"الإفتاء": بيع المفرقعات حرام شرعاً ولا يجوز تداولها
قال أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور محمد الخلايلة بأن بيع المفرقعات والألعاب النارية هو حرام شرعاً لأن بيعها ممنوع بحكم القانون وتؤدي إلى ترويع وترهيب المسلمين واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ "صدق رسول الله الكريم .
وأضاف الدكتور الخلايله في حديثه للبرنامج المفتوح الصباحي عبر أثير إذاعة الأمن العام " أمن إف إم " بأن ما يترتب عليها من أضرار مثل إنفجار المفرقعات بيد حاملها وإشعال حرائق وإحراق بيوت وما يترتب عليها بعد ذلك ، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد المصنف -رحمه الله- الحديث الثاني وهو حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه؛ أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء، أو قال: ليقبض على نصالها) حتى لا يؤذي أحد من المسلمين حتى لو بشكل غير مقصود وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ).
وأشار في رسالة للباعة الذين يبيعون المفرقعات والألعاب النارية بأن يتقوا الله في هذا الشهر الفضيل ، وبين بأنه لا يجوز بيعها وهي عبارة عن إتلاف المال دون فائدة ، والتشويش على المصلين .
ونوه بأن من الواجب منع بيع وتداول المفرقعات وأن على الأهل مراقبة أبنائهم وتوجيههم التوجيه الصحيح والمساهمة في منع إنتشارها