وأن أحافظ على الدستور
علاء مصلح الكايد
و ينبغي هنا على الحكومة في جملة الإصلاحات التنظيمية التي تباشرها أن تعيد الإلتزام بنص الفقرة الثانية من المادة ( ٤٥ ) من الدستور ، و التي تحدد صلاحيات رئيس الوزراء و مجلس الوزراء بموجب أنظمة خاصّة .
و تجدر الإشارة أن النظامين أعلاه قد تمّ إلغاء أحدهما بعهد حكومة دولة د. معروف البخيت - شافاه الله - عام ٢٠٠٨ ، و لم تعُد أيّ من الحكومات المتعاقبة لإقراره ، و غاب الثاني تماماً عن الساحة التنظيميّة فلم يُقرّ بتاتاً .
وهناك الكثير من الأسئلة التي يخلقها الفراغ نذكر منها على سبيل المثال:
متى ينعقد مجلس الوزراء بجلسة عادية و متى تكون جلسته طارئة ، و كم يبلغ النصاب القانوني اللازم لإنعقاده و ماذا عن الأغلبية المطلوبة لإتخاذ القرارات ؟
وعن الصلاحيات ، هل يصحّ أن يراعي تفويضها شكليّة الكتابة و لا تُراعى في الصّلاحيّة المُفوَّضة أن تكون هي مكتوبةٌ ومُحدّدة بنصِّ إبتداءً ؟
فرغم جدواه ، لم يغطي قانون الإدارة العامّة هذه الحاجة التي حدّد المشرّع إطارها التنظيميّ و منحها الخصوصية في المادة المشار إليها من الدستور .
فمن حصافة المشرع الدستوري أن أخرج صلاحيات الرئيس و مجلس الوزراء عن نطاق القوانين حفاظاً على الخصوصية و المرونة التنفيذية اللازمتان لهذه السلطة و لم يرهنها لرغبات السلطة التشريعية عبر القوانين ، تماماً كما شرع على سبيل التوازن لكل من مجلسي الأعيان و النواب من حقِّ في إصدار الأنظمة الخاصّة بهما و تعديلها بعيداً عن سلطة الحكومات ، و كذلك كان ما أتاهُ في المادة ( ١٢٠ ) من شكليّة معينة لصلاحيات تعيين و عزل الموظفين و تحديد صلاحياتهم بنظامٍ للعلّة ذاتها .
إنّ سيادة القانون و إستناد صلاحيّات الرئيس و مجلس الوزراء لشرعيّة دستوريّةٍ أساسُ الولاية العامّة ، فالحكومة هي الجهة الدستورية صاحبة الولاية في إصدار الأنظمة و إنفاذها بعد توشيحها بالمصادقة الملكية و مراقبة سير العمل بها ، و لا يجوز أن تستثني نفسها فيما تفرضه على غيرها من التابعين .
هذه دعوة للرئيس و طاقمه القانونيّ لإصلاح الخلل ، تستند للدستور الذي أقسموا بالحفاظ عليه .
حمى الله الأردن قيادة و شعباً
و ينبغي هنا على الحكومة في جملة الإصلاحات التنظيمية التي تباشرها أن تعيد الإلتزام بنص الفقرة الثانية من المادة ( ٤٥ ) من الدستور ، و التي تحدد صلاحيات رئيس الوزراء و مجلس الوزراء بموجب أنظمة خاصّة .
و تجدر الإشارة أن النظامين أعلاه قد تمّ إلغاء أحدهما بعهد حكومة دولة د. معروف البخيت - شافاه الله - عام ٢٠٠٨ ، و لم تعُد أيّ من الحكومات المتعاقبة لإقراره ، و غاب الثاني تماماً عن الساحة التنظيميّة فلم يُقرّ بتاتاً .
وهناك الكثير من الأسئلة التي يخلقها الفراغ نذكر منها على سبيل المثال:
متى ينعقد مجلس الوزراء بجلسة عادية و متى تكون جلسته طارئة ، و كم يبلغ النصاب القانوني اللازم لإنعقاده و ماذا عن الأغلبية المطلوبة لإتخاذ القرارات ؟
وعن الصلاحيات ، هل يصحّ أن يراعي تفويضها شكليّة الكتابة و لا تُراعى في الصّلاحيّة المُفوَّضة أن تكون هي مكتوبةٌ ومُحدّدة بنصِّ إبتداءً ؟
فرغم جدواه ، لم يغطي قانون الإدارة العامّة هذه الحاجة التي حدّد المشرّع إطارها التنظيميّ و منحها الخصوصية في المادة المشار إليها من الدستور .
فمن حصافة المشرع الدستوري أن أخرج صلاحيات الرئيس و مجلس الوزراء عن نطاق القوانين حفاظاً على الخصوصية و المرونة التنفيذية اللازمتان لهذه السلطة و لم يرهنها لرغبات السلطة التشريعية عبر القوانين ، تماماً كما شرع على سبيل التوازن لكل من مجلسي الأعيان و النواب من حقِّ في إصدار الأنظمة الخاصّة بهما و تعديلها بعيداً عن سلطة الحكومات ، و كذلك كان ما أتاهُ في المادة ( ١٢٠ ) من شكليّة معينة لصلاحيات تعيين و عزل الموظفين و تحديد صلاحياتهم بنظامٍ للعلّة ذاتها .
إنّ سيادة القانون و إستناد صلاحيّات الرئيس و مجلس الوزراء لشرعيّة دستوريّةٍ أساسُ الولاية العامّة ، فالحكومة هي الجهة الدستورية صاحبة الولاية في إصدار الأنظمة و إنفاذها بعد توشيحها بالمصادقة الملكية و مراقبة سير العمل بها ، و لا يجوز أن تستثني نفسها فيما تفرضه على غيرها من التابعين .
هذه دعوة للرئيس و طاقمه القانونيّ لإصلاح الخلل ، تستند للدستور الذي أقسموا بالحفاظ عليه .
حمى الله الأردن قيادة و شعباً