facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

«النواب»: 5 ملايين دينار من «الموازنة» لدعم صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهرة الأمنية

«النواب»: 5 ملايين دينار من «الموازنة» لدعم صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهرة الأمنية

القبة نيوز-فرض مجلس النواب على الحكومة تخصيص 5 ملايين دينار سنوياً من موازنة الدولة العامة لدعم صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية. كما اقتطع مجلس النواب خلال جلسته الصباحية التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بحضور هيئة الوزارة وأقرّ خلالها مشروع قانون صندوق الشهداء، ما نسبته 1 % من رواتب أعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) والوزراء لصالح الصندوق. وفي التفاصيل، حدّد مجلس النواب مصادر تمويل الصندوق بالاشتراكات الشهرية التي تقتطع من العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وأقرّ مجلس النواب اقتطاعاً شهرياً من رواتب العسكريين، بحيث يقتطع من رتب عقيد فما فوق 700 فلس، ولرتبتي مقدم ورائد  600 فلس، ولرتب ملازم وملازم اول ونقيب 500 فلس، ولرتب مرشح ووكيل ووكيل أول وتلميذ عسكري  400 فلس، وللرقيب والرقيب أول 250 فلسا، وللعريف والجندي أول والشرطي والجندي والتلميذ والمكلف والمستخدم المدني 150 فلسا. كما أقرّ المجلس أن تكون عوائد استثمار أموال الصندوق من الموارد المالية التي يتشكل منها الصندوق، واعتبر المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق جزءاً من موارده شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني. ورصد مجلس النواب للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهرياً لصالح الصندوق. ورفض مجلس النواب مقترحاً تقدّم به النائب نبيل غيشان لتخفيض نسبة الخصم عن النواب والأعيان والوزراء من 1 % إلى ما يماثل دفع العقيد فما فوق، وصوّت لصالح مقترح غيشان 6 نواب فقط - وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب  المهندس عاطف الطراونة. وكان رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي رفض مقترح غيشان وقال إن 1 % تشكل ما نسبته 35 ديناراً شهرياً، بينما مقترح النائب سيخفض نسبة الاقتطاع من 35 ديناراً إلى 70 قرشاً. وبعد أن أقرّ مجلس النواب البندين السابقين المتعلقين برصد مبلغ الخمسة ملايين من الموازنة العامة والاقتطاع الشهري من الأعيان والنواب والوزراء بنسبة 1 %، تفرّغ عدد من النواب بأريحية للحديث عن أن الإضافات الأخرى التي أدرجتها اللجنة توسع قد يُحمّل المواطن أعباءً إضافية. هذا الرأي الذي دافع عنه النائب خالد البكار حظي بدعم عدد من النواب الذين دعوا إلى التراجع عن مقترح اللجنة القانونية الذي كان يفرض خمسة دنانير عند تسجيل أي شركة لأول مرة أمام دائرة مراقبة الشركات، وخمسة دنانير عن معاملات البيع في دائرة الاراضي والمساحة، وخمسة دنانير عن كل وكالة يبرزها محامٍ أمام محكمة أمن الدولة. ووافق المجلس على شطب البندين السابقين من مشروع القانون، بعد الاعتراضات النيابية والتي أكدّت أن ما أقرته اللجنة القانونية ووافق عليه مجلس النواب كافياً لرفد الصندوق دون تحميل ألمواطنين ضرائب جديدة. وأقر مجلس النواب تعديلاً يعتبر المبالغ التي تقدمها الشركات المساهمة العامة للصندوق نفقات لغايات احتساب الضريبة المستحقة على هذه الشركات.  اعفاء الصندوق :  ونصّ مجلس النواب صراحة على إعفاء صندوق شهداء القوات المسلحة - الجيش العربي والأجهزة الأمنية من الضرائب والرسوم، حيث أدخل تعديلاً مضافاً على مشروع القانون الوارد من الحكومة. وتقدّمت النائب وفاء بني مصطفى باقتراح أيدها به النائب حسن السعود وثمنته اللجنة القانونية وفق ما صرّح رئيسها النائب حسين القيسي، وينص على «اعفاء أموال صندوق الشهداء واستثماراته من الضرائب والرسوم». وكان نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر رأى أنه لا طائل من الإضافة، طالما أن الاعفاءات متحصلة حُكماً جراء وجود المادة 13 في مشروع القانون. وأشار إلى أن المادة تقول إن الصندوق تنطبق عليه أحكام ونصوص القوات المسلحة والتي تشير إلى الإعفاءات، بيد أن رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي أشار إلى أهمية أن يرد نص على هذا الأمر في القانون، حتى تأخذ به دائرة ضريبة الدخل.  الإعانة الفورية :  وقرر مجلس النواب رفع الاعانة الفورية للشهداء لـ 20 الف دينار، بعد أن كانت اللجنة القانونية قد خصصت مبلغاً مقداره 10 آلاف دينار. وبحسب ما أقرّ مجلس النواب فإن الإعانة ستدفع من صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بشكل فوري ولمرة واحدة فقط.  المستخدم المدني :  ووافق مجلس النواب على شمول المستخدم المدني بأحكام القانون من خلال إدراجه في التعريفات الواردة، إضافة إلى اشراكه في إلزامية الدفع للصندوق، كما أضاف مجلس النواب حالة الفقدان لوصف الشهيد. وأصبح تعريف الشهيد على أنه : الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف او المستخدم المدني الذي يتوفى او يفقد بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية او متأثرا باصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية.  أحكام عامة :  وأخضع مجلس النواب حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة، حيث تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. وضم قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018، جميع صناديق الشهداء في الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلته. والغى  مجلس النواب قوانين صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972، وقانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985، وقانون صندوق  شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993، حيث سيصبح المشروع الجديد الخلف القانوني لها.  الطراونة :  وأكّد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يصل بعد إلى مجلس النواب، مشدداً على أن  المجلس سيتخذ القرار المناسب حال وصول المشروع إليه. وقال الطراونة عقب مداخلة تقدّم بها النائب فضيل النهار إن «الرأي في المحصلة بهذا القانون سيكون راي المجلس»، وأضاف : «المجلس هو صاحب الصلاحية حينما يصل إليه ويكون في عهدته». وأقرّت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، وعرضتها للنقاش العام من خلال نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي ولمدة 10 أيام. وبعد عودة مسودة مشروع القانون وتنقيحها سيقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون وارساله إلى مجلس النواب، والذي يتوقع أن ترسله الحكومة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، غير أنه لا يتوقع إقرار مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية وفق ما أفاد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الأسبوع الماضي في تصريحات صحيفة. ويرجح أن يقرأ مجلس النواب مشروع القانون قراءة أولية حال وصوله إليه، على أن يُحيله إلى اللجنة المختصة، لتجري حوارات حوله مع القطاعات والفاعليات المختلفة بين الدورتين، على أن يقر المشروع في الدورة العادية الثالثة.   محاكم البلديات : وأقرّ مجلس النواب خلال الجلسة المسائية قانونا معدلا لقانون تشكيل محاكم البلديات على أن يُعمل به من تاريخ 1 / 1 / 2019م، سمح  خلاله لعدد من البلديات المتجاورة بتشكيل محكمة بلدية مشتركة بموجب نظام خاص يصدر بناءً على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية مجالس تلك البلديات. وأناط المشروع قرار تعيين قضاة البلديات أو المدعين العامين بالمجلس القضائي، بعد أن كان تعيينهم من ملاك القضاة في وزارة العدل. وأقرّ مجلس النواب تعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها بحيث تتم وفقاً لأحكام نظام موظفي البلديات، بينما كان تعيينهم في السابق مناطاً بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل. ومنح الوزير صلاحية تحديد الحساب الخاص بصندوق محكمة البلدية المشتركة لإيداع المبالغ المالية المحصلة لدى الصندوق يومياً، بينما يحصر القانون ساري المفعول تحديد الحساب من مهام البلدية. وألغى مجلس النواب تخصيص ما نسبته 75% من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية، وأحال تحديد النسب لكل بلدية إلى نظام سيصدر لهذه الغاية. وسيحدد النظام المنبثق عن القانون في حال اقراره، النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها. وأقر مجلس النواب تحويل المبالغ المتبقية بنهاية كل شهر بحساب صندوق المحكمة إلى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة.  ومنح مجلس النواب محكمة البلدية النظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافاً لأحكام القوانين المبينة أدناه واي قوانين تحل محلها وأي أنظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتصى الحال، والقوانين هي : إدارة المخاطر الزراعية، وتنظيم المدن والقرى، والصحة العامة، والجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية، ومكافحة الملاريا، وقوانين السير، ورسوم خدمات المكاتب المهنية، وأمراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات ورخص المهن والسياحة والصناعة والتجارة. ورفض مجلس النواب اخضاع مخالفات قوانين الغذاء والمواصفات والمقاييس لاختصاص محكمة البلدية والتي ترتكتب ضمن حدود البلدية.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير