العفو العام منقوص
- تاريخ النشر : 2018-12-26 12:02:34 -
القبة نيوز-سيدي صاحب الجلاله اصدر اوامره بالعفو العام وبذلك يكون تم الايعاز لاصحاب الاختصاص العمل على مضمون الرساله والامر الملكي السامي، للاسف مجلس النواب وديوان التشريع يصدرون اعفاء يتم تفصيله على طريقتهم الخاصه متاجهلين الاوامر الملكيه.
ايعلم نوابننا المحترمين ما معنى كلمة عفو عام ؟؟؟؟ لا يوجد استثناء بموجب الامر الملكي السامي
ايعلم ايضا نوابنا بان ٧٥٪ من ابناء وبنات هذا البلد مطلوبين لجهات تنفيذيه وبذلك لا يستطيعون مزاولة اعمالهم المعتاده وهذا بحد ذاته يشكل عبئا ماليا عليهم وتزداد معاناتهم اكثر ويزداد بذلك تعثرهم وتعثر اسرهم لما لذلك الاثر السيء عليهم في المستقبل ، انتم تصنعون بالاستثناء جرائم اخرى تضر بالبلد ومصلحة المواطن والوطن .
لقد اصدر في عهد صاحب الجلاله العفو العام مرتين وكان فعلا عفو عام وشامل وتم تنفيذ اوامر جلالة الملك المعظم كاملة بدون نقصان .
فلقد صدر اول قانون للعفو العام في عهد جلالة سيدنا بتاريخ 22/3/1999 وهو قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 والقانون الثاني بتاريخ 13/9/2011 وهو قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وقد كانا اشمل واوسع في التطبيق والشمول فيما يتعلق بالجرائم المشمولة والاستثناءات الضيقة.
وبذلك نحن نطالب بناء على اوامر ومكرمة سيدنا ان يتم تنفيذ العفو كاملا واعطاء فرصه لكل انسان اخطاء التوبه والرجوع للطريق المستقيم،
ان يتم اعطاء ضابط تشريعي او الية تشريعية للتخفيف على المواطنين المحكومين بجرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة والاحتيال المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي للاستفادة من قانون العفو وهذه المكرمة الملكية وذلك من خلال اجماع النواب على صياغة نص تشريعي وتعديل المشروع باعطائهم فرصة لسداد اصل المبلغ خلال فترة زمنية معينة تعتمد على قيمة المبلغ حيث ان الغالب الاعم من المحكومين في هذه الجرائم وملاحقتهم كانت بناء على تعثرات مالية وانتكاسات في العمل دون ان يكون لديهم اي سجل اجرامي وهذا لايمنع من المطالبة المدنية المستقلة وذلك بان يكون النص الذي يخدم المواطنين بمادة مستقلة على النحو التالي :
يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد 417 – 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا تم اسقاط الحق الشخصي او دفع اصل المبلغ المطالب به خلال 12 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تقل عن عشرين الف دينار وخلال 24 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تزيد عن ذلك على ان يحق للمشتكي المثابرة على الاجراءات القضائية بعد انتهاء هذه المدد في حال لم يتم الدفع).
تابعوا القبة نيوز على