الضمان يوضح حول قرارات ديوان تفسير القوانين
- تاريخ النشر : 2018-04-15 17:00:28 -
القبة نيوز - تابع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تداعيات الأخبار التي تم تداولها أخيراً عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بالمادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي تنص على مهام (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) والمادة (14) التي تنص على مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).
وعقد مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ظهر هذا اليوم الأحد اجتماعا في مبنى المؤسسة برئاسة وزير العمل/ رئيس مجلس الإدارة سمير سعيد مراد، وبحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون النقابات المهنية، والعمال، واصحاب العمل، والقوات المسلحة، والبنك المركزي بالإضافة الى رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة. وأكد المجلس خلال الاجتماع، انه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2014، ولا يوجد مساس إطلاقاً بأموال الضمان الاجتماعي ولا علاقة للحكومة لا من بعيد أو قريب بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، كما أنه لا يوجد تأثير على القرار الاستثماري والذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات، ويتم ذلك وفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والأدوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة.
وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و( 6 ) لعام 2018 التي أثارت الجدل أخيرا وتم تناولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد المجلس أن هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي (وتحديدا المادتين 11 و 14 منه)، وان الموضوع محصور فقط بين (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) و(ديوان التشريع والرأي) و(الديوان الخاص بتفسير القوانين).
واوضح المجلس أن دور الحكومة، بحكم صلاحيتها، ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل، الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين، في ضوء احكام المادة (123) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين، تفسير اي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك رئيس الوزراء.
وبين المجلس انه وفي شهر ايار وتموز من عام 2015 قام مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي /بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, (وبناء على قرار المجلس في العام 2015 )بمخاطبة رئيس الوزراء (آنذاك) يطلب فيه رأيا قانونيا حول صلاحية كل من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وفقا للمادتين 11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول.
واكد ديوان التشريع والرأي في العام 2015 ، بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 اللتين يطلب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي , احالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ليس فيهما أي لبس او غموض يستدعي اجابة الطلب، فمهام (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تتمثّل في إقرار السياسة الاستثمارية العامة، بينما مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) تتمثّل في اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة).
وأضاف المجلس انه في عام 2017 قام رئيس (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي )بمخاطبة رئيس الوزراء للمرة الثالثة لعرض الموضوع على الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث قام رئيس الوزراء مجددا بتحويل الموضوع (لديوان التشريع والرأي) فجاء الرد من الديوان كما كان في المرتين السابقتين.
ولفت المجلس الى أن رأي (ديوان التشريع والرأي ) غير ملزم ، ولغايات الاستزادة، ارسل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الى الحكومة طلباً لإرساله الى ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) (لتفسير المادتين 11 و 14) -حرصاً على ان لا يؤدي أي من المجلسين أيا من المهام غير المنصوص عليها في القانون، حيث قامت الحكومة وحسب صلاحياتها بإرسال الطلب ذاته الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين)، فجاء رد الديوان انه ليس هناك ما هو جديد او مختلف عن نطاق عمل المجلسين (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).
واوضح المجلس ان القرار رقم 3 اشترط وجوب موافقة (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) لكنه لم يوضح طبيعة وماهية الموافقة (سابقة ام لاحقة او موافقة خاصة بكل قرار او موافقة عامة لجميع القرارات)، ما استوجب إعادة توجيه السؤال لتوضيح طبيعة الموافقة، في حين ان القرار رقم 6 أجاب بكل وضوح بان المقصود بالموافقة هو أنها عامة، فاعتبر القرار رقم 6 بوضوح ان ( الخطة العامة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي وكذلك السياسة الاستثمارية المقررة من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.
وشدد المجلس ان ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين (من حيث النتيجة) متسقة مع احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 بل اكد القرار سلامة نصوص القانون وسلامة الاجراءات المتبعة حاليا.
وبين المجلس انه لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي وان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتع بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.
واكد المجلس ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، تمنحها هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية وتعظيم فرص تنمية هذه الأموال.
واضاف المجلس ان القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بالصندوق مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق وينتهي بمجلس الاستثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري والذي يضم اربعة اعضاء من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجمالي عدد الاعضاء التسعة في مجلس الاستثمار.
وزاد: ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما ان القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته، وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر الاستثمارية ولجنة الحوكمة الاستثمارية حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية.
وطمأن المجلس مشتركي الضمان الاجتماعي والمواطنين بأن جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتم ادراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول اعمال مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بها.
وشدد المجلس على ان الرقابة شديدة جدا على اموال الاردنيين، ومن واجب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الاردنيين ان تكون ادارة امواله وتنميتها ضمن ضوابط واجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية.
وأكد مجلس ادارة المؤسسة ارتياحه التام للمراقبة على اعمال الصندوق وادائه، بما في ذلك كافة قرارات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يطلع عليه شهريا.
ولفت المجلس الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة العامة الاستثمارية، وهم رئيس الصندوق ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وبين المجلس انه وبالإضافة الى هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، حيث ترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الامة.
ونوه إلى أن البيانات المتعلقة بموجودات الصندوق والأداء المالي متاحة وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني للصندوق.
تابعوا القبة نيوز على