facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

"لجنة العفو" تخفض عقوبة متهم بـ 18 قضية احتيال للحبس عامين

لجنة العفو تخفض عقوبة متهم بـ 18 قضية احتيال للحبس عامين

القبة نيوز- خفضت اللجنة المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام لسنة 2011 عقوبة احد المتهمين بـ 18 قضية احتيال بقيمة مليون وما يزيد عن سبعمائة الف دينار لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ للحبس مدة سنتين والغرامة (300) دينار بدلا من الحبس 4 سنوات والغرامة المالية مدة 600 دينار؛ بسبب اسقاط الحق الشخصي عن المتهم من قبل مقدمي الدعوى.

وتضمن قرار اللجنة فيمـا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به بانها غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميرية رقــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينـة .

وكانت اللجنة شكلت بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفـو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ويذكر نّ المستدعي أدين عام 2016 امام محكمة امن الدولة بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية مكرر (18) مرة وحكم عليه بالحبس مدة (8 أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة المالية (1800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً).

وكـــــــــــــان المستدعي تقدم بطلب سابق إلى لجنة العفو وتقرر تخفيض عقوبته إلى الحبس (4 سنوات) والغرامة (600) دينار .

واشارت اللجنة في قرارها ان قانون العفو العام اشترط لشمـــول جــــرم الاحتيـال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع.

تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير