقة بدلالات الاجتهاد بعيدا عن الصواب والواقع.
*الفاتورة النقدية حسب احكام نظام الفوترة لا توجب ذكر اسم المشتري او متلقي الخدمة.
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام القانون.
وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.
وأكدت الضريبة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الافعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.
كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية.
لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المشرع الأردني، وانسجاما مع احكام الدستور، ومع اقراره في القانون المعدل لحكم جديد بوجوب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم الخدمة او بيع السلعة في المملكة حدد عقوبات عدم الالتزام بهذا الحكم حسب احكام القانون بنص صريح على عقوبات عدم اصدار الفاتورة الضريبية.
ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذا لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن احكامه فرض اي عقوبات سواء كانت غرامات او سجن.
وقالت الدائرة إن حكم اصدار الفاتورة الاصولية لبيع السلعة او تقديم الخدمة جاء بنص المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وعقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية جاء بنص المادة (66/أ/7) من القانون وليس بنظام ونذكر بالقاعدة القانونية لا اجتهاد في مورد النص.
وحول تفاصيل نظام الفوترة، فإن النظام لا يوجب اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل، فيما حددت احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 اركان الفاتورة النقدية ولم تتضمن وجوب تدوين اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل على الفاتورة النقدية.
وفي مجال المهن بما فيهم الاطباء والمحامين والمهندسين، فان تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الاساس النقدي تضمن شمول هذه المهن بالأساس النقدي، لذلك فان هذه المهن والتي تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبتها ضريبيا بما فيها مهنة المحاماة والمهندسين، فإن لهم الحق في استخدام الاساس النقدي في تنظيم واصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم اي يتطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة او الموكل.
واكدت الدائرة أنه لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في المملكة افشاء للمعلومات واسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعة مقابل تلقي الخدمة.
كما أكدت أن المعلومات التي تتضمنها الفاتورة لا تؤدي إلى افشاء اي معلومات عن متلقي الخدمة، خصوصا وانه تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبة المهن ضريبيا بالتالي فأنها تستخدم الفاتورة النقدية التي لا تتطلب ذكر اسم متلقي الخدمة.
واعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استعداد كادرها في وحدة الدعم الفني تقديم الاجابة عن الاستفسارات وتقديم الايضاحات للحصول على الحقيقة بدلالات الاجتهاد بعيدا عن الصواب والواقع.